تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط منهما لأن كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم وهو صورة القمار المحرم وإنما صح شرطه من غيرهما لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وغيرها وبذل عوض في طاعة واشتراط كفاءة المحلل لهما وغنمه وعدم غرمه مع قولي أو لم يسبق أحد من زيادتي وتعبيري بقولي وإلا أعم مما عبر به ( ولو تسابق جمع ) ثلاثة فأكثر ( وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح ) لأن كل واحد يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا في الأولى ليفوز بالعوض وأولا في الثانية ليفوز بالأكثر وما ذكرته في الأولى هو ما صححه في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل الجزم فيها بالفساد لأن كلا منهم لا يجتهد في السبق لوثوقه بالعوض سبق أو سبق فإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يصح لذلك أو للأخير أقل من الأول صح وإلا فلا . ( وسبق ذي خف ) من إبل وفيلة عند إطلاق العقد ( بكتد ) بفتح الفوقية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر وتعبيري به هو ما في الروضة كأصلها تبعا للنص والجمهور ، والأصل عبر بكتف ( و ) سبق ( ذي حافر ) من خيل ونحوها ( بعنق ) عند الغاية والفرق بين ذي الخف وغيره أن الفيل منه لا عنق له حتى يعتبر والإبل منه ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبارها والخيل ونحوها تمدها فالمتقدم ببعض الكتد أو العنق سابق وإن زاد طول أحد العنقين

هامش ( قوله : بخلاف ما إذا كان إلخ ) أعاده مع أنه منطوق المتن لأجل التعليل الذي بعده . ( قوله : وهو صورة القمار المحرم ) بكسر القاف ، وهو المسمى عندهم بالمراهنة كما قاله البرماوي ، وهو كل شيء ترتب عليه غنم ، أو غرم ، يقال : قامره قمارا ، ومقامرة . ا ه . ( قوله : وغيرها ) كالحذق ، والخفة . ( قوله : وبذل عوض ) معطوف على التحريض . ( قوله : وشرط للثاني ) أي : إذا سبق الثالث ع ش ولا بد من كون شرط المال من غيرهم كما قاله سم أما الثالث ففيه تفصيل كما سيأتي في قوله : أو للأخير أقل من الأول صح ، وإلا فلا . ( قوله : هو ما صححه في الروضة ) معتمد . ( قوله : لا يجتهد ) أي : بالنسبة لصحابه فلا ينافي أنه يجتهد بالنسبة للثالث ، وهذا وجه تصحيحها . ( قوله : لم يصح ) أي : بالنسبة للثاني كما في شرح الروض بمعنى أن عدم صحة العقد بالنسبة للثاني فقط فكأنه لم يكن ، وكأن العقد جرى بين الأول ، والثالث . ( قوله : لذلك ) أي : لأن كلا إلخ . ( قوله : أو للأخير أقل إلخ ) ظاهره ، وإن كان مثل الثاني ، أو أكثر سم لكن في شرح الروض ، والتحرير أنه لا بد أن يكون أقل من الثاني ( قوله : عند إطلاق العقد ) مفهومه أنهما إذا شرطا أن يكون السبق بغير الكتد اتبع وليس كذلك بل يبطل العقد سم وعبارة الشوبري قوله : بكتد فلو شرطا خلاف ذلك بطل العقد فليس المراد الحمل عليه عند الإطلاق فقط هذا ما اقتضاه كلام الشيخين ، وغيرهما . ا ه . بحروفه ، وعبارة س ل ، وقوله : عند إطلاق العقد ، أما إذا لم يطلقاه بل شرطه السبق أقداما معلومة فإن السبق لا يحصل بدونها . ا ه . ومثله شرح م ر فيؤخذ من هذه العبارات أن في مفهوم قوله عند الإطلاق تفصيلا ، وهو أنهما إن شرطا السبق أقداما معلومة صح ، واتبع ، وإلا كعضو غير ما ذكر بطل . ( قوله : وهو مجمع الكتفين ) ويسمى الكاهل أيضا م ر . ( قوله : والأصل عبر بكتف ) آثره لشهرته ، وظهوره والمصنف تبع النص ، والجمهور ، وإن لزم من السبق بأحدهما السبق بالآخر ؛ لأن الكتد محاذ للكتف ، ومن ثم لم يقل ، وتعبيري بكتد أولى إلخ . ( قوله : عند الغاية ) متعلق بسبق فلا عبرة بسبقه قبلها ؛ لأنه قد يسبقه الآخر ، وهذا الظرف راجع لكل من ذي الخف ، وذي الحافر . ( قوله : منه ) أي : من ذي الخف . ( قوله : والإبل إلخ ) قضية الفرق أن الخيل لو كانت ترفعها اعتبر فيها الكتد ، وقد جزم به في التصحيح ز ي وأن الإبل لو كانت تمدها فهي كالخيل على المعتمد . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله : وإن زاد إلخ ) تقييد لقول المصنف ، وذي الحافر بعنق بما إذا لم يزد طول أحد العنقين على الآخر ، وعبارة شرح م ر ولو اختلف طول عنقها فسبق الأطول بتقديمه بأكثر من قدر الزائد ، وأما سبق

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٢١