يجزئ فيها كظبي وصغير ومعيب تصدق به حيا فلو ذبحه تصدق بلحمه وغرم ما نقص بذبحه أما إذا لم يسهل حمله كعقار ورحى فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم ويشترط في لزوم حمله أيضا إمكان التعميم به حيث وجب التعميم فإن لم يكن التعميم به كلؤلؤ فإن كانت قيمته في الحرم ومحل النذر سواء تخير بين حمله وبيعه بالحرم وبين حمل ثمنه أو في أحدهما أكثر تعين وقولي إن سهل من زيادتي وتعبيري بالشيء وبالحرم وبالمساكين أولى من تعبيره بالهدي وبمكة وبمن بها لأن الحكم لا يختص بها مع ما في قوله بها من إيهام غير المراد ( أو ) نذر ( تصدقا ) بشيء ( على أهل بلد معين لزمه ) صرفه لمساكينه من المسلمين سواء الحرم وغيره فلا يجوز نقله كما في الزكاة ومن نذر النحر بالحرم لزمه النحر به وتفرقة اللحم على مساكينه أو بغيره لم يلزمه شيء ( أو ) نذر ( صوما بمكان لم يتعين ) الصوم فيه فله الصوم في
هامش قياسا على الكفارة ع ش على م ر . ( قوله : بعد ذبح ما يذبح ) أي : وقت التضحية . ( قوله : لمساكينه ) أي : المقيمين ، والمستوطنين شرح م ر ، وقوله : المقيمين أي : إقامة تقطع السفر ، وهو أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطنين فمن نحر بالحرم لا يجزئه أن يعطي للحجاج الذين لم يقيموا قبل عرفة أربعة أيام بمكة لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم ، إلا بعد عودهم إلى مكة بنية الإقامة ع ش على م ر . ( قوله : وغرم ما نقص بذبحه ) ويدفعه من الدراهم لا من اللحم ع ش . ( قوله : أما إذا لم يسهل ) بأن لم يمكن أصلا ، أو عسر ، ولذا مثل بمثالين قال س ل : وظاهر أن المتولي لجميع ذلك هو الناذر ، وأنه ليس لقاضي مكة نزعها منه ، وهو ظاهر . ويظهر ترجيح أنه ليس له إمساكه بقيمته ؛ لأنه متهم في محاباته لنفسه ، ولاتحاد القابض ، والمقبض انتهى . ( قوله : في لزوم حمله ) أي : الشيء بدليل قوله أيضا فكان الأنسب تقديم قوله ، ويشترط في لزوم حمله على ما ذكره في مفهوم المتن . ( قوله : حيث وجب التعميم ) بأن كانوا محصورين يسهل عدهم على الآحاد بمجرد النظر ، فإن لم يكونوا محصورين جاز الاقتصار على ثلاثة منهم شرح م ر و ع ن . ( قوله : أولى من تعبيره بالهدي ) لأنه في حالة الإطلاق يلزمه ما يجزئ أضحية س ل . وأجيب بأن مراده الأصل بالهدي ما يهدى لا المتبادر منه ، وهو إهداء شيء من النعم . ( قوله : من إيهام غير المراد ) لشموله الأغنياء س ل ( قوله : أو نذر تصدقا بشيء ) ويستثنى من التصدق ما لو نوى الناذر اختصاص الكعبة بالمنذور ، فإن كان شمعا أشعله فيها ، أو دهنا أوقده في مصابيحها ، أو طيبا طيبها به ز ي . ( قوله : لزمه صرفه ) ، وقياس ما مر تعميم المحصورين وجواز الاقتصار على ثلاثة منهم في غير المحصورين شرح م ر . ( قوله : من المسلمين ) عبارة شرح الإرشاد ، وشرطهم الإسلام ؛ إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون ، وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر سم على حج وبه صرح م ر لكن ينافيه ما مر عن ع ش أن النذر للذمي ينعقد ، ويجوز صرفه لمسلم ، إلا أن يفرق بين الذمي الواحد ، وبين جميع أهل البلد ؛ لأن قصد المعصية في الثاني أظهر فليحرر . ( قوله : سواء الحرم ، وغيره ) ولا نظر لزيادة ثوابه أي : الصوم في الحرم . ا ه . شرح م ر ، وقوله : ولا نظر لزيادة ثوابه أي : الصوم يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه في مكة على ثوابه في غيرها ، وهل يضاعف الثواب فيه قدر مضاعفة الصلاة ، أو لا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة ؟ فيه نظر . ومر في كلام الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة . ا ه . ع ش لكن التحقيق كما تقدم في كتاب الحج أن المضاعفة الواردة في الصلاة تأتي في سائر العبادات البدنية ، وغيرها تأمل . فإن قلت نذر الصوم بالحرم متضمن لإتيانه ، ومر أن نذر إتيانه صحيح فإذا لم يلزمه ما ذكر فلم لا يلزمه إتيانه بنسك ؟ . قلت : لازم الشيء لا يعطى حكمه كما قالوه في لازم المذهب إلخ شوبري . ( قوله : أو بغيره ) منه ما لو نذر نحر شاة ببلد سيدي أحمد البدوي فلا يلزمه ؛ لأن النحر لا يلزم ، إلا في بلد يطلب النحر فيه شيخنا عزيزي . ( قوله : لم يلزمه شيء ) أي : لا في ذلك المحل ولا في غيره ع ش قال ح ل : أي :