مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع ) عليها إذ لا ضرر عليه فيها ( فيجزأ ما يقسم ) كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المذروع وعدا في المعدود ( بعدد الأنصباء إن استوت ) كالأثلاث لزيد وعمرو وبكر ( ويكتب ) مثلا هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع ( في كل رقعة ) إما ( اسم الشريك ) من الشركاء ( أو جزء ) من الأجزاء ( مميز ) عن البقية بحد أو غيره ( وتدرج ) الرقع ( في بنادق ) من نحو طين مجفف أو شمع ( مستوية ) وزنا وشكلا ندبا ( ثم يخرج من لم يحضرهما ) أي : الكتابة والأدراج بعد جعل الرقاع في حجره مثلا فتعبيري بذلك أولى من قوله : ثم يخرج من لم يحضرها ( رقعة ) إما ( على الجزء الأول إن كتبت الأسماء ) فيعطى من خرج اسمه ( أو على اسم زيد ) مثلا ( إن كتبت الأجزاء ) فيعطى ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية فيخرجها على الجزء الثاني أو على اسم عمرو وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثا وتعيين من يبدأ به من الشركاء أو الأجزاء منوط بنظر القاسم . ( فإن اختلفت ) أي : الأنصباء ( كنصف وثلث وسدس ) في أرض أو نحوها ( جزئ ) ما يقسم ( على أقلها ) وهو في المثال السدس فيكون ستة أجزاء وأقرع كما مر ( ويجتنب ) إذا كتبت الأجزاء ( تفريق حصة واحد ) بأن لا يبدأ بصاحب السدس لأنه إذا بدأ به حينئذ ربما خرج له الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث فيبدأ بمن له النصف مثلا فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما والثالث ويثني بمن له الثلث فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس ويتعين السادس لمن له السدس فالأولى كتابة الأسماء في ثلاث رقاع أو ست والإخراج على الأجزاء ؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى
هامش كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم سم . ( قوله : كيلا ) حال من ما . ( قوله : أو جزء ) بالرفع كما تصرح به عبارة الروضة شرح م ر والظاهر أنه يجوز الجر . ( قوله : ثم خرج من لم يحضرهما ) وذلك لبعده عن التهمة إذ القصد سترها عن المخرج حتى لا يتوجه إليه تهمة ومن ثم يستحب كونه قليل الفطنة لتبعد الحيلة ع ش على م ر . ( قوله أولى من قوله ثم يخرج من لم يحضرها ) أي : الكتابة س ل ورجعه أي : الضمير م ر للواقعة فعليه لا أولوية . ( قوله : بنظر القاسم ) أي : لا بنظر المخرج رشيدي وقوله على أقلها أي : مخرجه . ( قوله : فيكون ) أي : ما يقسم . ( قوله : فيتفرق ملك إلخ ) هذا ظاهر في الأرض دون غيرها كالحبوب فإنه لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لإمكان ضمه كما هو ظاهر ( قوله : أعطيهما والثالث ) وانظر لو خرج له الخامس ح ل والظاهر أنه يعطاه والرابع والسادس قياسا على ما إذا خرج له الثاني فإنه يعطاه مع الذي قبله والذي بعده كما قاله الشارح ، وعبارة متن الروض أو خرج له الثاني أخذه والذي قبله والذي بعده أو خرج له الثالث أخذه مع اللذين قبله أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس ا ه قال في شرحه قال الإسنوي وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطى السهمان مما بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث وقد يقال : لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم كما قاله الرافعي في نظائره ا ه . ( قوله : أعطيه والخامس ) وأخذ من ذلك أنه لو كان بينهما أرض مستوية الأجزاء ولأحدهما أرض تليها فطلب قسمتها وأن يكون نصيبه إلى جهة أرضه . أجيب حيث لا ضرر كما قد يدل على ذلك قولهم في باب الصلح أجبر على قسمة عرصة ولو طولا ليختص كل بما يليه شرح م ر . ( قوله : أو ست ) قال في شرح الروض ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع اسم صاحب النصف في ثلاثة وصاحب الثلث في اثنتين وصاحب السدس في واحدة ويخرج على ما ذكر ولا فائدة فيه زائدة على الطريق الأول إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام فجاز ذلك