تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بكلما ) ولو في التعليقين الأولين فقط ( فخمسة عشر ) عبدا ؛ لاقتضائها التكرر فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة ، وطلاق ثنتين غير الأولين وطلاق أربع ولو قال : كلما صليت ركعة فعبد من عبيدي حر وهكذا إلى عشرة عتق سبعة وثمانون وإن علق بغير كلما فخمسة وخمسون ( ويقتضين ) أي : الأدوات ( فورا في منفي إلا أن ) فلا تقتضيه ( فلو قال ) : أنت طالق ( إن لم تدخلي ) الدار ( لم يقع ) أي : الطلاق ( إلا باليأس ) من الدخول كأن

هامش ( قوله : لأنه صدق به ) أي : بالطلاق وقوله : طلاق ثنتين أي : بانضمامها للأولى ، وقوله : وطلاق ثلاث أي : بانضمامها لما قبلها وكذا يقال في طلاق الرابعة وقال شيخنا ح ف : قوله : وطلاق ثلاث أي : لإطلاق ثنتين ؛ لأن صفة الثنتين لا تصدق إلا في الثانية ، والرابعة ، وقوله : وطلاق أربع أي : لإطلاق ثلاث ؛ لأن صفة الثلاثة لا توجد إلا مرة واحدة ؛ لأنها غير متكررة . ( قوله : غير الأولين ) لأن صفة الثنتين تصدق مرتين فقط فتصدق بطلاق الثانية ، وتصدق بطلاق الرابعة ، فقوله : غير الأولين أي : غير اللذين وقعا بطلاق الثانية ؛ لأنهما وقعا به فلا يقعان بعد . ا ه شيخنا . ( قوله : عتق سبعة وثمانون ) لتكرر صفة الواحدة تسعا وصفة الثنتين أربعا ، وذلك في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة وصفة الثلاثة مرتين ، وذلك في السادسة والتاسعة وصفة الأربعة مرة ، وذلك في الثامنة وصفة الخمسة كذلك وذلك في العاشرة وما بعد الخمسة لا يمكن تكرره في العدد المذكور ، ومن ثم لم يشترط كلما إلا في الخمسة الأولى زي ، وجملة هذا المكرر اثنان وثلاثون تضم للحاصل بلا تكرار ، وهو خمسة وخمسون ، وهو الذي أشار إليه بقوله وإن إلخ ح ل . ( قوله : فخمسة وخمسون ) لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار يعني أنك إذا جمعت واحدا لاثنين صارت ثلاثة ، وإذا جمعت الثلاثة إلى ثلاثة صارت ستة ، وإذا جمعت الستة إلى أربعة صارت عشرة وإذا جمعت العشرة إلى خمسة صارت خمسة عشر ، وإذا جمعت الخمسة عشر إلى ستة صارت واحدا وعشرين ، وإذا جمعت الواحد والعشرين إلى سبعة صارت ثمانية وعشرين ، وإذا جمعت الثمانية والعشرين إلى ثمانية صارت ستة وثلاثين ، وإذا جمعت الستة والثلاثين إلى تسعة صارت خمسة وأربعين ، وإذا جمعت الخمسة والأربعين إلى عشرة بلغت خمسة وخمسين هذا إيضاحه كما ذكره ع ش ، وكان الأولى للشارح أن يقدم التعليق بغير كلما على التعليق بكلما كما فعل في سابقه ؛ لأن المكرر مؤخر عن الآحاد . ( قوله : كأن ماتت ) أو مات هو قبلها ح ل فهو مثال لما يحصل به اليأس فيقتضي أنها تطلق بنفس الموت ، وقول الشارح فيحكم بالوقع قبيل الموت يقتضي وقوعه قبيل الموت ، فيتنافى كلام الشارح مع المتن إلا أن يقال : لا تنافي إذ المعنى أننا نحكم وقت موتها بوقوع الطلاق عليها بزمن لا يسع دخول الدار ، وكذلك إذا كان هو الميت ، وينبني على ذلك أنه إذا كان الطلاق بائنا لا يرثها إذا كانت هي الميتة وكذلك العكس ، وإذا كان هو الميت تبتدئ العدة قبيل موته بزمن لا يسع الدخول ، وتعتد عدة طلاق لا عدة وفاة شيخنا . ( قوله : قبيل الموت ) أي : إذا بقي ما لا يسع الدخول زي وشرح م ر أي : قبيل موتها إن ماتت قبله فإن مات هو قبلها ، ولم تدخل حتى ماتت تعين وقوعه قبل موته صرح بمثل ذلك الشارح في شرح الروض ، ومفهومه أنها إذا دخلت لا وقوع وهو ظاهر ؛ لأن البر لا يختص بحال النكاح فراجعه . سم ، وهو بعيد لانحلال العصمة بالموت ، وخرج بالموت ما لو أبانها قبله فلا طلاق ، وإن مات قبل الدخول على المعتمد خلافا للإسنوي القائل بوقوع الطلاق قبيل البينونة . ا ه ق ل و م ر ، وعبارة زي ولو أبانها بعد تمكنها من الدخول ، واستمرت من غير دخول إلى الموت ، لم يقع طلاق قبل البينونة لانحلال اليمين بدخولها قبل موتها لو

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٣٩