تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نكاح ( فهو مدع ) وهي مدعى عليها وتقدم شرط المدعي والمدعى عليه في ضمن شروط الدعوى في باب دعوى الدم والقسامة ( وشرط في غير عين ودين ) كقود وحد قذف ونكاح ورجعة وإيلاء ولعان ( دعوى عند حاكم ) ولو محكما فلا يستقل صاحبه باستيفائه . نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع وإن حرم كما علم ذلك من الجنايات وخرج بذلك العين والدين ففيهما تفصيل يأتي ومحل

هامش البينة لضعف جانبه . ا ه . ( قوله : فهو مدع ) ؛ لأن وقوع الإسلامين معا خلاف الظاهر وهذا على التعريف الذي ذكره وعلى الثاني هي مدعية ؛ لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه ؛ لأنه لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانبه بكون الأصل بقاء العصمة . ا ه . ملخصا من شرح م ر ( قوله : وهي مدعى عليها ) قضيته أن المصدق الزوجة والمعتمد خلافه م ر ع ش ؛ لأن الأصل دوام النكاح لكون العصمة محققة والأصل بقاؤها فلا ترتفع إلا بيقين ( قوله : وتقدم شرط المدعي إلخ ) وهو أن يكون كل منهما مكلفا غير حربي لا أمان له فلا تصح الدعوى على الصبي والمجنون بالنسبة للجواب والتحليف فلا ينافي كونها تسمع إذا كان مع المدعي بينة كما قاله الرشيدي على م ر ( قوله : في ضمن شروط الدعوى ) وتقدم أنها ستة وقد نظمها بعضهم في قوله : لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين أن لا يناقضها دعوى تعارضها تكليف كل ونفي الحرب للدين فقوله : تفصيلها قد أشار له المصنف بقوله ومتى ادعى نقدا أو دينا إلخ وقوله : مع إلزام قد أشار له أيضا بقوله : ولا تسمع دعوى بمؤجل إلخ ( قوله : في غير عين ودين ) أي في جواز استيفائه يدل لذلك قوله : فلا يستقل إلخ ، والمراد بغيرهما ما ليس عقوبة لله تعالى أما : ما هو عقوبة له تعالى فهو وإن توقف على القاضي أيضا لكن لا تسمع فيه الدعوى لانتفاء حق المدعي فيه فالطريق في إثباته شهادة الحسبة ( قوله : ورجعة ) أي فيما لو ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجعها قبل الانقضاء وأنكرتها ح ل ( قوله : عند حاكم ) مثله أمير أو نحوه ممن يرجى الخلاص على يده والمقصود عدم الاستقلال عميرة ( قوله : فلا يستقل ) أي لا يجوز ع ش أي فليس لها أن تضرب مدة الإيلاء لتفسخ به أي ليس لها الاستقلال بالفسخ من غير قاض بعد مضي المدة وإلا فمضي المدة لا يحتاج إلى قاض ؛ لأن إمهال المدة لا يتوقف على قاض ، وليس له بعد قذفها أن يستقل بملاعنتها ح ل فإن استقل كل منهما باستيفائه لم يقع الموقع شرح م ر وقول ح ل : تفسخ غير ظاهر ؛ لأن الإيلاء ليس فيه فسخ بل يلزم المولي إما بفيئة أو طلاق فلعل نظره انتقل من الإيلاء إلى العنة . وقوله : أن يستقل بملاعنتها بل لا بد من رفع إلى القاضي ليأمره باللعان إن أراده الزوج لدفع الحد عنه وهذا هو المراد بدعوى اللعان ويشير له قول الشارح نعم لو استقل إلخ ، ولعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا سم على حج ( قوله : وإن حرم ) للافتيات على الإمام وفي علم التحريم مما مر نظر . ا ه . شوبري لأنه تقدم عن ابن عبد السلام أن مستحق القود لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمتنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته . ا ه . وظاهر كلام الماوردي جواز ما ذكر في البادية البعيدة وإن كان المدعى عليه غير مانع فإن كان وجه ذلك المشقة في الرفع إلى السلطان فينبغي أن يجوز نظيره في المال بل أولى ووافق على ذلك م ر بأن أمكن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٣١