فيحنث بأكلها فيه قطعا وفي غيره على الأقوى في الروضة وأصلها قالا وهو الأقرب إلى ظاهر النص لكن صحح النووي في تصحيحه مقابله قال في الروضة كأصلها وهو ما رجحه الشيخ أبو حامد والروياني ومال إليه البلقيني بل صححه في تصحيحه وكلام الأصل يفهمه ( أو لا يأكل بيضا ف ) يحنث ( بمفارق بائضه ) أي ما من شأنه أن يفارقه ( حيا ) ويؤكل بيضه منفردا ( كدجاج ونعام ) وإن فارقه بعد موته بخلاف غيره كبيض سمك وهو بطارخه لأنه إنما يفارقه ميتا بشق بطنه وكبيض جراد لأنه لا يؤكل منفردا ( أو ) حلف لا يأكل ( لحما ف ) يحنث ( بلحم مأكول ) كنعم وخيل وطير ووحش مأكولين فيحنث بالأكل من مذكاة ( ولو لحم رأس ولسان لا ) لحم ( سمك وجراد ) لأنه لا يفهم من إطلاق اللحم عرفا فعلم أنه لا يتناول غير اللحم ككرش وكبد وطحال وقلب ورئة ( ويتناول ) أي اللحم ( شحم ظهر وجنب ) لأنه لحم سمين ولهذا يحمر عند الهزال ( لا ) شحم ( بطن
هامش كذلك فمتى بيعت في محل حنث الحالف مطلقا كرءوس النعم ح ل ، ونقله سم عن الروضة . ( قوله : مفردة ) أي : عن أبدانها ز ي . ( قوله : على الأقوى في الروضة ) معتمد ( قوله : بيضا ) هو اسم جنس جمعي ليس مدلوله الماهية من حيث هي بل الأفراد ، وأقلها ثلاثة ح ل ولو حلف ليأكلن مما في كمه ، وكان حلف لا يأكل بيضا ، وكان في كمه بيض جعل في ناطف وهو حلاوة تنعقد ببياضه ، وأكله بر ؛ لأنه يصدق عليه أنه لم يأكل بيضا ، وقد أكل مما في كمه ز ي وقد يقال : لا يحتاج لهذا ؛ لأنه لا يحنث ، إلا بأكل ثلاث بيضات فإذا أكل مما في كمه بيضة لا يحنث قياسا على الرءوس ، وهذه الحيلة لا يحتاج إليها ، إلا إذا قال : لا يأكل شيئا من البيض تأمل . ( قوله : بمفارقة بائضه ) وإن لم يكن مأكول اللحم فيحل أكله مطلقا اتفاقا ؛ حيث لم يكن من ذوات السموم ز ي و ح ل أما هو فيحرم أكله ، وإن كان طاهرا ؛ لأن البيوض كلها طاهرة كما في ق ل على الجلال قال س ل : ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده ، أو مع غيره إذا ظهر فيه . ا ه . والبيض كله بالضاد ، إلا بيض النمل فبالظاء المشالة ز ي . ( قوله : أي : ما من شأنه إلخ ) قدره ليدخل فيه متصلب خرج بعد الموت كما سيأتي شرح م ر وما واقعة على البيض أي : بيض من شأنه أن يفارقه أي : البائض حيا ، وهو حال من الهاء في يفارقه الراجعة للبائض ، وهذا بالنظر لتركيب الشرح مع المتن ، أما بالنظر لتركيب المتن في حد ذاته فقوله حيا حال من البائض ، وقوله : ويؤكل بيضه منفردا فيه إظهار في مقام الإضمار يوقع في اللبس ، وصعوبة الفهم فكان عليه أن يقول : ويؤكل منفردا كما في شرح م ر ويجاب بأنه أظهر لدفع توهم عود الضمير للبائض . ( قوله : وهو بطارخه ) لأن بيضه يصير بطارخ بعد موته فإذا مكث في البحر صار البيض سمكا صغيرا . ( قوله : فيحنث بلحم مأكول ) أي : ولو أكله نيئا عميرة ، وقوله : بالأكل من مذكاة أي : لا بالأكل من الميتة ولو كان مضطرا كما قاله م ر ؛ لأن اللحم إنما ينصرف إلى المأكول شرعا سم ، وهذا كله عند الإطلاق ، فإن نوى شيئا حمل عليه شرح م ر ، وقوله : ولو لحم رأس ، ولسان أي : لحم لسان ، والإضافة بيانية م ر . والغاية للرد أي : وخد أكارع لصدق اسم اللحم على ذلك كله شرح م ر . ( قوله : لا لحم سمك ) ولو بغير الصورة المشهورة ، وإن بيع مقطعا لكبره عميرة أي : لأنه لا يسمى في العرف لحما ، وإن كان يسمى به لغة كما في القرآن في قوله ﴿ ، وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا ﴾ كما لا يحنث بجلوسه في الشمس من حلف لا يجلس في سراج ، وإن سماها الله تعالى سراجا ، ومن حلف لا يجلس على بساط بجلوسه على الأرض ، وإن سماها الله تعالى بساطا شرح م ر . ( قوله : لا يتناول غير اللحم ) ولا يحنث بقانصة الدجاج قطعا ولا بجلد ، إلا إن رق بحيث يؤكل غالبا على الأوجه ز ي . ( قوله : شحم ظهر وجنب ) قال المحلي : وهو الأبيض الذي يخالطه الأحمر قال شيخنا : أما ما