طالق فنجز ) طلاقها ( أو علقه بصفة ، فوجدت فطلقتان ) تقعان ( في موطوءة ) واحدة بالتطليق بالتنجيز ، أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به ( أو ) قال : ( كلما وقع طلاقي ) عليك فأنت طالق ( فطلق فثلاث فيها ) أي : في موطوءة واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلما واحدة بوقوع المنجزة وأخرى بوقوع هذه الواحدة ( وطلقة في غيرها ) أي : غير الموطوءة في المسألتين ؛ لأنها تبين بالمنجزة ، فلا يقع المعلق بعدها ( أو ) قال : وتحته أربع وله عبيد ( إن طلقت واحدة ) منهن ( فعبد ) من عبيدي ( حر وإن ) طلقت ( ثنتين ) منهن ( فعبدان ) من عبيدي حران ( وإن ) طلقت ( ثلاثا ) منهن ( فثلاثة ) من عبيدي أحرار ، ( وإن ) طلقت ( أربعا ) منهن ( فأربعة ) من عبيدي أحرار ( فطلق أربعا ) معا ، أو مرتبا ( عتق ) من عبيده ( عشرة ) مبهمة واحد بطلاق الأولى ، واثنان بطلاق الثانية ، وثلاثة بطلاق الثالثة ، وأربعة بطلاق الرابعة ، ومجموع ذلك عشرة ، وعليه تعيينهم ، ولو عطف المعلق بثم أو بالفاء بدل الواو لم يعتق إلا ثلاثة إذ بطلاق الأولى يعتق عبد ، فإذا طلق الثانية لم يعتق شيء لا بصفة الواحدة ولا بصفة الثنتين ، فإذا طلق الثالثة صدقت صفة الثنتين ، ولا يتصور بعد ذلك وجود ثلاثة ولا أربعة ، وكإن سائر أدوات التعليق غير كلما ( ولو علق
هامش الوكيل ، وتنحل اليمين بالخلع بناء على الأصح أنه طلاق لا فسخ شرح م ر شوبري . ( قوله : أو كلما وقع ) خرج بوقع ما لو قال : كلما أوقعت طلاقي فإنه يقع عليه طلقتان لا ثالثة ؛ لأن الثانية المعلقة وقعت ؛ لأنه أوقعها زي . ( قوله : فطلق ) ولو بوكيله شيخنا . ( قوله : عشرة ) ضابط هذا وغيره أن جملة مجموع الآحاد هو الجواب في غير كلما ، ويزاد عليه مجموع ما تكرر منها فيها مثاله في الأربع أن يقال : مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وجملتها عشرة ، وتكرر فيه الواحد ثلاث مرات بعد الأول ، والاثنان مرة فقط ، وجملتها خمسة تزاد على العشرة ، وهذا ضابط سهل ق ل على الجلال . ( قوله : واحد بطلاق الأولى إلخ ) لا يظهر هذا إلا حيث رتب فيه الطلاق ، وأما في المعية فلا يظهر إلا أن يقال : يقدر فيها وقوع طلاقهن مرتبا فتأمل . ( قوله : وعليه تعيينهم ) فيعين ما عتق بالواحدة ، وما عتق بالثنتين وما عتق بالثلاثة ، وما عتق بالأربعة وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا طلق مرتبا ، وكان لهم أكساب خصوصا إذا تباعد الزمن بين التطليق ، أما إذا طلق معا فيكفي أن يقال : هم هؤلاء العشرة ا ه ح ل . ( قوله : لم يعتق إلا ثلاثة ) أي : إن طلقهن مرتبا فإن طلقهن معا عتق عبد واحد قاله في شرح الروض شوبري . ( قوله : لا بصفة الواحدة ) لأنها ليست معلقا عليها بعد واحدة ولا بصفة الثنتين ؛ لأنه لم يطلق ثنتين بعد الواحدة فإذا طلق الثالثة صدقت صفة الثنتين ؛ لأنه طلق ثنتين بعد واحدة ولا يتصور بعد ذلك وجود ثلاثة أي : من الزوجات أي : بعد الثنتين ولا أربعة أي : من الزوجات بعد ثلاثة ا ه ح ل . ( قوله : صدقت صفة الثنتين ) أي : فيعتق اثنان ( قوله : ولو في التعليقين الأولين فقط ) أي : في صيغة المعلق بأن يأتي في الباقي مثلا كأن قال كلما : طلقت واحدة فعبد حر ، وكلما طلقت ثنتين فعبدان حران ، ثم قال : وإن طلقت ثلاثة إلخ ح ل ، واعتبرت كلما في التعليقين الأولين فقط ؛ لأنهما المتكرران ، إذ كل من الثلاثة والأربعة لا تتكرر ، فإن أتى بها في الأول فقط أو مع الأخيرين فثلاثة عشر أو في الثاني وحده أو معهما فاثنا عشر شوبري . ( قوله : فخمسة عشر ) لأن صفة الواحدة تكررت ثلاث مرات وصفة الثنتين مرة ، فالمجموع خمسة فإذا ضممتهم للعشرة الأولى كانت خمسة عشر ، والثلاثة والأربعة لم تتكرر ، وبهذا اتضح أن كلما لا يحتاج إليها إلا في الأولين ؛ لأنهما المكرران فقط كما قاله م ر قال ق ل على الجلال : والمعتبر وجود كلما في نصف المعلق عليه ؛ لأنه الذي يتكرر دون ما عداه . ( قوله : لاقتضائها التكرار ) نظرا إلى عموم ما ؛ لأنها ظرفية أريد بها العموم وكل أكدته شوبري ، وقوله : لأنها ظرفية أي : لأن ما نابت عن ظرف زمان ، والمعنى كل وقت فكل من كلما منصوبة على الظرفية لإضافتها لما هو قائم مقامه ، فقول م ر إن ما من كلما مصدرية ظرفية غير ظاهر كما قاله ع ش ، بل هي ظرفية فقط