وامرأتين ) ولا على أربع نسوة لكمال الحجة في الطرفين ( ولا ) ببينة ( مؤرخة على ) بينة ( مطلقة ) ؛ لأن المؤرخة وإن اقتضت الملك قبل الحال فالمطلقة لا تنفيه نعم لو شهدت إحداهما بالحق والأخرى بالإبراء رجحت بينة الإبراء ؛ لأنها إنما تكون بعد الوجوب ( ويرجح بتاريخ سابق ) فلو شهدت بينة لواحد بملك من سنة إلى الآن وبينة أخرى بملك لآخر من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين والعين بيدهما أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد كما علم مما مر رجحت بينة ذي الأكثر ؛ لأن الأخرى لا تعارضها فيه ( ولصاحبه ) أي التاريخ السابق ( أجرة وزيادة حادثة من يومئذ ) أي يوم الملك بالشهادة ؛ لأنهما نماء ملكه ويستثنى من الأجرة ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح عند النووي في البيع والصداق لكن صحح البلقيني خلافه . ( ولو شهدت ) بينة ( بملكه أمس ) ولم تتعرض للحال ( لم تسمع ) كما لا تسمع دعواه بذلك ؛ ولأنها شهدت له بما لم يدعه نعم لو ادعى رق شخص بيده فادعى آخر أنه كان له أمس وأنه أعتقه وأقام بذلك بينة قبلت ؛ لأن المقصود منها إثبات العتق وذكر الملك السابق وقع تبعا بخلافه فيما ذكر لا تسمع البينة فيه ( حتى تقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو تبين سببه ) كأن تقول اشتراه من خصمه أو أقر له به أمس فتعبيري ببيان السبب أولى من اقتصاره على الإقرار . ( ولو أقام حجة مطلقة بملك دابة أو شجرة لم يستحق ولدا وثمرة ظاهرة ) عند إقامتها المسبوقة بالملك إذ يكفي لصدق الحجة سبقه بلحظة لطيفة وخرج بزيادتي مطلقة المؤرخة للملك بما قبل حدوث ذلك فإنه يستحقه ، وبالولد الحمل ، وبالظاهر غيرها فيستحقهما تبعا لأصلهما كما في البيع ونحوه وإن احتمل انفصالهما عنه بوصية وقولي ظاهرة أولى من قوله موجودة . ( ولو
هامش لا يختلف بزيادة ولا نقص كدية الحر ما لم يبلغوا عدد التواتر وإلا رجحت لإفادتها حينئذ العلم الضروري ، وهو لا يعارض شرح م ر ( قوله : مطلقة ) بأن لم تقيد بزمن والمؤرخة هي المقيدة بزمن ( قوله : نعم لو شهدت إحداهما بالحق ) أي وقد أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى كما هو الفرض وصرح به شرح الروض فهو استدراك على قوله ولا مؤرخة على مطلقة كما قاله س ل . ( قوله : إنما تكون بعد الوجوب ) والأصل عدم تعدد الدين ( قوله : أو بيد غيرهما ) بخلاف ما لو كانت اليد لأحدهما فقط فإنها ترجح برماوي ( قوله : ذي الأكثر ) أي التاريخ الأكثر وهو الأسبق ( قوله : لا تعارضها فيه ) أي الأكثر وهو السنة السابقة بل تعارضها في السنة المتأخرة وإذا تعارضا فيها تساقطا بالنسبة لها فيستصحب الملك السابق م ر . ( قوله : أي يوم ملكه ) قال شيخنا ع ش وهو الوقت الذي أرخت به البينة برماوي أي لا من وقت الحكم . ( قوله : بالشهادة ) أي بسبب الشهادة ( قوله : بيد البائع ) أي أو الزوج وذلك بأن يدعي اثنان على واحد فيقول أحدهما باعني هذا من سنة ويقول الآخر باعني إياه من سنتين ولم يقبضه البائع لا لهذا ولا لهذا وأقام كل بينة فيثبت لذي الأكثر تاريخا ولا أجرة له على البائع ؛ لأنه لا يضمن المنافع الفائتة تحت يده كما مر وقوله : والصداق بأن تدعي عليه إحدى زوجتيه أنه أصدقها هذه العين التي عنده من سنة وتدعي الأخرى أنه أصدقها إياها من سنتين وتقيم كل بينة بدعواها فيحكم بها للثانية ولا أجرة لها على الزوج شيخنا ( قوله : نعم لو ادعى إلخ ) ليس استدراكا على المتن كما قد يتوهم بل هو استدراك على قوله كما لا تسمع إلخ ومحط الاستدراك قوله ه : فادعى آخر أنه كان له أمس حيث تسمع دعواه حينئذ فافهم . ( قوله : أو تبين سببه ) ومثل بيان السبب ما لو شهدت أنها أرضه زرعها أو دابته نتجت في ملكه أو أثمرت هذه الشجرة في ملكه أو هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضه أمس شرح م ر . ( قوله : لم يستحق ولدا وثمرة ) لأنهما ليسا من أجزاء الدابة والشجرة ولذا لا يتبعانها في البيع المطلق شرح م ر ( قوله : ظاهرة ) يعني