تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجبار فيها لشدة اختلاف الأغراض فيها ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة وتعبيري بمنقولات نوع أعم من تعبيره بعبيد وثياب من نوع . ( و ) يجبر على قسمة التعديل أيضا ( في نحو دكاكين صغار متلاصقة ) مما لا يحتمل كل منها القسمة ( أعيانا إن زالت الشركة ) بها للحاجة بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار غير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين ومعلوم مما مر أنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أجبر الممتنع ، وذكر حكم نحو الدكاكين الصغار من زيادتي بل كلام الأصل يقتضي أنه لا إجبار فيها وتقييد الحكم في المنقولات بزوال الشركة كما مرت الإشارة إليه من زيادتي . ( الثالث ) القسمة ( بالرد ) بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي ( كأن يكون بأحد الجانبين ) من الأرض ( نحو بئر ) كشجر وبيت ( لا تمكن قسمته ) وليس في الجانب الآخر ما يعادله إلا بضم شيء إليه من خارج ( فيرد آخذه ) بالقسمة التي أخرجتها القرعة ( قسط قيمته ) أي : قيمة نحو البئر فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة وتعبيري بنحو بئر أعم من تعبيره ببئر وشجر ( ولا إجبار فيه ) أي : في هذا النوع ؛ لأن فيه تمليكا ؛ لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك ( وشرط لما ) أي : لقسمة ما ( قسم بتراض ) من قسمة رد وغيرها ، ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة ( رضا ) بها ( بعد ) خروج ( قرعة ) ، أما في قسمة الرد والتعديل فلأن كلا منهما يبيع والبيع لا يحصل بالقرعة فافتقر إلى الرضا بعد خروجها كقبله . وأما في غيرهما فقياسا عليهما وذلك ( ك ) قوله : ما ( رضينا ) بهذه القسمة أو بهذا أو بما أخرجته القرعة فإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر أو أحدهما الخسيس والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان ، أما قسمة ما قسم

هامش صحاحا فخرج به ما لو كانت غير أعيان بأن طلبوا قسمة كل دكان نصفين شيخنا عزيزي وعلى هذا فقوله أعيانا يغني عن قوله إن زالت الشركة فهو لازم له وقال ح ف أعيانا بأن أراد كل منهم الاستقلال بأعيان أي : بأفراد منها وهو بمعناه ، وقال ح ل أعيانا أي : مستوية القيمة ا ه وأخذه من قول م ر ولو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة مستوية القيمة لا يحتمل أحدها القسمة فطلب أحدهما قسمة أعيانا . أجيب إن زالت الشركة بها تأمل . ( قوله : بما ذكر ) أي : بقوله : متلاصقة ، أو أعيانا ( قوله فيها ) والقاطع للنزاع بيع الجميع وقسم ثمنه شيخنا ( قوله باختلاف المحال ) هذا ظاهر في الدكاكين المتباعدة دون المتلاصقة لعدم اختلاف المحال التي هي فيها إلا أن يقال : اختلاف الغرض فيها باختلاف أبنيتها كما أشار إليه بقوله والأبنية وقد يقال : هذا يأتي في الصغار . ( قوله : مما مر ) أي : في قسمة الأجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية إلخ ع ن و س ل . ( قوله : غير أعيان ) بأن يقسم كل منها . ( قوله : وتقييد الحكم في المنقولات إلخ ) فيه أن قوله إن زالت الشركة من كلام الشارح فكيف يكون من زيادته ؟ ؟ ويجاب بأنه أخذه من كلام المتن فيما بعد فيكون فيه إشارة إلى أن قول المتن إن زالت الشركة راجع إليه أيضا فهي من زيادته بهذا الاعتبار . ( قوله : كما مرت الإشارة إليه ) أي : في قوله سابقا إن زالت الشركة بالقسمة كما سيأتي . . ( قوله : لما قسم بتراض ) بأن كان الرضا شرطا وهو قسمة الرد أم لا وهو غيرها ع ن و س ل كبعض أنواع قسمة التعديل أي : فيما إذا أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده كما ذكره الشارح في قوله نعم إن أمكن قسمة الجيد إلخ ، وكذا في غير ذلك البعض إذا لم يحصل امتناع بأن اقتسما باختيارهما من غير إجبار . ( قوله : من قسمة رد وغيرها ) من تعديل وإفراز ولا يلزم من كونها قسمت بتراض أنه لا يدخلها إجبار سم ( قوله رضا بها ) أي : بلفظ يدل عليه ؛ لأن الرضا أمر خفي فوجب أن يناط بأمر ظاهر يدل عليه م ر . ( قوله : وأما في غيرها ) وهو قسمة الإفراز إذا قسمت بالتراضي ح ل . ( قوله : كقولهما إلخ ) وظاهر أنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار . إليه قبل رضاه ع ن . ( قوله فلا حاجة إلى تراض ) ويمتنع

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٠١