. كمسلم وذمي ( لم يسقط ) إذا لم يوجد ما يقتضي إسقاطه ( فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه ) وإن زال ملكه عنه بالرق قياسا للرق على الموت ، فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقض منه فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه ، بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به وخرج بزيادتي لغير حربي الحربي كدين حربي على مثله ورق من عليه الدين ، بل أو رب الدين فيسقط ولو رق رب الدين وهو على غير حربي لم يسقط . ( ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ) كبيع وقرض ( ، ثم عصم أحدهما ) بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه ( لم يسقط ) ؛ لالتزامه بعقد وخرج بالمعاوضة دين الإتلاف ونحوه كالغصب فيسقط ؛ لعدم التزامه ؛ ولأن سبب الدين ليس عقدا يستدام ، ولا يتقيد بعصمة المتلف ، وتقييد الروضة كأصلها به لبيان محل الخلاف وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم ، إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف . وتعبيري بما ذكر أولى من قوله : ولو اقترض حربي من حربي إلى آخره . ( وما أخذ منهم ) أي : من أهل الحرب ( بلا رضا ) من عقار أو غيره بسرقة أو غيرها ( غنيمة ) مخمسة إلا السلب ، خمسها لأهله والباقي للآخذ تنزيلا لدخوله دارهم ، وتغريره بنفسه منزلة القتال ، والمراد بالعقار العقار المملوك
هامش ( قوله : وإذا رق إلخ ) صور المقام ستة ؛ لأنه إذا رق من عليه الدين إما أن يكون دينه لمسلم أو ذمي أو حربي ، وإذا رق من له الدين إما أن يكون من عليه الدين مسلما أو ذميا أو حربيا ، وذكر المتن صورتين بالمنطوق وأربعة بالمفهوم أشار الشارح إلى ثنتين منها بقوله : وخرج بزيادتي إلى قوله : فيسقط وإلى ثنتين بقوله : ولو رق رب الدين إلخ وفي ق ل على الجلال فالحاصل أنه لا يسقط إلا دين حربي على مثله بإرقاق أحدهما . ا ه . بحروفه ( قوله : وإن زال ملكه ) أي : ، والحال أنه زال إلخ . ( قوله : أو معه ) أي : لأن الغانمين ملكوه أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى . ا ه . تحفة . ( أو لم يقض منه ) بأن غنم قبل الرق أو معه ، وكذا بعده ومنع الإمام التوفية منه على ما يشمله ظاهر العبارة تأمل . ( قوله : فيسقط ) ظاهره ولو دين معاوضة ح ل وهذا لا ينافي قوله بعد ولو كان لحربي إلخ ؛ لأن ذاك فيما إذا عصم أحدهما وهذا فيما إذا رق ( قوله : ولو رق رب الدين إلخ ) ، والأوجه أن الإمام يطالب به كودائعه ؛ لأنه غنيمة شرح م ر وفي قوله : لأنه غنيمة نظر لعدم انطباق حد الغنيمة عليه وعبارة التحفة والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ، ولا يطالب بها ؛ لأن ملكه لرقبته لا يستلزم ملكه لماله بل القياس أنها ملك لبيت المال كالمال الضائع رشيدي ( قوله : على غير حربي ) أما الحربي فتقدم حكمه في قوله : بل أو رب الدين . ( قوله : مع الآخر ) عدم السقوط في هذه ظاهر وكذا في قوله : أو دونه إن كان الذي عصم هو من له الدين ، أما إذا كان الذي عصم هو من عليه الدين فعدم السقوط في هذه الحالة غير ظاهر ؛ إذ مقتضاه أن ذمة المسلم أو الذمي تكون مشغولة بدين الحربي ومعلوم أن الدين يجب قضاؤه فيقتضي أنه يجب على المسلم أو الذمي دفع الدين للحربي مع أن ما بيده من الأموال يجوز لكل من المسلم أو الذمي أخذه فليتأمل ( قوله : لم يسقط ) أي : فيبقى بذمته . ( قوله : ولا يتقيد ) أي : سقوط دين الإتلاف ونحوه وقوله : بعصمة المتلف أي : يكون الذي عصم هو المتلف بل يشمل ما إذا كان الذي عصم هو المتلف منه كما شمله قول المصنف : ثم عصم أحدهما ( قوله : به ) أي : بعصمة المتلف وذكر الضمير لاكتسابه التذكير من المضاف إليه ( قوله : في حكمي المعاوضة ، والإتلاف ) فيسقط في الثاني دون الأول . ( قوله : وما أخذ منهم ) أي : أخذه مسلم أما ما أخذه الذمي فإنه ملك له بجملته لا يدخله تخميس ، كما في م ر سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره ع ش وفي شرح م ر ما نصه قوله : وما أخذ منهم أي : ولم يكن لمسلم ، فإن كان له لم يزل ملكه عنه بأخذهم له قهرا عنه ، فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه . ( قوله : أو غيرها ) كاختلاس . ا ه . سم . ( قوله : تنزيلا إلخ ) به تعلم أن محله في غير من دخلها بأمان منهم عميرة سم .