تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره سواء الحرم وغيره كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الإحرام لا يتعين في الحرم ( أو ) نذر ( صلاته به ) أي بمكان ( فكاعتكاف ) أي فكنذره فلا تتعين فيه لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فتتعين لعظم فضلها وإن تفاوتت فيه ويقوم الأول مقام الأخيرين وأولهما مقام الآخر دون العكس كما علم ذلك من التنظير فهو أعم مما عبر به ( أو ) نذر ( صوما ) مطلقا أو مقيدا بنحو دهر كحين ( فيوم ) يحمل عليه لأنه أقل ما يفرد بالصوم ( أو أياما ) أي صومها ( فثلاثة ) لأنها أقل الجمع . ( أو ) نذر ( صدقة فبمتمول ) يتصدق به وإن قل وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم لأن الصدقة الواجبة لا تنحصر في قدر لأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل وتعبيري بمتمول أولى من قوله فيما كان إذ لا يكفي بما لا يتمول ( أو ) نذر ( صلاة فركعتان ) تكفيان لأنهما أقل واجب منها ( بقيام قادر ) إلحاقا للنذر بواجب الشرع ( أو ) نذره ( صلاة قاعدا جاز ) فعلها ( قائما ) لإتيانه بالأفضل ( لا عكسه ) أي نذر الصلاة قائما فلا يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام لأنه دون ما التزمه . ( أو ) نذر ( عتقا فرقبة ) تجزئ ولو ناقصة ككافرة لوقوع الاسم عليها ( أو ) نذر ( عتق كافرة أو معيبة أجزأه رقبة كاملة ) لإتيانه بالأفضل ( فإن عين ) رقبة ( ناقصة ) كلله علي عتق هذا العبد الكافر أو المعيب ( تعينت ) لتعلق النذر بالعين .

هامش إن لم ينو تفرقة المذبوح على فقراء ذلك المكان ، وإلا لزمه الذبح ، والتفرقة فيه ( قوله : إلا المسجد الحرام ) المذهب أنه خاص بالكعبة ، والمسجد حولها ، وإن توسع عما كان عليه قال حج . ا ه . شوبري . وصح أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة بل استنبطت من الأخبار كما بينته في حاشية مناسك المصنف أنها فيه بمائة ألف ألف ألف صلاة في غير مسجد المدينة ، والأقصى ، وبه يتضح الفرق بينها ، وبين الصوم شرح حج ( قوله : أو مقيدا بنحو دهر ) كأن قال : نذر علي أن أصوم دهرا فيحمل قول دهرا على مطلق الزمن بخلاف الدهر المعرف فإنه يحمل على جميع الأيام ، ويلزمه صومها ؛ حيث لا يكره له ذلك كما قاله ح ل وغيره . ( قوله : أو أياما فثلاثة ) قال في الإيعاب : ومثل ذلك الأيام فيلزمه ثلاثة فقط فيما يظهر ترجيحه من تردد طويل للأذرعي . ويأتي نظير ما ذكر في صوم شهر ، أو الشهور فيلزمه في الأول شهر واحد ، وفي الثاني ثلاثة لا غير فيما يظهر من تردد للزركشي في ذلك ولا نظر ؛ لكونه جمع كثرة ، وأقله أحد عشر ؛ لأن ذلك من دقائق العربية فلا تنزل عليها الألفاظ العرفية ا ه شوبري . ( قوله : جاز فعلها قائما ) ، ويفرق بين هذا ، وما تقدم من عدم إجزاء المشي عن الركوب ، وعكسه أن القيام قعود ، وزيادة كما صرحوا به فوجد المنذور هنا ، وزيادة ولا كذلك في الركوب ، والمشي س ل . وأقول وجه ذلك أن القعود هو انتصاب ما فوق الفخذين ، وهو حاصل بالقيام ؛ لأن فيه انتصاب ما فوق الفخذين ، وزيادة ، وهي انتصاب الفخذين ، والساقين ع ش على م ر ( قوله : أو نذر عتقا ) الأولى الإعتاق ؛ لأن بعضهم أنكر الأول ، وإن قال النووي : إن إنكاره جهل لكنه حسن ، إلا أن يجاب بأن في ارتكاب الحسن الرد على المنكر فكان أهم من ارتكاب الأحسن شوبري . ( قوله : ولو ناقصة ) ولتشوف الشارع للعتق مع كونه غرامة سومح فيه . وخرج عن قاعدة يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع س ل . ( قوله : تعينت ) فلو نذر عتق رقبة معينة ثم تلفت ، أو أتلفها قبل الإعتاق لم يلزمه إبدالها ؛ لأن العتق حق الرقبة ، وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه أن يشتري بها بدلها بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء ، وهم موجودون قاله في البيان سم

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٦٢