تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدول ورضاها إن شرط ) بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الإطلاق وتعبيري في الولي بالعدالة أولى من تعبيره فيه بالرشد ؛ لأنه لا يستلزمها ( ويزيد ) حر وجوبا ( في ) نكاح ( من بها رق عجزا عمن تصلح لتمتع وخوف زنا ) وإسلامها إن كان مسلما ؛ لأنها مشترطات في جواز نكاحها ويقول في نكاح الأمة زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو نحوه ، وذكر اشتراط الوصف بالصحة في دعوى العقد والنكاح من زيادتي . وتعبيري بمن بها رق أولى من تعبيره بالأمة ( ولا يمين على من أقام بينة ) بحق ؛ لأنه كطعن في الشهود ( إلا إن ادعى خصمه مسقطا ) له كأداء له أو إبراء منه وشرائه من مدعيه وعلمه بفسق شاهده ( فيحلف على نفيه ) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه له ولا يعلم فسق شاهده لاحتمال ما يدعيه ومحله في غير الأخيرة إذا ادعى حدوثه قبل قيام البينة والحكم وكذا بينهما ومضى زمن إمكانه وإلا فلا يلتفت إلى قوله ، ويستثنى مع ما ذكر ما لو قامت بينة بإعسار المدين فللدائن تحليفه لجواز أن يكون له مال باطن وما لو قامت بعين وقال الشهود لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه ، وخرج بالبينة أي وحدها الشاهد واليمين والبينة مع يمين الاستظهار فليس لخصم المدعي تحليفه على نفي ذلك ؛ لأن الحلف مع من ذكر قد تعرض فيه الحالف لاستحقاقه الحق فلا يحلف بعد ذلك على نفي ما ادعاه الخصم ( وإذا استمهل ) من قامت عليه البينة أي طلب الإمهال ( ليأتي بدافع ) من نحو أداء أو إبراء ( أمهل ثلاثة ) من الأيام ؛ لأنها مدة قريبة لا يعظم فيها الضرر . ومقيم البينة قد يحتاج إلى مثلها للفحص عن الشهود ( ولو ادعى رق غير صبي ومجنون ) مجهول نسب ولو سكران ( فقال أنا حر أصالة حلف ) فيصدق ؛ لأن الأصل الحرية وعلى المدعي البينة وإن

هامش أيضا دون انتفاء المانع مع أن الصحة متضمنة لهما احتياطا ؛ لأن الأصل عدم المانع فاكتفى بما يتضمنه وصف الصحة والأصل عدم ذكر الشروط فاحتيط في بيانها بذكرها ا ، ولو قال تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه ط ب سم و ح ل ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار فيكفي في الدعوى بها أن يقول هذه زوجتي وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما يقتضي تقريره حينئذ . ا ه . شرح الروض و م ر ( قوله : الإطلاق ) أي الاقتصار على الصحة بل لا بد من الجمع بين الصحة والشروط ح ل ( قوله : لا يستلزمها ) بدليل أن من فسق بعد رشده رشيد وليس بعدل ح ل ( قوله : أو نحوه ) عطف على مالكها كولي المالك كما إذا كان المالك صبيا قال ع ن وكالحاكم في الأمة الموقوفة ( قوله : بحق ) أي على حق فالباء بمعنى على ( قوله : وعلمه ) أي علم مدعيه بفسق شاهده أي الذي أقامه على حقه وهو مفرد مضاف فيشمل الشاهدين . ( قوله : ومحله ) أي محل الحلف على نفيه مع ما ذكر أي مع قوله إلا إن ادعى خصمه مسقطا ( قوله : وما لو قامت بعين ) بأن ادعاها شخص وأقام المدعي بينة بأنها ملكه فادعى عليه بأنه باعها له أو وهبها له ( قوله : وقال الشهود ) هو من الإظهار في محل الإضمار إيضاحا وقوله : مع يمين الاستظهار أي في الدعوى على الغائب والصبي والمجنون والميت ( قوله : بدافع ) أي بشيء يدفع الحق عنه أي ببينة دافع فهو على حذف مضاف كما يدل عليه قول الشارح ومقيم البينة إلخ . ( قوله : أمهل ثلاثة ) أي وجوبا لكن بكفيل وإلا رسم عليه إن خيف هربه وذلك بعد تفسير الدافع فإن لم يفسره وجب استفساره حيث كانعاميا ؛ لأنه قد يعتقد ما ليس بدافع دافعا شرح م ر [ فرع ] لو قال لي بينة في المكان الفلاني والأمر يزيد على الثلاثة فمفهوم كلامهم عدم الإمهال ، فلو قضى عليه ثم أحضرها بعد الثلاثة أو قبلها سمعت عميرة شوبري ( قوله : إلى مثلها ) أي الثلاثة أيام وانظر هلا قال إليها ( قوله : غير صبي ومجنون ) لم يقل مكلف ليشمل السكران ولقوله أو رقهما إلخ ( قوله : فيصدق ) أي إذا لم يسبق منه إقرار برق حال تكليفه ولم

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٣٥