وعين ) لأنه يخالف اللحم في الاسم والصفة ( والشحم عكسه ) فلا يتناول شحم ظهر وجنب ويتناول شحم بطن وعين وذكر الجراد مع عدم تناول اللحم شحم العين والشحم شحم الجنب ومع تناول الشحم شحم البطن والعين من زيادتي ( والألية والسنام ) بفتح أولهما ( ليسا ) أي كل منهما ( شحما و ) لا ( لحما ) لمخالفته لكل منهما في الاسم والصفة ( ولا ) يتناول ( أحدهما الآخر ) لذلك فلا يحنث من حلف لا يأكل أحدهما بالآخر ( والدسم ) وهو الودك ( يتناولهما ) أي الألية والسنام ( و ) يتناول ( شحم نحو ظهر ) كبطن وجنب ( ودهنا ) مأكولا فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل دسما وقولي نحو ظهر أعم من قوله ظهر وبطن 0 ( و ) يتناول ( لحم بقر جاموسا ، وبقر وحش ) فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل لحم بقر وذكر بقر الوحش من زيادتي ( و ) يتناول ( الخبز كل خبز ولو من أرز ) بفتح الهمز وضم الراء وتشديد الزاي على الأشهر ( وباقلا ) بتشديد اللام مع القصر على الأشهر ( وذرة ) بذال معجمة والهاء عوض عن واو أو ياء ( وحمص ) بكسر الحاء وفتح الميم وكسرها فيحنث بأكل أحدها من حلف لا يأكل خبزا ( وإن ثرده ) بمثلثة أو لم يكن معهودا ببلده لظهور اللغة فيه وبهذا فارق
هامش لا يخالطه فلا حنث به قطعا سم ، وقيل : لا يتناول اللحم الشحم لقوله تعالى ﴿ حرمنا عليهم شحومهما ﴾ إلخ فسماه شحما شرح م ر . ( قوله : لا شحم بطن ) مما على المصارين ، وغيرها عميرة سم . ( فائدة ) حلف لا يأكل طبيخا لا يحنث ، إلا بما فيه ودك ، أو زيت ، أو سمن متن الروض ع ش على م ر . ( قوله : لأنه يخالف اللحم إلخ ) قد يقال : فيما قبله إنه مخالف له في الاسم ، والصفة ح ل . وأجيب بأنه يميل إلى اللحم بدليل أنه يحمر عند الهزال . ( قوله : وهو الودك ) هو اسم لجميع الأدهان سواء كانت من ذي روح أم لا ، ويشمل اللحم السمين ع ش أي : إذا كان فيه دهنية . ( قوله : ويتناول شحم نحو ظهر ) استشكل شمول الدسم له مع أنه لحم ، وهو لا يدخل في الدسم . وأجيب بأنه لما صار سمينا صار يطلق عليه اسم الدسم ، وإن لم يطلق الدسم على كل لحم س ل ، وشرح م ر . ( قوله : ودهنا ) أي : خالصا ، وإلا فالألية دهن ، والمراد دهن الحيوان ، أما دهن نحو سمسم ولوز فلا يتناوله على ما قاله البغوي واعتمده ز ي لكن قال سم : الأقرب خلافه ، وعزاه ل م ر وهو كذلك في شرحه قوله : وبقر وحش ) وهذا بخلاف ما لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا ، وحشيا لا يحنث ؛ لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي بخلاف الأكل ، واستوجه حج و م ر أن الضأن لا يتناول المعز ولا عكسه ، وإن اتحدا جنسا ؛ لأن اسم أحدهما لا يطلق على الآخر لغة ولا عرفا ، وإن شملهما اسم الغنم المقتضي اتحاد جنسهما س ل . ( قوله : فيحنث بأكل أحدهما إلخ ) وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل لحم الجاموس لا يحنث بأكل لحم البقر ح ل وأما الذفر في عرف العوام فيشمل كل لحم ، ودهن حيوان ، وبيض ولو من سمك فيتجه حمله على ذلك . ولا يتناول ميتة سمكا ولا جرادا ولا دم كبدا ولا طحالا شرح م ر ( قوله : كل خبز ) و إن لم يؤكل اختيارا ع ش ، ويتناول الكنافة ، والسنبوسك المخبوز ، والبقلاوة ؛ لأنها تخبز أولا م ر بخلاف ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز ، وإن قلي بعد ، وحدث له اسم يخصه دون ما قلي أولا فلا يتناول المقلي كالزلابية ، والقطائف س ل و ق ل على الجلال . ( قوله : وباقلا ) قال في المختار : الباقلا إذا شددت قصرت ، وإذا خففت مدت ع ش على م ر . ( قوله : عن واو ، أو ياء ) لأن أصله ذرو ، أو ذري . ( قوله : وحمص ) ويشمل البقسماط ، والرقاق دون البسيس ، وهو أن يلت نحو دقيق ، أو سويق بنحو سمن م ر وحج . ( قوله : وإن ثرده ) نعم لو صار في المرقة كالحسو بفتح الحاء ، وتشديد الواو فتحساه أي : شربه لم يحنث كما لو دق الخبز اليابس ، وسفه ؛ لأنه استحدث اسما آخر فلم يأكل خبزا شرح م ر ، والروض ،