تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمسها إن أراد ﴾ ، ويقاس بما فيه بقية صور البدعي وسن الرجعة ينتهي بزوال زمن البدعة ( ولو قال : أنت طالق لسنة ، أو طلقة حسنة ، أو أحسن طلاق ، أو أجمله ، أو أنت طالق لبدعة ، أو طلقة قبيحة ، أو أقبح طلاق أو أفحشه ، وهي في ) حال ( سنة ) في الأربع الأول ، ( أو ) في حال ( بدعة ) في الأربع الأخر ( طلقت ) في الحال ( وإلا ) أي : وإن لم تكن إذ ذاك في حال سنة في الأربع الأول ، ولا بدعة في الأربع الأخر ( فبالصفة ) تطلق كسائر صور التعليق ، فإن نوى بما قاله تغليظا عليه بأن كانت في حال بدعة في الأربع الأول ، أو سنة في الأربع الأخر ، ونوى الوقوع في الحال ؛ لأن طلاقها في الأربع الأول حسن لسوء خلقها مثلا ، وفي الأربع الأخر قبيح لحسن خلقها مثلا وقع في الحال هذا كله إذا قاله لمن يكون طلاقها سنيا ، أو بدعيا فلو قاله لمن لا يتصف طلاقها بذلك وقع في الحال مطلقا ، ويلغو ذكر السنة والبدعة . ( وجاز جمع الطلقات ) ولو دفعة لانتفاء المحرم له ، والأولى له تركه بأن يفرقهن على الأقراء أو الأشهر ؛ ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم قال : الزركشي واللام في الطلقات للعهد الشرعي وهي الثلاث فلو طلق أربعا ، قال الروياني عزر ، وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم انتهى . ولو قال : أنت طالق إذا طلقتك أو أن طلقتك بالفتح حكم بوقوع طلقتين واحدة بإقراره وأخرى بإيقاعه في الحال ؛ لأن المعنى أنت طالق لأني طلقتك ( ولو قال ) لموطوءته : أنت طالق ( ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسر ) ها

هامش ( قوله : وفي رواية إلخ ) انظر أي فائدة في ذكر هذه الرواية ؟ مع أن ظاهرها أن الطلاق في الطهر الأول ، وإن كان مقيدا بالطهر الثاني أخذا من الرواية الأولى . ( قوله : وسن الرجعة إلخ ) فإذا طلقها حائضا فزمن البدعة بقية تلك الحيضة أو طاهرا فزمن البدعة بقية ذلك الطهر ، والحيضة التالية له ح ل . ( قوله : لسنة ) الباء وفي كاللام شوبري ، واللام في مثل ذلك من كل ما يتكرر أي : وينتظر للتأقيت فلا تطلق إلا إن جاء ذلك الوقت وعلى ما يتكرر للتعليل نحو لرضا زيد فتطلق حالا ، وإن لم يكن راضيا وإن أراد بما للتعليل التأقيت دين ، وهل عكسه كذلك ؟ ح ل ، وقوله : طلقة حسنة التعليق فيها مراد معنى إذا كان في زمان البدعة كأنه قال لحسنها أو لزمن حسنها وهو الطهر . ( قوله : لمن يكون طلاقها ) إذ اللازم فيها ككلما يتكرر ويتعاقب وينتظر للتأقيت شوبري . ( قوله : وقع في الحال ) إذ اللازم فيها للتعليل ، وهو لا يقتضي حصول المعلل به شوبري م ر . ( قوله : مطلقا ) أي : سواء نوى الوقوع في الحال أم لا شوبري . قوله : من حيث العدد ) بأن نوى بطلقة الثلاث ح ل ( قوله : أكثر من فائدة إلخ ) وفائدته التمتع بالزوجة من حين تلفظه بالطلاق إلى أن تطهر ، ويقع الطلاق عليها ، فهذه الفائدة لا تقابل بالضرر الذي يحصل له من وقوع الثلاث ، فوقوع الثلاث وإن تأخر إلى طهرها أشد ضررا عليه من وقوع طلقة في الحال لبينونتها منه بينونة كبرى ، وهذا جواب عن جعل القبح راجعا إلى العدد دون الزمن شيخنا ( قوله : ولو دفعة ) للرد على الإمام مالك وانظره فإنه يغني عنه قوله : وجاز جمع الطلقات ، وقد سئل عن ذلك العلامة زي فتوقف ، وقد يقال : الجمع صادق بأن يأتي بها في ثلاث كلمات ، وأن يأتي بكلمة فبين أن هذا مراده بقوله : ولو دفعة فإن معناها أن يأتي بالثلاث في كلمة أي : صيغة واحدة تدبر . ( قوله : عزر ) ضعيف ، والمعتمد عدم التعزير والإثم شوبري ( قوله : قبل ) أي : ظاهرا وباطنا وقوله : كمالكي أي : وحنفي وفيه أن ذكر هذا لا يناسب مذهبنا فلا فائدة فيه عندنا ، ويجاب بأن فائدته تظهر بالنسبة للقاضي إذا كان شافعيا ، والزوجة شافعية وكان الزوج مالكيا مثلا فادعى ما ذكر وكذبته الزوجة ، فإن القاضي يعامله بعقيدته . ا ه شيخنا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٣٤