تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا تستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء ) إليك ؛ لأن المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط المدعى به ولو اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق نعم لو ادعى عليه وديعة لم يكفه في الجواب لا يلزمني التسليم إذ لا يلزمه تسليم وإنما يلزمه التخلية . فالجواب الصحيح لا تستحق علي شيئا أو أن ينكر الإيداع أو يقول هلكت الوديعة أو رددتها ( وحلف كما أجاب ) ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بنفي السبب حلف عليه أو بالإطلاق فكذلك ولا يكلف التعرض لنفي السبب فإن تعرض لنفيه جاز ( أو ) ادعى المالك ( مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه ) أي خصمه أن يقول ( لا يلزمني تسليمه ) فلا يجب التعرض للملك ( أو ) يقول ( إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه أو ) ادعيت ( مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة ) ؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه ( أو ) ادعى ( عينا فقال ليست لي أو أضافها لمن تتعذر مخاصمته ) كهي لمن

هامش ونكل الزوج فلا يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين ؛ لأنه يناقض ما ادعته أولا ، وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت جاز لها الحلف عليه . ا ه . فقوله : ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعده بأنه نكحها بأقل . ا ه . ( قوله : لأنه يناقض ما ادعته ) فيجب مهر المثل حج س ل ونظر فيه سم وفيه أن هذا التعليل يأتي فيما تقدم وهو حلفه على ما دون العشرة . ويجاب بأن دعواه العشرة متضمن لدعواه ما دونها فلا مناقضة بخلاف دعواها النكاح بقدر فإنه ينافي دعوى النكاح بدونه تأمل . ( قوله : كفى في الجواب إلخ ) ومن ذلك لو ادعت عليه زوجته بنفقة أو كسوة كفاه في الجواب لا تستحقين علي شيئا إذ قد يكون صادقا في دعواه المسقط لهما كنشوز لكن يعجز عن الإثبات كما اعتمده ز ي عبد البر ( قوله : ؛ لأن المدعي إلخ ) تعليل لمحذوف فهم منقوله كفي لا تستحق علي شيئا أي كفاه الجواب المطلق ق ، ولا يشترط التعرض للسبب ؛ لأن المدعي إلخ وعبارة شرح م ر ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة لأن المدعي إلخ ( قوله : ما يسقط ) كإبراء وعدم الفورية في الشفعة مع العلم بالبيع وقوله : ولو اعترف أي المدعى عليه من تتمة التعليل ل ( قوله : به ) أي بالمدعى به ( قوله : وحلف كما أجاب ) راجع لأصل المسألة ( قوله : بنفي السبب ) كالإقراض بأن قال لم تقرضني شيئا ( قوله : فكذلك ) أي يحلف عليه ( قوله : فإن تعرض إلخ ) أي فإن أجاب بالإطلاق وتعرض لنفي السبب في الحلف جاز . ( قوله : مرهونا ) أي في نفس الأمر ولم يصرح بذلك في دعواه بأن قال هذا ملكي ولم يقل أدعي عليك هذا المرهون أو المؤجر ؛ لأنه لو ادعى كذلك لم يكن له طلبه فقوله : مرهونا صفة لموصوف محذوف أي شيئا مرهونا ( قوله : التعرض للملك ) أي لنفيه بأن يقول ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم مما يأتي ( قوله : أو يقول إن ادعيت ملكا مطلقا ) قد علمت أن فرض المسألة أن المدعي ادعى ملك عين هي في نفس الأمر مرهونة أو مؤجرة عند المدعى عليه فقوله : إن ادعيت ملكا مطلقا أي إن كان دعواك بملك العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو الإجارة أي إن لم تقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة فلا يلزمني تسليمه لك ؛ لأنه لا يلزم من ملك شيء استحقاق تسلمه وقوله : أو مرهونا أو مؤجرا أي إن قيدت المدعى به بالرهن أو الإجارة أي إن كان مرادك التقييد فاذكره لأجيب عنه بأن يقول لم تفرغ مدة الإجارة ولم أستوف الدين الذي هو رهن عليه شيخنا العزيزي قال ع ش ويغتفر هذا التردد وإن كان على خلاف الأصل للحاجة إليه . ا ه . ( قوله : فإن أقر ) أي المدعى عليه بالملك أي للمدعي بأن قال هو ملكك ( قوله : وادعى رهنا إلخ ) أي أقر بأنه ملكه وادعى أنه رهنه له أو آجره له وكذبه المدعي ( قوله : عدم ما ادعاه ) أي المدعى عليه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٣٨