ناضل وكذا لو أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر بل يتم العشرين لجواز أن يصيب في الباقي وإن أصاب الآخر من التسعة عشر ، ثلاثة لم يتم العشرين وصار منضولا ليأسه من الاستواء في الإصابة مع الاستواء في رمي عشرين ( و ) لا بيان ( محاطة ) بتشديد الطاء ( بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا ) كواحد ( منه ) أي من عدد معلوم كعشرين من كل منهما وقولي منه من زيادتي ( و ) لا بيان عدد ( نوب ) للرمي كسهم سهم واثنين اثنين ( ويحمل المطلق ) عن التقييد بمبادرة ومحاطة وبعدد نوب الرمي ( على المبادرة و ) على ( أقل نوبه ) وهو سهم سهم لغلبتهما وما ذكرته من عدم اشتراط بيان الثلاث هو الأصح في أصل الروضة والشرح الصغير في الأوليين ومقتضى كلامهما في الأخيرة والأصل جزم باشتراط بيان الثلاث ( ولا ) بيان ( قوس وسهم ) لأن العمدة على الرامي ( فإن عين ) شيء منهما ( لغا وجاز إبداله بمثله ) من نوعه ولو بلا عيب بخلاف المركوب كما مر وبخلاف ما لو عينا نوعا كقسي فارسية أو عربية فلا يبدل بنوع آخر إلا بتراض منهما ( وشرط منعه ) أي منع إبدال ( مفسد ) للعقد لفساده لأن الرمي قد تعرض له أحوال خفية تحوج إلى الإبدال وفي منعه منه تضييق فأشبه تعيين المكيال في السلم ( وسن بيان صفة إصابة الغرض ) هو أولى من تعبيره بصفة الرمي ( من قرع ) بسكون الراء ( وهو مجردها ) أي مجرد إصابة الغرض أي يكفي فيه ذلك لا أن ما بعده يضر وكذا فيما يأتي ( أو خزق ) بمعجمة وزاي ( بأن يثقبه ويسقط أو خسق ) بمعجمة ثم مهملة ( بأن يثبت فيه وإن سقط ) بعد ذلك ( أو مرق ) بالراء ( بأن ينفذ ) منه أو خرم بالراء بأن يصيب طرف الغرض فيخرمه أو الحوابي بالمهملة بأن يقع السهم بين
هامش ( قوله : وكذا لو أصاب أحدهما خمسة ) لعل الخامسة من الإصابات إنما حصلت عند تمام العشرين ، وإلا فلو حصلت قبل فهو ناضل ؛ لأنه صدق عليه أنه بدر بالإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي رشيدي على م ر . ( قوله : لجواز أن يصيب في الباقي ) أي : فلا يكون الأول ناضلا قال في الروضة : وقولنا مع استوائهما إلخ احتراز عن هذه ؛ لأن الأول بدر لكن لم يستويا بعد أي : الآن سم . ( قوله : مع الاستواء ) متعلق بيأسه أي : مع الاستواء في رمي عشرين لو كمل العشرين ، أو المعني ليأسه مع الاستواءين معا ، وإن كان الاستواء الثاني لم يحصل تأمل . ( قوله : ولا بيان محاطة ) كأن يقول تناضلت معك على أن كلا منا يرمي عشرين ، ومن زادت إصابته على الآخر فيها بكذا فهو الناضل ، أو فله كذا شيخنا ، وسميت محاطة ؛ لأن فيها حط القدر المشترك بينهما أي : طرحه ، والنظر إنما هو للزائد . ا ه . ( قوله : بأن تزيد إصابته ) ظاهره وإن لم يكن عدد الإصابة معلوما فينافي قوله سابقا ، وعدد إصابة ، ويمكن أن يجاب بأن المعنى بأن تزيد إصابته أي : المعلوم عددها مما مر . ( قوله : كواحد ) عبارة المحلي كخمس . وكتب شيخنا بخطه : قوله : كخمس لو أصاب أحدهما الخمس المذكورة ولم يصب الآخر شيئا فالظاهر أن الأول ناضل لكن يلزم على ذلك نقص حد المحاطة . ا ه . برلسي . ( قوله : ويحمل المطلق إلخ ) كأن يقول : تناضلت معك على أن يرمي كل منا عشرين ، ومن أصاب في خمسة منها فهو ناضل فإن هذه الصيغة محتملة لأن يكون معناها من أصاب في خمسة قبل الآخر ، أو زيادة على الآخر فتحمل على المبادرة . ( قوله : لفساده ) أي : الشرط . ( قوله : ؛ لأن الرمي ) علة للمعلول مع علته ( قوله : من قرع ) بابه نفع أي : باب فعله نفع . ( قوله : أي : يكفي فيه ذلك ) أي : فلا تتعين هذه الصفات بالشرط بل كل صفة يغني عنها ما بعدها فالقرع يغني عنه الخزق ، وما بعده ، والخزق يغني عنه الخسق ، وما بعده ، وهكذا ز ي . ( قوله : أو خزق ) من باب ضرب . ( قوله : أو خسق ) من باب ضرب ، وقعد . ( قوله : بأن يثبت فيه ) لم يقل بأن يثقبه ، ويثبت ؛ لأنه لو ، وقع في ثقبة قديمة ، وثبت كفى ، وكذا لو كان هناك صلابة ولولاها لثبت كما سيأتي في المتن سم . ( قوله : أو مرق ) بابه قعد . ( قوله : أو خرم ) من باب ضرب ، والخرم بالضم موضع الثقب كما في المصباح . ( قوله : فيخرمه ) أي : يكسره ، وبابه ضرب ع ش . ( قول بأن يقع السهم إلخ ) ولها صورة