تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإطلاق على إرادته . ( ولا ينعزل قاض ووال ) والتصريح به من زيادتي ( بانعزال الإمام ) بموت أو غيره لشدة الضرر في تعطيل الحوادث ، وتعبيري بالانعزال هنا وفي القيم أعم من تعبيره بالموت ( ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا ) قول ( معزول حكمت بكذا ) ؛ لأنهما لا يملكان الحكم حينئذ فلا يقبل إقرارهما به ( ولا شهادة كل ) منهما ( بحكمه ) ؛ لأنه يشهد على فعل نفسه ( إلا إن شهد بحكم حاكم ، ولم يعلم القاضي أنه حكمه ) فتقبل شهادته كما تقبل شهادة المرضعة كذلك فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته به كما لو صرح به وقولي : ولم يعلم إلى آخره من زيادتي . ( ولو ادعي على متول جور في حكم لم يسمع ) ذلك ( إلا ببينة ) فلا يحلف لأنه نائب الشرع والدعوى على النائب دعوى على المنيب ولأنه لو فتح باب التحليف لتعطل القضاء قال الزركشي هذا إن كان موثوقا به وإلا حلف ( أو ) ادعي عليه ( ما ) أي : شيء ( لا يتعلق بحكمه أو على معزول شيء ) كأخذ مال برشوة أو بشهادة من

هامش على أنه وكيل عن الموكل . ( قوله فحمل الإطلاق على إرادته ) أي الموكل ، ونقل عن شيخنا أن محل هذا كله إذا لم يعين الإمام المأذون في استخلافه فإن عينه بأن قال : استخلف فلانا فهو خليفة الإمام مطلقا ح ل . . ( قوله : ولا ينعزل قاض ) ولو قاضي ضرورة إذا لم يوجد مجتهد ، أما مع وجوده فإن رجي توليه انعزل وإلا فلا فائدة في انعزاله ع ن ( قوله ووال ) كالأمير والمحتسب وناظر الجيش ووكيل بيت المال وما أشبه ذلك شرح م ر ( قوله والتصريح به ) ؛ لأنه علم من كلام الأصل ؛ لأنه في معنى القاضي . ( قوله لشدة الضرر ) ولأن الإمام إنما يولى القضاء نيابة عن المسلمين بخلاف تولية القاضي لنوابه فإنه عن نفسه شرح م ر . ( قوله : ولا يقبل ) أي إلا ببينة ؛ لأنه حينئذ لم يقدر على الإنشاء شرح الروض . ( قوله : في غير محل ولايته ) ولو على أهل محل ولايته ز ي ( قوله : ولا قول معزول حكمت بكذا ) أي الإقرار بالحكم كما يدل عليه قوله : فلا يقبل إقرارهما وخرج بالمعزول ما لو قال قبل عزله : كنت حكمت بكذا فإنه يقبل وإن لم تكن بينة حتى لو قال : حكمت على أهل هذه البلد بطلاق نسائهم وعتق عبيدهم أي وهن محصورات ، وكذلك العبيد كما بحثه الأذرعي عمل به كما في الروضة وأصلها ز ي ( قوله ولا شهادة كل بحكمه ) خرج بحكمه ما لو شهد أن فلانا أقر في مجلس حكمه بكذا فيقبل كما جزم به في الروضة وأصلها والمراد بمحل ولايته نفس بلد قضائه المحوط بالسور أو البناء المتصل بها سم لا البساتين والمزارع . ( قوله : ولم يعلم القاضي ) أي الذي حصلت الدعوى عنده . ( قوله : كما تقبل شهادة المرضعة كذلك ) بأن تقول : أشهد أن بينهما رضاعا محرما أو أرضعتهما رضاعا محرما أي حيث لم تطلب أجرة في ذلك ويطلب الفرق بين عدم قبول القاضي وقبول المرضعة حيث لم تطلب أجرة وكتب أيضا مقتضاه أنه لا يقبل قول المرضعة أرضعتهما إرضاعا محرما مع أنه يقبل قولها فكان الأولى إسقاط قوله كذلك ح ل وعبارة س ل قوله كما تقبل شهادة المرضعة وإن شهدت على فعل نفسها حيث لم تطلب أجرة بخلاف القاضي إذا شهد على فعل نفسه ، والفرق الاحتياط لأمر الحكم ا ه وعبارة شرح م ر ويفارق المرضعة بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها بخلاف الحكم فيهما ا ه . . ( قوله ولو ادعى على متول ) أي في غير محل ولايته بدليل قوله فيما يأتي وليس لأحد أن يدعي على متول في محل ولايته ح ل أي ؛ لأن كذا في قوله الآتي : إنه حكم بكذا شامل للجور وفي شموله نظر ومن ثم قال بعضهم إن قول الشارح الآتي وليس لأحد إلخ غرضه به بيان حكم هذه الصورة التي هي خارجة من قول المتن ولو ادعى على متول جورا إلخ ومن قوله أو ما لا يتعلق إلخ إذ الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل . ( قوله دعوى على المنيب ) وهو الشرع ح ل .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٧٠