تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مائع أو المائع أو اللبن فلا يحنث لأنه لم يأكله ( أو ) قال ( لا أشربه ) أي السويق أو المائع ( فبالعكس ) أي يحنث في الثانية دون الأولى فيهما ( أو ) قال ( لا آكل سمنا فأكله ) ولو ذائبا ( بخبز أو في عصيدة وعينه ظاهرة حنث ) لأنه متميز في الحس وقد أكل المحلوف عليه وزيادة بخلاف ما إذا شربه ذائبا كما علم وما إذا لم تظهر عينه لاستهلاكه [ درس ]

| ( فصل ) في مسائل منثورة

لو ( حلف لا يأكل ذي التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض تمرة لم يحنث ) لجواز أن تكون هي المحلوف عليها ولفظ بعض من زيادتي ( أو ليأكلنها فاختلطت أو ) ليأكلن ( ذي الرمانة لم يبر إلا بالجميع ) لاحتمال أن يكون المتروك هو المحلوف عليه أو بعضه في الأولى ولتعلق اليمين بالجميع في الثانية ( أو لا يلبس ذين لم يحنث بأحدهما ) لأن الحلف عليهما ( أو لا ) يلبس ( ذا ولا ذا حنث به ) أي بأحدهما لأنه يمينان . ( أو ليأكلن ذا ) الطعام ( غدا فتلف ) بنفسه أو بإتلاف ( أو مات ) الحالف ( في غد

هامش الخبز يشمل كل مخبوز ، وإن لم يتعارفوا منه ، إلا نحو خبز البر ، فإن أردت باللبن ما يشمل السمن ، والجبن حنث بهما ؛ لأنه أصل لهما . ا ه . ع ش على م ر ملخصا . ( قوله : ظاهرة ) أي : بالبصر شوبريدرس ]

| ( فصل : في مسائل منثورة )

سميت منثورة ؛ لأنها لم تجتمع في باب واحد في كلام غيره ، وجملة أصولها المذكورة في هذا الفصل أحد عشر . ( قوله : لجواز أن تكون إلخ ) ولأن الأصل براءة ذمته من الكفارة ، والورع أن يكفر ، فإن أكل لكل حنث لكن من آخر جزء أكله فتعتد في حلف بطلاق من حينئذ ؛ لأنه المتيقن شرح م ر . ( قوله : أو ليأكلن ذي الرمانة ) ( فائدة ) نقل عن ابن عباس أن في كل رمانة حبة من رمان الجنة ، ونقل الدميري أنه إذا عدت الشرفات التي على حلق الرمانة ، فإن كانت زوجا فعدد حب الرمانة زوج ، وعدد رمان الشجر زوج ، أو فردا فهما فرد ق ل على الجلال . ( قوله : لم يبر ، إلا بالجميع ) فإن أحالت العادة أكله تعذر البر ، وينبغي أن يقال : إن حلف عالما بإحالة العادة كأن انصب الكوز في بحر ، وحلف ليشربن ما انصب من الكوز في البحر حنث حالا ؛ لأنه حلف على مستحيل ، وإن طرأ تعذره كأن حلف ليشربن ما في هذا الكوز فانصب بعد حلفه ، فإن كان بفعله ، أو بفعل غيره ، وتمكن من دفعه ولم يدفعه حنث حالا لتقويته البر باختياره ، وإن انصب بغير فعله ولم يقصر ، فإن تمكن من شربه قبل ولم يفعل حنث أيضا ، وإلا فلا لعذره . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : لاحتمال إلخ ) علة لمحذوف تقديره فلا يبر إذا ترك واحدة ، أو بعضها . ( قوله : هو المحلوف عليه ) أي : وإن كان المتروك تمرة ، وقوله : أو بعضه أي : إن كان المتروك بعض تمرة . ( قوله : أو لا يلبس ذين لم يحنث بأحدهما ) أو لا يلبس هذا الثوب فسل منه خيطا لم يحنث كما في م ر أي : من منسوجه لا من خياطته قال ع ش عليه أي خيط قدر أصبع مثلا طولا لا عرضا ، ومثله لا أرتدي بهذا الثوب ، أو لا أتعمم بهذه العمامة ، أو لا ألف هذا الشاش . ا ه . وفارق ما ذكر لا أساكنك في هذه الدار فانهدم بعضها ، وساكنه في الباقي بأن المدار هنا على صدق المساكنة ولو في جزء من الدار ، وثم على لبس الجميع ولم يوجد ولو حلف لا يركب هذا الحمار ، أو السفينة فقطع منه جزء ، وقلع منها لوح مثلا ، ثم ركب ذلك حنث شرح م ر ، ومثله لا أنام ، أو لا أجلس على هذه الطراحة فسل منها خيطا ، ونام ، أو جلس فيحنث ؛ لأنه يصدق عليه أنه نائم ، أو جالس عليها بعد سل الخيط منها ، وكذا لو فرش عليها ملاءة ، ونام عليها لجريان العرف بذلك كما في ع ش . ( قوله : لأنه يمينان ) عبارة شرح م ر ؛ لأنهما يمينان حتى لو حنث في أحدهما بقيت

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٤٤