لا أعرفه أو لمحجوري أو هي وقف على مسجد كذا أو على الفقراء وهو ناظر عليه ( لم تنزع ) أي العين منه ( ولا تنصرف الخصومة ) عنه ؛ لأن ظاهر اليد الملك ، وما صدر عنه ليس بمؤثر ( بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم ) للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولى وفيما لو أضافها لغير معين والبدل للحيلولة في غير ذلك ( أو يقيم المدعي بينة ) أنها له وهذا ما في المحرر وغيره فهو أولى من تقييده التحليف بعدم البينة . . ( فإن أقر بها لحاضر ) بالبلد ( وصدقه صارت الخصومة معه ) وإن كذبه تركت العين بيده كما مر في كتاب الإقرار ( أو ) أقر بها ( لغائب انصرفت ) أي الخصومة عنه نظرا لظاهر الإقرار ( فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب ) فيحلف معها ( وإلا وقف الأمر إلى قدومه ) أي الغائب . واعلم أن انصراف الخصومة فيما إذا أقر لحاضر أو غائب بالنسبة للعين المدعاة لا بالنسبة لتحليفه إذ للمدعي تحليفه لتغريم البدل للحيلولة كمن قال هذا لزيد بل لعمرو ( وما قبل إقرار رقيق به
هامش من الرهن والإجارة . ( قوله : لمن لا أعرفه ) فإن أقر بعد ذلك لمعين قبل وانصرفت عنه الخصومة ع ن ( قوله : أو لمحجوري ) أي لا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ ذ . ا ه . ح ل ( قوله : وهو ) أي المدعى عليه ناظر عليه أي على الوقف على المسجد أو الفقراء قال ح ل فإن كان الناظر غيره انصرفت الخصومة عنه إلى الناظر . ا ه . ( قوله : ؛ لأن ظاهر اليد ) تعليل لقوله لم تنزع وقوله : وما صدر عنه إلخ تعليل لقوله ولا تنصرف الخصومة ( قوله : وما صدر عنه ليس بمؤثر ) هو ظاهر في المسألتين الأوليين أوليين أي قوله ليست لي أو هي لمن لا أعرفه وأما في مسألة المحجور والوقف فلم أقف على تعليل شاف وكأن وجهه أنه لم يقر لذي يد يمكن نصب الخصومة معه بخلاف ما لو أقر لمعين سم ( قوله : بل يحلف ) أي يطلب منه الحلف لأجل قوله رجاء أن يقر ( قوله : أو ينكل ) بأنه دخل وقوله : فيحلف المدعي تفريع على ينكل وقوله : وتثبت : له العين تفريع على كل من الإقرار والنكول ، وقوله : فيما لو أضافها لغير معين أي في قوله هي لمن لا أعرفه وقوله : في غير ذلك هو قوله أو لمحجوري أو وقف ( قوله : في الأولى ) وهي قوله : ليست لي ( قوله : والبدل للحيلولة ) فيه بحث ؛ لأن اليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها ا ؛ لأن الفرض أن الخصومة لا تنصرف عنه نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف كما ذهب إليه الغزالي وكذا في الأولين على وجه كان له التحليف لتغريم البدل فما قاله شرح المنهج هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة عميرة سم وعبارة شرح الروض فيحلف المدعي وتثبت له . ا ه . ولم يزد وهو صريح في ثبوت العين له في جميع الصور كما اعتمده سم على حج وقال ع ش المعتمد أن الذي للحيلولة القيمة مطلقا . ا ه . أي سواء كانت العين متقومة أو مثلية وفي ق ل على المحلي وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه في إقراره ، وعدم انتزاع العين منه لاحتمال أن له ولاية عليها ومعنى عدم انصراف الخصومة عنه من حيث طلب تحليفه لا ثبوت الملك له . ا ه . ( قوله : في غير ذلك ) أي قوله ولمحجوري إلى آخره ( قوله : تركت العين ) وتستمر الخصومة معه إلى أن يحلف أو يقيم المدعي بينة كما مر في كتاب الإقرار أي فيمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره ( قوله : انصرفت ) أي بالنسبة لرقبة العين وإلا فله تحليفه رجاء أن يقر فيغرم البدل للحيلولة . ا ه . بخط شيخنا سم وسيأتي في قول الشارح واعلم إلخ ( قوله : فقضاء على غائب ) أي فيتقيد بمسافته السابقة فيه بأن يكون فوق مسافة العدوى . ا ه . ق ل على الجلال ( قوله : فيحلف معها ) أي يمين الاستظهار ( قوله : إذ للمدعي تحليفه ) أي بأنها ليستله ( قوله : لتغريم البدل ) أي إن لم يحلف وحلف المدعي يمين الرد ، والمراد بالبدل القيمة ؛ لأن المغرور