تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشترى ) شخص ( شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار ولو مطلقة ) عن تقييد الاستحقاق بوقت الشراء أو غيره ( رجع على بائعه بالثمن ) وإن احتمل انتقاله منه إلى المدعي أو لم يدع ملكا سابقا على الشراء لمسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود ؛ ولأن الأصل عدم انتقاله منه إليه فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وخرج بتصريحي بغير إقرار أي من المشتري الإقرار منه حقيقة أو حكما فلا يرجع المشتري فيه بشيء ( ولو ادعى ) شخص ( ملكا مطلقا فشهدت له ) به ( مع سببه لم يضر ) ما زادته ( وإن ذكر سببا وهي ) سببا ( آخر ضر ) ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة وإن لم تذكر السبب قبلت شهادتها ؛ لأنها شهدت بالمقصود ولا تناقض .

| ( فصل ) في اختلاف المتداعيين

. لو ( اختلفا ) أي اثنان ( في قدر مكترى ) كأن قال آجرتك هذا البيت من هذه الدار شهر كذا بعشرة فقال بل آجرتني جميع الدار بالعشرة ( أو ادعى كل ) منهما ( على ثالث بيده شيء أنه اشتراه منه

هامش مؤبرة م ر ( قوله : عنه ) أي عن الأصل ( قوله : أولى من قوله موجودة ) ؛ لأن الموجود تصدق بغير المؤبرة ع ش ( قوله : رجع على بائعه ) محله عند الجهل بالحال فلو علم أنه ليس ملكه وأخذ منه بعد بينة فلا رجوع له على البائع ؛ لأنه المضيع لماله قاله الخليل ونقل عن السجيني الكبير ويؤيده قوله : بحجة غير إقرار ؛ لأنه لما علم أنه ليس ملكا للبائع كان مقرا بأنه لغيره وقوله : على بائعه بالثمن أي البائع الذي لم يصدقه المشتري وخرج ببائعه بائع بائعه فلا رجوع له عليه ؛ لأنه لم يتلق الملك منه وبلم يصدقه المشتري ما لو صدقه على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم غيره نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان ذلك في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ . ولا يرجع من أخذها منه عليه بشيء من الزوائد الحاصلة في يده ولا بالأجرة ؛ لأنه استحقها بالملك ظاهرا وأخذه الثمن من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو لمسيس الحاجة إلخ ع ش قال ز ي : وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيه بتقدير الملك قبيل البينة ولو راعينا ذلك هنا امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود وأيضا فالأصل عدم المعاملة بين المشتري والمدعي فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء ، وقال الغزالي : العجب كيف يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع بالثمن ن ؟ . ا ه . وأجيب بأنه يحتمل انتقال ل النتاج ونحوه إلى المشتري مع كونه ليس جزءا من الأصل س ل وأجيب أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من أبي المدعي . ا ه . رشيدي ( قوله : أو لم يدع ) أي المدعي أي الذي ينزع العين فلا يحتاج أن يقول هي ملكي قبل أن يبيعها لك البائع ح ل وهذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل لا يرجع المشتري على بائعه بالثمن إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء لينتفي احتمال الانتقال من المشتري إليه ( قوله : لمسيس الحاجة ) علة للمتن ( قوله : فلا يرجع المشتري ي ) ؛ لأن إقراره للغير لا يكون حجة على البائع ولا ملزما له أن يرجع عليه سم . ( قوله : لم يضر ما زادته ) ؛ لأنه ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع والمقصود الملك ز ي ( قوله : ضر ذلك ) والفرق بين هذا وما لو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال المقر له لا بل من ثمن ثوب حيث لم يضر أنه لا يعتبر في الإقرار المطابقة بخلاف الشهادة والدعوى فلا بد من مطابقتهما شرح م ر . [ درس ]

| ( فصل : في اختلاف المتداعيين )

أي في نحو عقد أو إسلام أو عتق شرح م ر وهذا الفصل من تعلق تعارض البينتين تين ( قوله : في قدر مكترى ) أي أو في قدر الأجرة أو قدرهما شرح م ر ( قوله : أنه ) أي أن كلا منهما اشتراه منه أي من

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٤٩