استوفى عدده لذلك ، ولئلا يبقى النكاح بلا طلاق . ( وحلفت في انقضاء عدة بغير أشهر ) من أقراء أو وضع إذا انكره الزوج فتصدق في ذلك ( إن أمكن ) وإن خالفت عادتها ؛ لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن ، وخرج بانقضاء العدة غيره كنسب ، واستيلاد ، فلا يقبل قولها إلا ببينة وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر وبالإمكان ما إذا لم يمكن لصغر ، أو يأس أو غيره ، فيصدق بيمينه . ( ويمكن ) انقضاؤها ( بوضع لتام بستة أشهر ولحظتين ) لحظة للوطء ولحظة للوضع ( من ) حين ( إمكان اجتماعهما ) بعد النكاح ، وهذا أولى من قوله : من النكاح ( ولمصور بمائة وعشرين ) يوما ( ولحظتين ) من إمكان اجتماعهما ( ولمضغة بثمانين ) يوما ( ولحظتين ) من إمكان اجتماعهما وقد بينت أدلة ذلك في شرح الروض ( و ) يمكن انقضاؤها ( بأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين ) يوما ( ولحظتين ) لحظة للقرء الأول ، ولحظة للطعن في الحيضة الثالثة ، وذلك بأن يطلقها ، وقد بقي من الطهر لحظة ، ثم تحيض
هامش يمنع ؛ لأن الخارج بزوجة الأجنبية ؛ لأنه لا يقال : فيها هل تصح رجعتها أو لا ؟ بخلاف كل من هذين يصح ذلك فيه ، فاحتيج إلى ذكرهما ح ل . ( قوله : وحلفت في انقضاء عدة ) وتحلف أيضا في عدم الحيض لتجب نفقتها وسكناها ، وإن تمادت لسن اليأس م ر . ( قوله : كنسب ) أي : محل كونها تصدق بيمينها في وضع الحمل بالنسبة لانقضاء العدة ، وأما بالنسبة لكون الولد ينسب للزوج فلا بد من إقامة البينة على ولادتها ، فلا يخالف ما تقرر من أنها إذا أتت بولد للإمكان لحقه ولا ينتفي عنه إلا بنفيه ، لأن ذاك فيما إذا سلم أنها أتت به وهذا فيما لو أنكره كما هو ظاهر سم . ( قوله : واستيلاد ) مراده إفادة حكم الاستيلاد بقطع النظر عما الكلام فيه ؛ لأن الكلام في الرجعية أي : لو ادعت أنها قد ولدت من سيدها ، ولم يصدقها ، فلا يثبت استيلادها ؛ لأن الملك محقق فلا يزول إلا بيقين ويمكن أن يصور بما إذا وطئ أمته المزوجة بشبهة فتصدق في انقضاء عدتها منه بوضع الحمل ولا تصدق في الاستيلاد . ( قوله : أو غيره ) كالعقم في العقيمة وكقرب زمن الطلاق . ( قوله : فيصدق بيمينه ) هو واضح في الآيسة ، وأما الصغيرة فكان ينبغي أن يصدق بلا يمين ح ل قوله : لتام ) أي : في الصورة الإنسانية م ر وحج ع ش . ( قوله : بستة أشهر ) أي : عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني أخذا مما يأتي في المائة والعشرين ، وكان أقله ذلك لما استنبطه العلماء اتباعا لعلي كرم الله وجهه من : قوله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ مع قوله : ﴿ وفصاله في عامين ﴾ شرح م ر أي : فإذا كان فصاله في عامين ، وهما مدة الرضاع كان الباقي ستة أشهر وهي مدة الحمل . ( قوله : ولحظتين ) فلو أتت به تاما لدون ذلك لا يلتفت إليه ، ولا تنقضي عدتها به ؛ لأنا نحكم بأنه من غيره ح ل . ( قوله : بمائة وعشرين يوما ) عبروا بها دون أربعة أشهر ؛ لأن العبرة هنا بالعدد لا الأهلة شرح م ر ( قوله : ولمضغة ) ويشترط هنا شهادة القوابل أنها أصل آدمي ، وإلا لم تنقض بها شرح م ر . ( قوله : وقد بينت أدلة ذلك إلخ ) عبارته هناك وهذه الثلاثة أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة ، ودليل اعتبار المدة الأولى بستة أشهر : قوله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ مع قوله : ﴿ وفصاله في عامين ﴾ ، ودليل اعتبار المدة الثانية والثالثة ما ذكر في خبر الصحيحين : ﴿ إن أحدكم يجمع خلقه ﴾ إلخ . ا ه أي : كل واحد منكم يا بني آدم يجمع خلقه أي : مادة خلقه ، وهو المني أربعين يوما ، وفي رواية ﴿ : إن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر وعرق وعضو ، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ﴾ . ا ه ق ل على المحلي . ( قوله : ثم تطعن ) بضم العين ، ويجوز فتحها كما يؤخذ من عبارة المصباح ع ش ، فالأول من باب قتل ، والثاني من باب نفع كما يؤخذ من عبارة المصباح أيضا