استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي وخرج بزيادتي أصالة ما لو قال أعتقتني أو أعتقني من باعني منك فلا يصدق بغير بينة ( أو ) ادعى ( رقهما ) أي رق صبي ومجنون ( وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة ) ؛ لأن الأصل عدم الملك نعم لو كانا بيد غيره وصدقه الغير كفى تصديقه أي مع تحليف المدعي ( أو بيده وجهل لقطهما حلف ) فيحكم له برقهما ؛ لأنه الظاهر من حالهما وإنما حلف لخطر شأن الحرية فإن علم لقطهما لم يصدق إلا بحجة على ما مر في كتاب اللقيط والفرق أن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره ، وقولي حلف أولى من قوله حكم له به ( وإنكارهما ) أي الصبي والمجنون ولو بعد كمالهما ( لغو ) ؛ لأنه قد حكم برقهما فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به . ( ولا تسمع دعوى ب ) دين ( مؤجل ) وإن كان به بينة إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال . فلو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا صحت الدعوى به لاستحقاق المطالبة ببعضه قاله الماوردي قال وكذا لو كان المؤجل في عقد وقصد بدعواه له تصحيح العقد ؛ لأن المقصود منها مستحق في الحال . [ درس ]
| ( فصل ) فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
لو ( أصر على سكوته عن جواب الدعوى فكناكل ) إن حكم القاضي بنكوله أو قال للمدعي
هامش يحكم برقه حاكم حال صغره وإلا لم تسمع دعواه ع ن وز ي ولو قامت بينة برقه وبينة بحريته قدمت بينة الرق ؛ لأن معها زيادة علم ؛ لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة ز ي ( قوله : ؛ لأن الأصل الحرية ) وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بالثمن . وإن أقر له بالملك لبنائه على ظاهر اليد شرح م ر ( قوله : منك ) أي لك ( قوله : بيد غيره ) قيد به مع أن فرض المسألة أنهما ليسا بيده لأجل قوله وصدقه الغير على أن قوله : وليسا بيده صادق بأن لا يكون بيد أحد فيكون التقييد ظاهرا ( قوله : والفرق ) أي بين حالة العلم باللفظ والجهل ( قوله : إذ لا يتعلق إلخ ) أي وتقدم أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة في الحال ( قوله : به ) أي بجميعه ( قوله : وكذا لو كان المؤجل إلخ ) مثله م ر لكن ضعفه ع ش فانظر وجهه .
| ( فصل : فيما يتعلق بجواب المدعى عليه )
لما بين فيما سبق كيفية الدعوى بين هنا كيفية الجواب أي في بيان الجواب وما يكفي فيه وما لا يكفي أي وما يتبع ذلك من قوله وما قبل إقراره رقيق به إلخ ( قوله : لو أصر إلخ ) أي استمر على سكوته عن جواب خصمه أي والحال أنه عارف أو جاهل ونبه فلم يتنبه كما أفاد ذلك كله قوله : أصر شرح م ر [ تنبيه ] يقع كثيرا أن المدعى عليه يجيب بقوله يثبت ما يدعيه فيطالب القضاة المدعي بالإثبات لفهمهم أن ذلك جواب صحيح وفيه نظر إذ طلب الإثبات لا يستلزم اعترافا ولا إنكارا فتعين أن لا يكتفي منه بذلك بل يلزم بالتصريح بالإقرار أو الإنكار حج ز ي [ فرع ] يقع أن المدعى عليه بعد الدعوى عليه يقول ما بقيت أتحاكم عندك أو ما بقيت أدعي عندك والوجه أنه يجعل بذلك منكرا ناكلا فيحلف المدعي ويستحق طب ( قوله : فكناكل ) أي صريحا وإلا فهذا نكول كما سيأتي في المتن لكنه ليس بصريح وإنما الصريح في النكول امتناعه من الحلف . وعبارة الجلال كمنكر ناكل ( قوله : إن حكم القاضي ) أي فلا يصير ناكلا بمجرد السكوت فقط بل لا بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي احلف شيخنا عزيزي ( قوله :