كعقوبة ) لآدمي من قود وحد وتعزير وكدين متعلق بمال تجارة أذن له فيها سيده ( فالدعوى والجواب عليه ) ؛ لأن أثر ذلك يعود عليه أما : عقوبة الله تعالى فلا تسمع فيها الدعوى عليه كما مر ( وما لا ) يقبل إقراره به ( كأرش ) بعيب وضمان متلف ( فعلى السيد ) الدعوى به والجواب ؛ لأن الرقبة التي هي متعلقة حق للسيد فيقول ما جنى رقيقي نعم يكونان على الرقيق في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره به ؛ لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة الرقيق صرح به الرافعي في كتاب القسامة وقد يكونان عليهما معا كما في نكاح العبد أو المكاتبة فإنه إنما يثبت بإقرارهما .
| ( فصل ) في كيفية الحلف وضابط الحالف
( سن تغليظ يمين ) من مدع ومدعى عليه في غير نجس ومال كدم ونكاح وطلاق ورجعة وإيلاء وعتق وولاء ووصاية ووكالة وفي مال ادعي به أو بحقه وبلغ نصاب زكاة نقد أو لم يبلغه ورأى الحاكم التغليظ فيه لجراءة في الحالف بناء على أنه لا يتوقف على طلب خصم وهو الأصح ( لا في نجس أو مال ) ادعي به أو بحقه كخيار وأجل ( لم يبلغ ) أي المال ( نصاب زكاة نقد ولم يره ) أي التغليظ فهي
هامش للحيلولة إنما هو القيمة س ل . ( قوله : كعقوبة ) أي موجبها ( قوله : يعود عليه ) أي يتعلق به ( قوله : فلا تسمع فيها الدعوى ) أي لا يحتاج إلى سماعها وإلا فسماعها جائز كما مر ( قوله : كأرش بعيب إلخ ) كأن ادعى عليه أنه جرح دابته أو أتلفها ( قوله : متعلقه ) أي ما لا يقبل فيه إقراره ( قوله : نعم يكونان ) استدراك على قوله ومالا إلخ ( قوله : بمحل اللوث ) أي بمحل قامت فيه قرينة على صدق المدعي ( قوله : ؛ لأن الولي ) أي ولي الدم وهو علة لقوله يكونان على الرقيق ومحط التعليل قوله : وتتعلق الدية برقبته كما اقتصر عليه م ر أي وإذا كان كذلك فالدعوى والجواب عليه كذا قيل ، وفيه أن التوجيه الذي ذكره يجري في دعوى أرش العيب وضمان المتلف ؛ لأنهما يتعلقان برقبته مع أن الدعوى فيهما والجواب على السيد . وقد يجاب بأن قوله ؛ لأن الولي مقسم أي والقسامة كالبينة والدعوى مع البينة تكون عليه فهو العلة وحده وقوله : ويتعلق إلخ مستأنف ليس من التعليل تأمل . ( قوله كما في نكاح العبد ) كأن ادعت حرة على عبد وسيده بأن هذا زوجي زوجه سيده لي ( قوله : أو المكاتبة ) بأن يدعي رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد قال ع ن : فلو أقر أحدهما وأنكر الآخر حلف الآخر فإن نكل وحلف المدعي حكم له بالنكاح كما في فتاوى القاضي .
| ( فصل : في كيفية الحلف وضابط الحالف )
( قوله : سن تغليظ يمين ) أي يسن للقاضي أن يغلظ اليمين وهذا ليس من الترجمة ح ل أي بل هو توطئة للمترجم له وهو قوله : ويحلف على البت إلخ ويحتمل أن يكون من الترجمة بالنظر لقوله وبزيادة أسماء وصفات ويكون المراد الكيفية الواجبة أو المندوبة ( قوله : من مدع ) أي إذا ردت عليه أو أقام شاهدا وحلف معه ز ي ( قوله : في غير نجس ) أخذه مما بعده وأشار به إلى أن قول المصنف لا في نجس معطوف على هذا المقدر للعلم م به ( قوله : ومال ) أي لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض كما سيذكره ( قوله : كدم ) أي قتل ( قوله : وبلغ نصاب زكاة نقدا ) وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم أو ما قيمته أحدهما فليس المراد أي نصاب كان حتى من الإبل مثلا برماوي ويفهم من كلامه أن نصاب غير النقد إن بلغت قيمته نصاب النقد سن التغليظ وإلا ا فلا ( قوله : لا في نجس أو مال ) هذا التقييد إنما هو بالنسبة