تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليه وهذا في الروضة كأصلها وفي أكثر نسخ المحرر ما يوافقه فقوله الأصل وإلا فلا يحسب عليه قال الأذرعي أنه سبق قلم ولعله تبع بعض نسخ المحرر ( ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط ) ولو من غير ثقب ( حسب له ) لعدم تقصيره ويسن أن يكون عند الغرض شاهدان ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطئ لأن ذلك يخل بالنشاط .

هامش خيط يجعل في طرفيها . ( قوله : سبق قلم ) هذا مبني على اتحاد تصوير مسألة المنهاج ، والروضة وليس كذلك بل كلام المنهاج مصور ربما إذا طرأت الريح بعد الرمي ، ونقلت الغرض عن موضعه فلا يحسب عليه ، وكلام الروضة فيما إذا كانت الريح موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتفريطه فهما مسألتان شرح م ر ببعض تصرف . ( قوله : فلقي صلابة ) أي : في الغرض . ( قوله : وليس لهما ) أي : لا يجوز ع ش

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٢٥