إليه وهذا في الروضة كأصلها وفي أكثر نسخ المحرر ما يوافقه فقوله الأصل وإلا فلا يحسب عليه قال الأذرعي أنه سبق قلم ولعله تبع بعض نسخ المحرر ( ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط ) ولو من غير ثقب ( حسب له ) لعدم تقصيره ويسن أن يكون عند الغرض شاهدان ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطئ لأن ذلك يخل بالنشاط .
هامش خيط يجعل في طرفيها . ( قوله : سبق قلم ) هذا مبني على اتحاد تصوير مسألة المنهاج ، والروضة وليس كذلك بل كلام المنهاج مصور ربما إذا طرأت الريح بعد الرمي ، ونقلت الغرض عن موضعه فلا يحسب عليه ، وكلام الروضة فيما إذا كانت الريح موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتفريطه فهما مسألتان شرح م ر ببعض تصرف . ( قوله : فلقي صلابة ) أي : في الغرض . ( قوله : وليس لهما ) أي : لا يجوز ع ش