تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وشريكه في المشترك ) للتهمة في ذلك ( ويقضي لكل ) منهم ( غيره ) أي : غير القاضي من إمام وقاض ، ولو نائبا عنه دفعا للتهمة ، وذكر رقيق البعض وشريك غير القاضي ممن ذكر من زيادتي . ( أو ) سأله ( الحكم بما ثبت ) عنده ( والإشهاد به لزمه ) إجابته ؛ لأنه قد ينكر بعد ذلك فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه أو لا يقبل قوله حكمت بكذا ؛ لأنه ربما نسي أو عزل وقولي أو حلف المدعي أعم من قوله : أو نكل فحلف المدعي ، ولو حلف المدعى عليه وسأل القاضي ذلك ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى لزمه إجابته ( أو ) سأله ( أن يكتب له ) في قرطاس أحضره ( محضرا ) بما جرى من غير حكم ( أو ) أن يكتب له ( سجلا ) بما جرى مع الحكم به ( سن إجابته ) ؛ لأن في ذلك تقوية لحجته ، وإنما لم تجب كالإشهاد ؛ لأن الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الإشهاد وسواء في ذلك الديون المؤجلة والوقوف ، وغيرهما نعم إن تعلقت الحكومة بصبي أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل على ما نقل عن الزبيلي وشريح والروياني ، وكالمدعي في سن الإجابة المدعى عليه كما في الروضة كأصلها ، وصيغة الحكم نحو حكمت أو قضيت بكذا أو أنفذت الحكم به أو ألزمت الخصم به بخلاف قوله : ثبت عندي كذا أو صح ؛ لأنه ليس بإلزام والحكم إلزام ( و ) سن ( نسختان ) بما وقع بين ذي الحق وخصمه ( إحداهما ) تعطى ( له ) غير مختومة ( والأخرى ) تحفظ ( بديوان الحكم ) مختومة مكتوبا على رأسها اسم الخصمين . ( وإذا حكم ) قاض باجتهاد أو تقليد ( فبان ) حكمه ( بمن لا تقبل شهادته ) كعبدين ( أو خلاف نص ) من كتاب أو سنة أو نص مقلده ( أو إجماع أو قياس جلي ) وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعد تأثيره ( بان أن لا حكم ) وهو المراد بقوله : نقضه هو وغيره أي : من الحكام لتيقن الخطأ فيه ولمخالفته القاطع أو الظن

هامش قاله الأذرعي س ل ومثله شرح م ر . ( قوله : وشريكه ) أي شريك كل واحد من المذكورات . ( ولو أقر مدعى عليه ) بالحق ( أو حلف المدعي ) يمين الرد أو غيرها ( أو أقام به بينة وسأل ) المدعي ( القاضي أن يشهد بذلك ) أي : بإقراره أو يمينه أو ما قامت به البينة والأخيرة من زيادتي ( قوله : أو غيرها ) بأن كانت اليمين في جهته لنحو لوث أو أقام شاهدا وحلف معه س ل و م ر . ( قوله : وسأل المدعي القاضي ) خرج بقوله سأل ما إذا لم يسأله لامتناع الحكم للمدعي قبل أن يسأل فيه كامتناعه قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه شهادة الحسبة س ل وفي الشوبري أن الحكم حينئذ لا يجب ؛ لأنه قد يكون غرضه إثبات الحق دون المطالبة . ( قوله : ؛ لأنه ربما نسي ) راجع لقوله فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه وقوله أو عزل راجع لقوله أو لا يقبل إلخ فهو لف ونشر مرتب كما قاله ع ن . ( قوله وسأل القاضي ذلك ) أي الحكم والإشهاد به . ( قوله : وسواء في ذلك ) أي في لزوم الحكم والإشهاد ، وسن الإجابة . ( قوله له ) أي لكل منهما أو عليه أو الضمير راجع للأحد . ( قوله : وجب التسجيل ) أي وإن لم يسأل في ذلك ح ل . ( قوله : بخلاف قوله ثبت عندي ) والفرق بين الثبوت والحكم يظهر في صور منها : رجوع الحاكم ، أو الشهود بعده هل يغرمون ؟ إن قلنا : الثبوت حكم غرموا أو لا فلا ز ي . ( قوله وسن نسختان ) أي وإن لم يطلب الخصم ذلك م ر . ( قوله : مختومة ) بأن تشمع أي يجعل على الورقة قطعة شمع بعد طيها ثم يختم على الشمعة وليس المراد بالختم ما هو معروف الآن قرره الخليفي ( قوله : أو خلاف نص ) المراد بالنص هنا ما يشمل الظاهر على ما في المطلب عن النص لا معناه الحقيقي وهو ما لا يحتمل غيره شرح حج . ( قوله : بنفي تأثير الفارق ) هذا هو القياس الأولى ، وقوله : أو بعد تأثيره هو المساوي . ( قوله : بان أن لا حكم ) قضيته أنه لا يحتاج إلى نقض والمعتمد أنه لا بد منه س ل وعلى المعتمد فكان

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٧٧