تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمهور ونص عليه في الأم وقيل : تجب أجرة المثل وصححه الأصل تبعا للإمام قال الشيخان : ومحل الخلاف إذا كانت معينة فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها ، وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال : يرجع بأجرة المثل قطعا ؛ لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال : تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت أما إذا فتحت صلحا بدلالته ، ودخلت في الأمان فإن لم يرضوا بتسليم أمة ، ولا الكافر الدال ببدلها نبذ الصلح ، وبلغوا المأمن وإن رضوا بتسليمها ببدلها أعطوا بدلها من حيث يكون الرضخ . وخرج بالكافر المسلم فإنه وإن صحت معاقدته كما نقله في الروضة كأصلها عن العراقيين واقتضى كلامه في باب الغنيمة تصحيحه يعطاها إن وجدت حية وإن أسلمت ، فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها وتعيين القلعة مع تقييد الفتح بمن عاقد ، وإسلام الأمة بالقبلية والبعدية المذكورتين من زيادتي .

هامش الفتح معلقا تأمل . ( قوله : فيما ذكر ) أي : في قوله : أو أسلمت قبله وبعد العقد إلخ فكان المناسب ذكره عقبه . ( قوله : ، ويجوز أن يقال : إلخ ) هو المعتمد قال : م ر في شرحه فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها ، كما يعينها له لو كن أحياء ( قوله : أما إذا فتحت إلخ ) لم يدخل هذه الصورة تحت ' إلا ' لمخالفة حكمها للصور الست الداخلة تحتها ، فلذا أفردها وأيضا فهي مفهوم قوله : عنوة الذي هو من كلام الشارح فلا يتوهم دخولها تحت قول المصنف ، وإلا تدبر ( قوله : فإن لم يرضوا ) أي : أهل القلعة المفتوحة صلحا ( قوله : وبلغوا المأمن ) بأن يردوا للقلعة ويقاتلوا ، كما في شرح الروض . ( قوله : بدلها ) بأن يأخذوا بدلها . ( قوله : من حيث يكون الرضخ ) أي : من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة ، كما زعمه الولي العراقي ز ي . ( قوله : وإن أسلمت ) إذا تأملت كلامه وجدت حكم معاقدة المسلم كحكم معاقدة الكافر ، ولا مخالفة بينهما إلا باعتبار الغاية المذكورة . ( قوله : فلو ماتت ، ) هذا يجري في الكافر أيضا ، كما تقدم . ( قوله : وتعيين القلعة ) أي : لأنه قال : على قلعة كذا ، والتعيين المذكور ليس قيدا وعبارة شرح م ر سواء كانت القلعة معينة أو مبهمة من قلاع محصورة فيما يظهر والله أعلم .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٣٦٠