[ خاتمة ] لو ترافعوا إلى قاض في قسمة ملك بلا بينة به لم يجبهم وإن لم يكن لهم منازع وقيل يجيبهم وعليه الإمام وغيره .
هامش أكثر كما عبر به م ر . ( قوله بلا بينة ) أما إذا أقاموها ولو رجلا وامرأتين فيجيبهم واعترضه ابن سريج بأن البينة إنما تقام وتسمع على خصم ولا خصم هنا . وأجاب ابن أبي هريرة بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك فقد يكون لهم خصم غائب فتسمع البينة ليحكم لهم عليه قال ابن الرفعة وفي الجواب نظر قال في الروضة كأصلها قال ابن كج ولا يكفي شاهد ويمين ؛ لأن اليمين إنما تشرع حيث يكون خصم لترد عليه لو حصل نكول وقال ابن أبي هريرة يكفي قال الأذرعي وجزم به الدارمي وهو الأشبه ا ه شرح البهجة ز ي . ( قوله : لم يجبهم ) أي : لم تجب إجابتهم شوبري أي ؛ لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة أو إعارة فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي وقال الماوردي ؛ لأن قسمة القاضي إثبات لملكهم واليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك ع ن وسمعت البينة هنا مع عدم سبق دعوى للحاجة شرح م ر .