عنوة كمصر وأصبهان أو صلحا مطلقا أو بشرط كونه لنا لم نشرط إحداثهما في مسألة المنع ، ولا إبقاءهما في مسألة الهدم ؛ لأنه ملك لنا ( لا ببلد فتحناه صلحا وشرط ) كونه ( لنا مع إحداثهما ) في الأولى ( أو إبقائهما ) في الثانية ( أو ) شرط كونه ( لهم ) ويؤدون خراجه فلا نمنعهم إحداثهما ، ولا نهدمهما ؛ لأنه ملكهم فيما إذا شرط لهم وكأنهم استثنوا إحداثهما أو إبقاءهما فيما إذا شرط لنا نعم ، لو وجدنا ببلد لم نعلم إحداثهما به بعد إحداثه أو الإسلام عليه أو فتحه ، ولا وجودهما بها عندها لم نهدمهما ؛ لاحتمال أنهما كانتا في قرية أو برية ، فاتصلت بهما عمارتنا وقولي : ونحوها من زيادتي وكذا مسألة الفتح صلحا مطلقا أو بشرط كون البلد لنا مع شرط إحداث ما ذكر وهو ما نقله الشيخان في الأخيرة عن الروياني وغيره وأقراه وتوقف فيه الأذرعي ، بل صرح الماوردي بالمنع وحمل الزركشي عدمه على ما إذا دعت إليه ضرورة ، ومسألة الهدم ببلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه من زيادتي . ( و ) لزمنا ( منعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم ) ورفعه عليه المفهوم بالأولى وإن رضي لحق الإسلام ولخبر { الإسلام يعلو ،
هامش وشرط لنا أو لهم وقوله : أو شرط إلخ مفهوم الرابع وهو قوله : مع إحداثهما أو إبقائهما . تأمل . وفيه أيضا بيان أن قول المصنف : لا ببلد معطوف على مقدر وهو قوله : ببلد أحدثناه . ( قوله : ، والقاهرة ) اسم لمصر الآن ع ش ( قوله : أو أسلم أهله عليه ) أي : حال كونهم مستعلين ومتغلبين عليه بأن كان من غير قتال ، ولا صلح . ا ه . حج ، ويجوز جعل على للمصاحبة أي : أو أسلم أهله معه أي : مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في أي : كائنين فيه . ا ه . سم على حج ( قوله : ، والمدينة ) فيه نظر ؛ لأنها من الحجاز وهم لا يتمكنون من سكناه مطلقا ، كما مر س ل و ز ي ، قال ع ش قوله : ، والمدينة مثال لما أسلم أهله عليه بقطع النظر عن كونه قابلا لإقامة الكافر فيه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الإقامة فيه . ( قوله : كمصر ) أي : القديمة ع ش . ( قوله : مطلقا ) أي : لا بشرط كونه لنا ، ولا لهم ؛ لأن الإطلاق يقتضي ملك الأرض لنا ح ل . ( قوله : لأنه ملك لنا ) تعليل للصور الخمسة التي في قوله ببلد إلخ . ( قوله : أو إبقائهما ) وإذا شرط الإبقاء فلهم الترميم ولو بآلة جديدة ولهم تطيينها من داخل وخارج ، فلا يمنعون من ذلك وإن كان لا يجوز فعله حتى بالنسبة لهم ؛ لأنهم مخاطبون بالفروع ومن أجل كونه معصية حتى في حقهم أفتى السبكي بأنه لا يجوز لحاكم الإذن لهم فيه ، ولا لمسلم إعانتهم عليه ، ولا إيجار نفسه للعمل فيه س ل . ( قوله : نعم إلخ ) استدراك على قوله ولزمنا هدمهما . ( قوله : إحداثهما ) أي : الكنيسة ونحوها . ( قوله : أو فتحه ) أي : أو بعد فتحه فهو بالجر وقوله : ، ولا وجودهما بالنصب أي : ولم نعلم وجودهما وقوله : عندها أي : عند المذكورات وهي الإحداث ، والإسلام عليه وفتحه أي : عند أحدهما . ( قوله : لم نهدمهما ) هذا الاستثناء خصه الجلال رحمه الله تعالى بالبلد الذي أحدثناه وقضيته عدم تأتيه في الأخيرتين وهو ظاهر خصوصا في الأخيرة فإنا إذا فتحنا بلدا عنوة صار عامرها ومواتها أرض إسلام وإن كان الموات لا يملك إلا بالإحياء فكيف يقرون على شيء في أرض جرى عليها حكم الإسلام باحتمال وهو أن ذلك كان في برية واتصلت بها عمارتنا أليس لتلك البرية حكم بلاد الإسلام من حيث عموم الفتح ، والاستيلاء ؟ لذلك نعم إن شككنا في عموم الفتح لتلك البقعة اتجه ذلك ا ه عميرة وسم . ( قوله : وكذا مسألة الفتح ) هذه من مسائل ما قبل الاستثناء وهي الرابعة في كلامه وعدها من زيادته ؛ لأنها مذكورة في كلامه ضمنا لأنها مفهوم كلامه وقوله : أو بشرط كون البلد لنا هذه هي الأولى مما بعد الاستثناء ( قوله : وهو ) أي : عدم منع إحداثهما فيما إذا شرط كون البلد لنا مع شرط إحداث ما ذكر . ( قوله : في الأخيرة ) أي : من كلام الشارح خلافا لما في ع ش من أنها التي في المتن . ( قوله : بالمنع ) أي : منع إحداثهما وهو ضعيف وقوله : وحمل الزركشي إلخ اعتمده م ر في شرحه فيكون كلام المتن مقيدا بما ذكر وقوله : عدمه أي : عدم منع إحداثهما الذي جرى عليه المصنف ا ه ( قوله : مساواة ) أي : إحداث