تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قال الولي العراقي : بعد نقله ذلك ولهذا لم يتعرض له الحاوي . ا ه . ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط بذلك ليسهل نقض الحكم بخلاف ما مر ثم ( لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك ) أو غصبته أو استعرته أو اكتريته مني ( فقال ) الداخل ( بل ) هو ( ملكي ) وأقاما بينتين بما قالاه كما علم ( رجح الخارج ) لزيادة علم بينته بما ذكر . وعلم مما تقرر من أن بينة الداخل ترجح إذا أزيلت يده ببينة أن دعواه تسمع ولو بغير ذكر انتقال بخلاف ما لو أزيلت بإقرار ففيه تفصيل ذكرته كالأصل بقولي ( فلو أزيلت يده بإقرار ) حقيقة أو حكما ( لم تسمع دعواه ) به ( بغير ذكر انتقال ) ؛ لأنه مؤاخذ بإقراره فيستصحب إلى الانتقال فإذا ذكر سمعت نعم لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزومها بالعقد ذكره في الروضة كأصلها . ( ويرجح بشاهدين ) وبشاهد وامرأتين لأحدهما ( على شاهد مع يمين ) للآخر ؛ لأن ذلك حجة بالإجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه إلا إن كان مع الشاهد يد فيرجح بها على من ذكر كما علم مما مر . ( لا بزيادة شهود ) عددا أو صفة لأحدهما وهذا أولى من اقتصاره على العدد ( ولا برجلين على رجل

هامش ( قوله : فاحتيط بذلك ) أي بالاعتذار ( قوله : بخلاف ما مر ) متعلق بقوله وعندي أنه ليس بشرط أي بخلاف المرابحة فإنه أي الاعتذار شرط فيها كذا قيل والظاهر رجوعه لما قبله أي بخلاف ما مر في المرابحة فلا بد أن يظهر من صاحبهما يخالفه ؛ لأنه لم يتقدم الحكم بالملك ( قوله : لكن ) استدراك على ما قبل الغاية ( قوله : اشتريته ) بضم التاء للمتكلم وقوله وله : أو غصبته إلخ بفتحها للمخاطب قال م ر في شرحه ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار ولو بعد الفرقة فمن أقام بينة على شيء فله وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف واختلاف وارثيهما أو ورثة أحدهما والآخر ر كذلك . ا ه . وسواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أو لهما كدراهم أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ش عليه وعبارة م ر في الشرح في فصل الإقرار قال ابن الصلاح لو كان للمقر زوجة ساكنة معه في الدار قبل قولها في نصف الأعيان بيمينها ؛ لأن اليد لها معه على جميع ما فيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما . وقوله : في نصف الأعيان أي التي في الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه مما في يدها فإنها تختص به لانفرادها باليد وسواء كان ملبوسا لها وقت المنازعة أم لا حيث علم أنها تتصرف فيه ( قوله : لزيادة علم بينته ) أي بالانتقال ( قوله : من أن بينة الداخل إلخ ) توطئة لما بعده أشار به إلى أن قوله فلو أزيلت يده بإقرار مقابل لهذا المقدر المعلوم من قوله ولو أزيلت يده ببينة وليس مقابلا لقوله ولو أزيلت إلخ فقط لأنه في ترجيح البينة وما يأتي في عدم سماع الدعوى فلا تحسن المقابلة بينهما لكن لما كان يلزم من ترجيح بينته سماع دعواه حسنت المقابلة . ( قوله : ولو بغير ذكر انتقال ) أي من الخارج إليه بشراء أو غيره ( قوله : أو حكما ) بأن نكل ورد اليمين على المدعي ( قوله : بغير ذكر انتقال ) أي من المقر له إلى المقر والانتقال كأن يقول اشتريته منه أو ورثته بعد الإقرار أي وقد مضى زمن يمكن فيه ذلك س ل فلا بد من بيان السبب فلا يكفي قول البينة انتقل إليه بسبب صحيح عميرة س ل ( قوله : نعم لو قال ) أي الداخل في إقراره استدراك على قوله لم تسمع دعواه إلخ . ( قوله : له ) أي للخارج ( قوله : لجواز اعتقاده إلخ ) فتقبل دعواه بعد ذلك وإن لم يذكر انتقالا نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان من يشتبه عليه الحال شرح م ر ( قوله : على شاهد مع يمين ) أي في غير بينة الداخل كما ذكره الشارح بعد ( قوله : مع الشاهد ) أي إذا انضمت اليد مع الشاهد واليمين ( قوله : مما مر ) أي من قوله أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين ( قوله : لا بزيادة شهود ) لكمال الحجة من الطرفين ولأن ما قدره الشرع

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٤٧