تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركانة على شياه } كما رواها أبو داود في مراسيله فأجيب عنها بأن الغرض أن يريه شدته ليسلم بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه والكاف من زيادتي وخرج بزيادتي بعوض ما إذا خلت عنه المسابقة فجائزة ( و ) كونه ( جنسا ) واحدا وإن اختلف نوعه ( أو بغلا وحمارا ) فيجوز وإن اختلف جنسهما لتقاربهما والتصريح بهذا الشرط من زيادتي ( وعلم مسافة ) بالأذرع أو المعاينة ( و ) علم ( مبدإ ) يبتدئان منه ( مطلقا ) أي سواء كانا راكبين أو راميين ( و ) علم ( غاية ) ينتهيان إليها ( لراكبين و ) كذا ( لراميين إن ذكرت ) أي الغاية فلو أهملا الثلاثة أو بعضها وشرط العوض لمن سبق أو قالا إن اتفق السبق دون الغاية لواحد منا فالعوض له لم يصح للجهل هذا كله إذا لم يغلب عرف وإلا فلا يشترط شيء من ذلك بل يحمل المطلق عليه وذكر اشتراط العلم بالمسافة في المركوب مع ذكر اشتراط العلم بالمبدأ والغاية في الرمي من زيادتي أما إذا لم تذكر الغاية في الراميين فلا يأتي اشتراط العلم بها فلو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ولا غاية صح العقد وبذلك علم أنه لا يأتي حينئذ اشتراط العلم بالمسافة أيضا

هامش المسابقة على هذه المذكورات أي : قوله : لا كطير إلخ بعوض . ( قوله : لأنها لا تنفع في الحرب ) أي : نفعا له وقع يقصد فيه شرح م ر . ( قوله : ركانة ) بكسر الراء ، وتخفيف الكاف . ( قوله : بدليل أنه إلخ ) في الاستدلال به شيء لجواز أنه ردها إحسانا ، وتأليفا ، وفي الخصائص في أكثر الروايات أنه ردها إليه قبل إسلامه تأمل ع ن والمحلي كالشارح في أنه ردها إليه بعد إسلامه قال شيخنا ح ف : فليحرر . ا ه . ومصارعته صلى الله عليه وسلم كانت ثلاث مرات كل مرة بشاة بطلب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه ﴿ قال له : هل لك أن تصارعني فقال : على ماذا فقال : على شاة من الغنم فصارعه فأخذ منه شاة ثم قال له : هل لك في الثانية قال : نعم فصارعه ، وأخذ منه شاة ، وكذا في الثالثة ﴾ كما في الخصائص ( قوله : وكونه جنسا واحدا ) هذا الشرط يجري في المناضلة ، والرهان فلا يجوز على سهام ، ورماح كما قاله الشوبري . ( قوله : لتقاربهما ) أخذ بعضهم من ذلك أنه يشترط أن يكون أحد أبوي البغل حمارا م ر وحج وهذا يفيد أن البغل قد لا يكون أحد أبويه حمارا ، وهو خلاف المعروف من أن البغل إما متولد بين أنثى من الخيل ، وحمار ، أو عكسه ، لكن أخبرني بعض من أثق به أن أحد أبوي البغل قد يكون بقرة بأن ينزى عليها حصان . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : والتصريح بهذا الشرط ) أي : لأن هذا علم من قول الأصل : وإمكان سبق كل واحد ؛ لأن الإمكان إنما يكون عند اتحاد الجنس كما نبه عليه الزركشي فلذا قال : والتصريح إلخ ع ن . ( قوله : أو المعاينة ) أي : المشاهدة لا يخفى أن المشاهدة لا تحتاج إلى زيادة اشتراط علم المبدأ ، والغاية فلعل قول المصنف : وعلم مبدأ ، وغاية قيد في مسألة الزرع خاصة على ما فيه . ا ه . رشيدي . ( قوله : وكذا الراميين ) ذكر كذا ليفيد أن قوله : إن ذكرت خاص بالراميين خلافا لما يفهم من المتن من رجوعه للجميع إلا أن يقال : إعادة اللام تمنع ذلك الإفهام ، وقضيته أن الراكبين يشترط فيهما علم الغاية ذكرت ، أو لم تذكر وفيه أنها إذا لم تذكر كيف يعلمانها ؟ . ويجاب عما قد ، ورد على المصنف من الإيهام بأنه لما كان لا بد من ذكر الغاية في الراكبين لم يقيد العلم بذكرها ، وأما في الراميين فيشترط العلم بها إن ذكرت كما أشار إليه الشارح في مفهوم المتن . ( قوله : أو قالا : إن اتفق السبق ) مفهوم قوله : ينتهيان إليها ، وقوله : دون الغاية أي : قبلها ، وقوله : للجهل أي : بمحل السبق . ( قوله : إذا لم يغلب عرف ) أي : في علم المسافة ، وما بعدها ع ش . ( قوله : مع ذكر اشتراط العلم ) لا يقال : يلزم من العلم بالمبدأ ، والغاية العلم بالمسافة . ؛ لأنا نقول ذلك ممنوع فإنه يمكن علم ما يبدآن منه ، وما ينتهيان إليه من غير معاينة ما بينهما ، أو ذرعه تأمل ع ن . ( قوله : على أن يكون السبق ) بفتح الباء أي : المال المشروط . ( قوله : وبذلك ) أي : بقوله : صح العقد قال سم : وهذا يوجب صعوبة في المتن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤١٩