اجتناب ما ذكر . ( الثاني ) القسمة ( بالتعديل ) بأن تعدل السهام بالقيمة ( كأرض تختلف قيمة أجزائها ) لنحو قوة إنبات وقرب ماء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر ( ويجبر ) الممتنع ( عليها ) أي : على قسمة التعديل إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء ( فيها ) أي : في الأرض المذكورة نعم إن أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده لم يجبر عليها فيها كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل كما بحثه الشيخان وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني . ( و ) يجبر عليها ( في منقولات نوع ) لم يختلف متقومة كعبيد وثياب من نوع إن زالت الشركة بالقسمة كما سيأتي كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة وكثلاثة أعبد كذلك بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرين لقلة اختلاف الأغراض فيها بخلاف منقولات نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية أو منقولات أنواع كعبيد تركي وهندي وزنجي وثياب إبريسم وكتان وقطن أو لم تزل الشركة كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر فلا
هامش بل قال الزركشي : إنه المختار المنصوص ؛ لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع فإن كتبت الأجزاء فلا بد من إثباتها في ست رقاع ا ه بحروفه وانظر ما فائدة الست رقاع أيضا إذا كتبت الأجزاء مع أنه إذا خرج لصاحب النصف الجزء الأول مثلا أخذه واللذين بعده فلم يبق فائدة لكتابة الجزأين المكملين لحصته ، وكذا يقال : فيمن له الثلث ، وعبارة بعضهم في كتابة الست بحث ؛ لأنه إن وضعت الرقاع معا على الأجزاء فربما تفرقت رقاع صاحب النصف مثلا كأن تخرج على الأول والثالث والخامس ، وإن وضعت مرتبة فإذا خرجت ورقة من أوراقه الثلاثة على الجزء الأول أخذه واللذين بعده فلا فائدة في كتابة اسمه في الرقعتين الأخريين إلا سرعة الإخراج كما صرح به في شرح الروض فيحمل كلامه على الشق الثاني ( قوله ؛ لأنه لا يحتاج إلخ ) قال سم لك أن تقول إذا كتبت الأسماء ثم بدئ بالإخراج على الجزء الثاني مثلا فربما خرج اسم صاحب السدس فيلزم تفريق حصة غيره فيحتاج إلى اجتناب البداءة بالإخراج على الجزء الثاني أو الخامس ففي قوله لأنه لا يحتاج إلخ نظر . ( قوله : ويجبر الممتنع إلخ ) حاصل ما ذكره المصنف أنه يجبر الممتنع عليها في ثلاثة مواضع . ( قوله : ويجبر عليها ) أي : على قسمة الإفراز والتعديل أخذا من تمثيله ويدل عليه أيضا إضماره هنا وإظهاره بعد بقوله ويجبر على قسمة التعديل . ( قوله : في منقولات نوع ) أراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في المحترز ؛ لأن الذي ذكره فيه أصناف . قوله لم يختلف ) فاعله ضمير يعود على النوع وقوله : متقومة بالجر صفة لمنقولات ويدل لذلك قول الشارح فيما يأتي بخلاف منقولات نوع اختلف وصرح به الأجهوري على خ ط . وحاصل ما ذكره أربعة قيود ولم يأخذ الشارح مفهوم الثالث وهو قوله : متقومة فخرج به المثلية وقد تقدمت في قسمة الإفراز . ( قوله : أو منقولات أنواع ) المراد بها ما يشمل الأجناس بدليل المثال الثاني . ( قوله : على قسمة التعديل ) انظر لم خص قسمة التعديل مع أنه يمكن قسمة الإفراز فيما ذكره ؛ لأن الدكاكين إن كانت مستوية القيمة فإفراز وإن اختلفت فيها بسبب بناء ونحوه فتعديل . ( قوله : أعيانا ) صفة لموصوف محذوف أي : قسمة أعيانا بأن طلب الشركاء جعل حصصهم دكاكين