تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واجبة ( ولإمام ) ولو بنائبه ( معاقدة كافر ) هو أعم من قوله : علجا وهو الكافر الغليظ ( يدل على قلعة كذا ) بإسكان اللام وفتحها ( بأمة ) مثلا ( منها ) للحاجة إلى ذلك معينة كانت الأمة أو مبهمة رقيقة أو حرة ؛ لأنها ترق بالأسر ، والمبهمة يعينها الإمام بخلاف ما لو لم تكن من القلعة كأن قال : ولك من مالي أمة فلا يجوز على الأصل في المعاقدة على مجهول ( فإن فتحها ) عنوة من عاقده ( بدلالته وفيها الأمة ) المعينة أو المبهمة ( حية ولم تسلم قبله ) أي : قبل إسلامه بأن لم تسلم أو أسلمت معه أو بعده ( أعطيها ) وإن لم يكن فيها غيرها ( أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ماتت بعد الظفر ) بها ( ف ) يعطى ( قيمتها وإلا ) بأن لم تفتح أو فتحها غير من عاقده ، ولو بدلالته أو فتحها من عاقده لا بدلالته أو بدلالته ، وليس فيها الأمة أو فيها الأمة ، وقد ماتت قبل الظفر بها أو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها ( فلا شيء له ) ؛ لعدم وجود المعلق عليه الفتح بصفته ، ووجوب قيمتها فيما ذكر هو ما نقله في الروضة كأصلها عن

هامش المعتمد فكذلك هنا ع ش . ( قوله : مندوبة ) أي : إن لم يرج ظهور إسلام وقوله : أو جائزة أي : إن رجاه . ( قوله : وهو الكافر الغليظ ) سمي بذلك لدفعه عن نفسه بقوته ومنه العلاج لدفعه الداء ا ه ز ي ، وقال ح ل : مأخوذ من العلاج وهو القوة ( قوله : يدل على قلعة كذا ) أو على أصل طريقها أو على أسهل أو أرفق طرقها أي : وكان عليه في تلك الدلالة تعب إذ لا تصح الجعالة إلا على ما يتعب ، فما أطلقوه هنا محمول على ما في الجعالة من التقييد بالتعب شرح م ر و ز ي . ( قوله : للحاجة إلى ذلك ) تعليل لمحذوف وعبارته في شرح الروض وصح ذلك مع إبهامها وعدم ملكها ، والقدرة على تسليمها للحاجة إليه ( قوله : أو حرة ) وأطلق عليها اسم الأمة باعتبار مجاز الأول . ( قوله : ؛ لأنها ترق بالأسر ) جواب عما يقال : إن الحرة لا يصح جعلها عوضا . ( قوله : والمبهمة يعينها الإمام ) ويجبر الكافر على القبول ؛ لأن المشروط جارية وهذه جارية ، كما أن للمسلم إليه أن يعين ما يشاء بالصفة المشروطة ويجبر المستحق على القبول شرح الروض . ( قوله : من عاقده ) وهو الإمام أو نائبه وضمير الهاء للكافر ( قوله : ولم تسلم قبله ) فالقيود سبعة ، كما يعلم من كلامه بعد إلا . ( قوله : أو أسلمت قبله وبعد العقد ) سواء كانت حرة أو رقيقة وإن قيد بعض الشراح بالحرة وقوله : فيعطي قيمتها راجع للاثنين أي : لأن إسلامها قبله منع رقها ، والاستيلاء عليها ، كما في م ر وقوله : منع رقها أي : في الحرة وقوله : والاستيلاء عليها أي : إن كانت رقيقة فالتعليل على التوزيع ع ش وكتب أيضا قوله : فيعطي قيمتها أي : من أصل الغنيمة ، كما هو أوجه احتمالين ، فإن لم تكن غنيمة اتجه وجوب القيمة في بيت المال شرح م ر ؛ لأنها في صورة الموت من ضمان الإمام ح ف . ( قوله : وإلا بأن لم إلخ ) حاصله أن تحت إلا ست صور لم يذكر فيها مفهوم عنوة ؛ لأنه سيذكره بقوله : أما إذا فتحت صلحا إلخ ( قوله : بأن لم يفتح ) محل عدم استحقاقه شيئا في هذه إن كان الجعل المشروط منها ، فإن كان من غيرها استحقه بمجرد الدلالة سواء فتحت أو لا شرح م ر . ( قوله : وقد ماتت قبل الظفر بها ) فيكون في مفهوم قوله : حية تفصيل ، وهو أنها إن ماتت بعد الظفر بها أعطي قيمتها وإن ماتت قبل الظفر بها فلا شيء له ، وكذا في مفهوم قوله : ولم تسلم قبله تفصيل وهو أنها إن أسلمت قبله وبعد العقد أعطي قيمتها وإن أسلمت قبله وقبل العقد فلا شيء له وقوله : فلا شيء له أي : إن علم بذلك وبأنها فاتته ؛ لأنه عمل متبرعا شرح الروض . ا ه . سم . ( قوله : الفتح ) بالجر بدل من المعلق عليه فيكون ' عليه ' نائب الفاعل وكان الظاهر أن يقول لعدم وجود الفتح المعلق عليه ، وأما قراءته بالرفع نائب فاعل فيرد عليه أن الأمة لم يعلق عليها الفتح ، بل هي معلقة على الفتح الناشئ عن الدلالة إلا أن يراد التعليق في المعنى ؛ لأن المعنى إن جعلت لي أمة فتحت القلعة بدلالتي وفيه أن الموجود في المتن الدلالة لا الفتح إلا أن يقال : لما كان القصد من الدلالة الفتح جعل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٣٥٩