تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعلق به حث ) على فعل ( أو منع ) منه لنفسه أو غيره ( أو تحقيق خبر ) ذكره الحالف أو غيره ليظهر صدق المخبر فيه ( فإذا قال : إن حلفت بطلاق فأنت طالق ، ثم قال : إن لم تخرجي ، أو إن خرجت ، أو إن لم يكن الأمر كما قلت : فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ) لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة ( لا إن قال ) بعد التعليق بالحلف : ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ) فأنت طالق فلا يقع المعلق بالحلف ؛ لأنه ليس بحثا ولا منعا ولا تحقيق خبر ( ويقع الآخر بصفته ) من الخروج أو عدمه أو عدم كون الأمر كما قاله ، وهي في العدة أو من طلوع الشمس ، أو مجيء الحاج . ( ولو قيل له استخبارا : أطلقتها ؟ ) أي : زوجتك ( فقال : نعم . فإقرار به ) أي :

هامش ( فائدة ) نقل عن ابن عباس أن في كل رمانة حبة من رمان الجنة . ونقل الدميري أنه إذا عدت الشرافات التي على حلق الرمانة فإن كانت زوجا فعدد حب الرمانة زوج وعدد رمان الشجرة زوج أو فردا فهما فرد ( قوله : فيه ) أي : الخبر ( قوله : فإذا قال : إن حلفت إلخ ) هذا تعليق على الحلف فلو كرره أربع مرات طلقت ثلاثا ؛ لأن كل مرة منها غير الأولى حلف ح ل أي : فهو حلف ، وتعليق على حلف فلا منافاة بين ح ل و زي القائل بأنه حلف ؛ لأن فيه منعا لنفسه . ( قوله : ثم قال : إن لم تخرجي إلخ ) هو على الترتيب . ( قوله : لا إن قال إلخ ) أي : ولم يقع بينهما تنازع فلو تنازعا في طلوع الشمس فقالت : لم تطلع فقال : إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا ؛ لأن غرضه التحقيق ، فهو حلف شرح م ر . ( قوله : لأنه ليس بحث ) بل هو تعليق بمحض صفة ، فيقع بها إن وجدت ، وإلا فلا . ا ه م ر . ( وقوله ويقع الآخر بصفته ) معطوف على قول المصنف وقع وعلى قول الشارح : فلا يقع قال : الشوبري هو مشكل في الثالثة ؛ لأن الحلف فيها مبني على ظنه ، والحلف بناء على الظن لا حنث فيه ، وإن بان خلافه ، فالوجه أن الوقوع في الثالثة مبني على خلاف الصحيح ، وهو حنث الجاهل . ا ه ، ويمكن حمل كلامه على التعليق بحسب ما في نفس الأمر لا بحسب ظنه ، فيقع حينئذ إن تبين خلاف ما قاله . ( قوله : من الخروج ) أي : في إن خرجت . ( قوله : أو عدمه ) أي : في إن لم تخرجي . وقوله : أو عدم إلخ أي : في قوله : إن لم تكن إلخ فهو على اللف والنشر المختلط ، وقوله : وعدمه وذلك باليأس ح ل . ( قوله : وهي في العدة ) ظاهر كلامه رجوعه للثلاثة وهو واضح في الثانية دون الأولى أي : في كلام المتن ؛ لأنه لو أبانها ثم ماتت تبين وقوع الطلاق قبيل البينونة ، وفي الثالثة تبين وقوع الطلاق من التلفظ وإن أبانها ح ل ، ومثله سم ، وقوله : دون الأولى قد يقال : هو ظاهر فيها إذا وقع اليأس بالعدة ، لكن قال سم : والمتجه في الأولى والأخيرة توقف الأمر على اليأس حتى لو فرض في الأولى موتها بعد العدة من غير خروج يقضي بوقوع الطلاق قبيل انقضاء العدة إذا كان الطلاق رجعيا . ا ه ، وظاهر قول الشارح وهي في العدة أن الصفة في الثلاث قد توجد خارج العدة ، وأنه لا وقوع حينئذ ، وهذا لا يظهر إلا في الثانية ؛ لأن اليأس في الأولى حيث حصل لا يكون إلا في العدة حتى لو انقضت عدة الطلاق الأول ، ولم تخرج ثم ماتت تبين وقوع الطلاق قبل انقضاء العدة لحصول اليأس إذ ذاك ، وفي الثالثة إن تبين أن الأمر غير ما قال : تبين الوقوع من التلفظ بقوله : إن لم يكن الأمر كما قلت : وذلك لا يكون إلا في العدة أيضا فظهر أن قوله : وهي في العدة لبيان الواقع في الأولى والثالثة كما يؤخذ من كلام سم و ح ل . ( قوله : أو من طلوع الشمس ) أي : تمام القرص ح ل ( قوله : أو مجيء الحاج ) أي : معظمه دون ما عدا ذلك ، وإن تخلف أي : مجيء الحاج عن وقت مجيئه عادة ، وهل المراد بالمجيء أن يصل إلى بلد الحالف ؟ أي : إلى محل لا تقصر فيه الصلاة أولا ، ثم رأيت شيخنا ذكر أن المراد مجيء ما يطلق عليه اسم الجمع ، وفي كلام سم أنه لا بد من دخول البلد ح ل ، ويعتبر كل حالف ببلده فإذا كان في بلد ليس منها حجاج فلا تطلق

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٩