( العنب زبيبا وحصرما وعكوسها ) لاختلافها اسما وصفة فلا يحنث بأكل التمر من حلف لا يأكل رطبا والعكس وكذا الباقي ولو حلف لا يأكل العنب أو الرمان لم يحنث بشرب عصيره ولا بدبسه ولا بامتصاصه ورمي ثفله لأنه لا يسمى أكلا . [ فائدة ] أول التمر طلع ثم خلال بفتح المعجمة ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر ( ولو قال ) في حلفه مشيرا لبر ( لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها ) كطحينه وسويقه وعجينه وخبزه لزوال اسمه ( أو ) ( قال فيه مشيرا له لا آكل ذا ، ف ) يحنث ( بالجميع ) عملا بالإشارة ( أو ) قال مشيرا لرطب لا آكل ( ذا الرطب فأكله تمرا أو ) لصبي أو عبد ( لا أكلم ذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا ) بالبلوغ أو الحرية ( لم يحنث ) لزوال الاسم وذكر حكم العبد من زيادتي وتعبيري بالكامل في الصبي أولى من تعبيره بالشيخ . ( أو ) قال مشيرا لبقرة أو شجرة ( لا آكل من ذي البقرة أو من ذي الشجرة حنث بما يؤكل منهما ) من لحم وغيره في الأولى ومن ثمر وجمار في الثانية ( لا بولد ولبن ) في الأولى ( ونحو ورق ) كطرف غصن في الثانية عملا بالعرف وتعبيري بما يؤكل أعم من تعبيره بلحم وتمر . ( أو ) قال في حلفه ( لا آكل سويقا فسفه أو تناوله بآلة ) هو أعم من قوله بأصبع ( أو ) لا آكل ( مائعا ) أو لبنا ( فأكله بخبز حنث ) لأن ذلك يعد أكلا ( لا إن شربه ) أي السويق
هامش البطيخ للأخضر ، وعدم الحنث في الديار المصرية ، والشامية فإن إطلاق البطيخ عندهم على الأخضر أكثر ، وأشهر فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي ، وغيرهما س ل و زي . ( قوله : ولا بامتصاصه ) ، وكذا لو حلف لا يأكل القصب لا يحنث بمصه ، ورمي ثفله ح ل و زي ، وهو بضم الثاء المثلثة . ( قوله : لأنه لا يسمى أكلا ) لعدم تقدم المضغ ح ل . ( قوله : فائدة أول التمر إلخ ) فائدة هذه الفائدة الإشارة إلى الترتيب في المذكورات بحيث لو حلف لا يأكل أحدهما لا يحنث بالآخر . ( قوله : طلع ) الطلع ما كان قبل ظهوره من أكمامه ، والخلال بعد بروزه منها ، والبلح في حال خضرته ، والبسر إذا كان أحمر ، أو أصفر فإذا حلف لا يأكل شيئا من هذه الأشياء لا يحنث بأكل الباقي . ( قوله : لا آكل ذا البر ) لو أخر اسم الإشارة فهو كما لو اقتصر على الإشارة س ل أي : فيحنث بالجميع ( فائدة ) ، وقع السؤال عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يأكل من هذه الزرعة مشيرا إلى غيط قمح من القمح معلوم ، وامتنع من الأكل منها ثم إنه تقى أرضه في عام آخر من قمح تلك الزرعة المذكورة ، وأكل منها فهل يحنث ، أو لا ؟ الجواب عنه أن الظاهر عدم الحنث لزوال الاسم ، والصورة . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : أو لا أكلم ذا الصبي إلخ ) هذا زائد على الترجمة ولا يعد معيبا ( قوله : من ذي البقرة ) التاء فيها للوحدة فتشمل الثور ، وكذا إذا حلف لا يأكل دجاجة يحنث بأكل الديك بجعل التاء للوحدة كما قاله ع ش . ( قوله : ونحو ورق ) أي : إذا لم يكن مأكولا ، وإلا ك ، ورق العنب فيحنث بأكله كما في ز ي ( قوله : سويقا ) يطلق السويق على دقيق الشعير المقلي ، وعلى دقيق الحنطة المقلية ع ن . ( قوله : أو لبنا ) عبارة أصله مع شرح م ر أو حلف لا يأكل لبنا حنث بجميع أنواعه من مأكول ولو صيدا حتى نحو الزبد إن ظهر فيه لا نحو جبن ، ومصل . ا ه . وقوله : من مأكول أي : من لبن مأكول أي : لبن يحل أكله فيشمل لبن الظباء ، والأرنب ، وبنت عرس ولبن الآدميات ؛ لأن الجميع مأكول ، وهذا إن جعل قوله : مأكول صفة للبن المقدر ، فإن جعله صفة للحيوان خرج لبن الآدميات ، ودخل لبن من عداها من جميع المأكولات والأقرب هو الأول ؛ لأن الصورة النادرة تدخل عند الإطلاق ولا نظر لكون المتعارف عندهم أن اللبن المأكول هو لبن الأنعام كما تقدم من أن