على بكر مثله فلزيد أن يأخذ من مال بكر ما له على عمرو إن لم يظفر بمال الغريم وكان غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا . ( ومتى ادعى ) شخص ( نقدا أو دينا ) مثليا أو متقوما ( وجب ) فيه لصحة الدعوى ( ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر ) في القيمة كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة نعم ما هو معلوم القدر كالدينار لا يحتاج إلى بيان قدر وزنه كما جزم به في أصل الروضة وخرج بتأثير الصفة ما إذا لم تؤثر فلا يحتاج إلى ذكرها لكن استثنى منه دين السلم فيعتبر ذكرها فيه ، وذكر الدين من زيادتي وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بالصحة والتكسير ( أو ) ادعى ( عينا ) حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم مثلية أو متقومة ( تنضبط ) بالصفات كحبوب وحيوان ( وصفها ) وجوبا ( بصفة سلم ) ولا يجب ذكر قيمة فإن لم تنضبط بالصفات كالجواهر واليواقيت وجب ذكر القيمة كما في الكفاية عن القاضي أبي الطيب والبندنيجي وابن الصباغ ( فإن تلفت ) أي العين ( متقومة ذكر ) وجوبا ( قيمة ) دون الصفات بخلافها مثلية فيكفي فيها الضبط بالصفات ولا تسمع الدعوى بمجهول إلا في أمور . منها الإقرار والوصية وحق إجراء الماء في أرض حددت ( أو ) ادعى ( عقدا ماليا ) كبيع وهبة ( وصفه ) وجوبا ( بصحة ) ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح ؛ لأنه أخف حكما منه ولهذا لا يشترط فيه الإشهاد ( أو ) ادعى ( نكاحا فكذا ) أي وصفه بالصحة ( مع ) قوله ( نكحتها بولي وشاهدين
هامش الغريم ظلما لزمه فيما يظهر إعلامه ليظفر من مال الغريم بما يأخذه منه أي لو أخذه . ا ه . وخرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له فعله ؛ لأنه لم يظلمه كما في س ل وسم ( قوله : ولعمرو على بكر مثله ) هل المراد بالمثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم ؟ تردد فيه الأذرعي . ا ه . رشيدي والظاهر أن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أو من غير جنسه . ( قوله : ومتى ادعى إلخ ) شروع في شروط الدعوى المعلومة ( قوله : نقدا ) أي خالصا أو مغشوشا ولو دينا شرح م ر وقوله : أو دينا أعم من أن يكون نقدا أو لا وبعضهم خص النقد بغير الدين أخذا من المقابلة . ( قوله : أو متقوما ) كعبد مسلم فيه أو مقترض ( قوله : ظاهرية ) نسبة للسلطان الظاهر ( قوله : أو ادعى عينا ) أي غير نقد أما العين من النقد فتقدم حكمها قريبا ع ن ( قوله : يمكن إحضارها ) أما ما لا يمكن إحضارها فقد مر قبيل القسمة ( قوله : وصفها إلخ ) عبارة شرح م ر ووصفها بصفة السلم وجوبا في المثلي وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه لعدم تأتي التمييز الكامل بدونها ( قوله : ذكر قيمة ) أي مع الجنس ( قوله : إلا في أمور ) ومنها أيضا الدية والغرة والمهر ( قوله : منها الإقرار ) بأن ادعى أنه أقر له بشيء والوصية بأن ادعى على الورثة أن مورثهم أوصى له بشيء وطلب منهم بيانه ع ن ( قوله : وحق إجراء الماء إلخ ) عبارة روضة الحكام للروياني لو ادعى حقا لا يتميز مثل مسيل الماء على سطح جاره من داره أو مروره في دار غيره مجتازا لا بد من تحديده إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعي أن له دارا في موضع كذا ويذكر الحد الذي ينتهي إلى دار خصمه ثم يقول وأنا أستحق إجراء الماء من سطح داري هذه على سطح دار فلان المذكورة في حدها الأول والثاني مثلا إلى الطريق الفلانية ، وإن كانت الداران متفرقتين فلا بد من ذكر حدود الدارين رشيدي على م ر ( قوله : حددت ) أي طولا وعرضا ( قوله : كما في النكاح ) راجع للمنفي كما يدل عليه تعليله وكلامه ه بعد . ( قوله : مع قوله نكحتها إلخ ) واحتيج مع الصحة لذكر الشروط