تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرس قبل التفسير ، ولا إشارة له مفهمة ولغا قصد الاستناد لأمس لاستحالته ( فإن قصد ) بذلك ( طلاقا في نكاح آخر وعرف أو ) قصد ( أنه طلق أمس ، وهي الآن معتدة حلف ) فيصدق في ذلك عملا بالظاهر ، وتكون عدتها في الثانية من أمس أن صدقته ، وإلا فمن وقت الإقرار ، فإن لم يعرف الطلاق المذكور في الأولى لم يصدق ، وحكم بوقوع الطلاق حالا كما في الشرح الصغير ، ونقله الإمام البغوي عن الأصحاب ، ثم ذكر الإمام احتمالا جرى عليه في الروضة تبعا لنسخ الرافعي السقيمة ، وهو أنه ينبغي أن يصدق لاحتماله . ( وللتعليق أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى ما ) بزيادة ما ( وكلما وأي ) نحو من دخلت الدار من زوجاتي ، فهي طالق وأي وقت دخلت الدار فأنت طالق ، وتعبيري بذلك أولى من قوله : وأدوات التعليق من إلى آخره إذ الأدوات غير محصورة في المذكورات إذ منها مهما وما وإذ ما وأياما وأين ( ولا يقتضين ) أي : أدوات التعليق بالوضع ( فورا ) في المعلق عليه ( في مثبت ) كالدخول ( بلا عوض ) أما به فيشترط الفور في بعضها للمعاوضة نحو إن ضمنت ، أو أعطيت بخلاف نحو متى وأي ( و ) بلا ( تعليق بمشيئتها ) على ما يأتي بيانه في الفصل الآتي ، ( ولا ) يقتضين ( تكرارا ) في المعلق عليه ( إلا كلما ) فتقتضيه ، وسيأتي التعليق بالمنفي ( فلو قال : إذا طلقتك ) أو أوقعت عليك طلاقي ( فأنت

هامش الوقوع ، وهنا أوقع الطلاق وأسنده إلى محال فألغي ح ل . ( قوله : في نكاح آخر ) أي : له بأن يدعي أنه طلقها طلاقا بائنا وجدد نكاحها أو أن الطلاق وقع عليها من غيره قبل أن يتزوجها . ( قوله : وعرف ) أي : الطلاق في النكاح الآخر فلا بد من معرفة كل من الطلاق والنكاح الآخر ح ل . ( قوله : أو أنه طلق إلخ ) أي : قصد الإخبار بأنه طلقها في هذا النكاح فغايرت ما قبلها . ا ه شيخنا ، وانظر قوله : وهي الآن معتدة هل هو قيد ؟ ، وظاهر صنيعه أنه ليس بقيد حيث لم يذكر له مفهوما انتهى ، وعبارة ح ل قوله : وهي الآن معتدة أو أنه راجعها . ( قوله : وإلا فمن وقت الإقرار ) أي : تحسب عدتها منه إن كذبته ، ففائدة اليمين الوقوع في الأمس فقط ، وهذا في حقها وأما هو فتحسب العدة من وقت تعيينه من الأمس مطلقا فيمنع من رجعتها بعد انقضاء عدتها من ذلك الوقت ، ويحد لو وطئها بعدها ؛ لأنه زان بزعمه قاله شيخنا ، ومثل تكذيبه إن كذبته ما لو سكتت انتهى ق ل على الجلال . ( قوله : السقيمة ) أي : غير المحررة . ( قوله : أن يصدق ) ضعيف . ( قوله : وإن ) مثلها أي : عند أهل اليمن ولا عند أهل بغداد ا ه ح ل . ( قوله : بالوضع ) يفيد أنها تقتضي بالوضع الفورية عند انتفاء ذلك أي : انتفاء قوله : بلا عوض وبلا تعليق بمشيئتها ، ونفي النفي إثبات وفيه نظر ؛ لأن الفورية ليست مستفادة منها بطريق الوضع مطلقا ح ل بل من قرينة . ( قوله : في مثبت ) بدل بعض من المعلق عليه أو عطف بيان عليه . ( قوله : في بعضها ) وهو إن وإذا ، وكذلك لو انتهى ح ل ، ولبعضهم شعر : أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن وفي الثبوت رأوها للتراخي إلا إذا إن مع المال ، وشئت وكلما كرروها . ( قوله : للمعاوضة ) أي : لاقتضاء المعاوضة ذلك ( قوله : على ما يأتي ) أي : من أنه لا بد أن يكون التعليق بمشيئتها خطابا ، وعبارته هناك أو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت أي : مشيئتها فورا بأن تأتي بها في مجلس التواجب لتضمن ذلك تمليك الطلاق كطلقي نفسك ، وهذا في غير نحو متى أما فيه فلا تشترط الفورية . ( قوله : ولا يقتضين تكرارا في المعلق عليه ) بل متى وجد مرة واحدة في غير نسيان انحلت اليمين ولا يؤثر وجوده مرة أخرى ، ولو قيد بالأبد كإن خرجت أبدا إلا بإذني فأنت طالق فهو على معناه من عدم التكرار زي . ( قوله : وسيأتي التعليق بالمنفي ) المناسب تقديمه قبل قوله : ولا يقتضين تكرارا . ( قوله : فنجز طلاقها ) أي : بنفسه من غير عوض دون وكيله ، أما غير موطوءة أو موطوءة طلقت بعوض ، وطلاق الوكيل فلا يقع بواحد الطلاق المعلق لبينونتها في الأولين ، ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة فلم يقع غير طلاق

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٣٧