جزء لا يخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد والرجل بخلاف الصبي والمجنون ومن لا يطيقه ؛ لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب والثالث يتضرر به . وخرج بالرجل والمرأة الخنثى فلا يجب ختنه بل لا يجوز على ما في الروضة والمجموع ؛ لأن الجرح مع الإشكال ممنوع . وقولي مطيق من زيادتي وتعبيري بالمكلف أولى من تعبيره بالبلوغ ( وسن ) تعجيله ( لسابع ثاني ) يوم ( ولادة ) لمن يراد ختنه ﴿ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما ﴾ رواه البيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد والمراد به ما قلناه لما يأتي فعلم مما ذكرته أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة وهو ما صححه في الروضة وفي المهمات أنه المنصوص المفتى به لكن صحح النووي في شرح مسلم حسبانه منها وهو وإن وافق عبارة الأصل وظاهر الحديث المذكور ، ولكن المعتمد الأول لما مر أنه المنصوص ولقوله في الروضة والمجموع إن المستظهري نقله عن الأكثرين ، والفرق بينه وبين العقيقة ظاهر . ( ومن ختن ) من ولي وغيره ، ( مطيقا ) فمات ( لم يضمنه ولي ) ولو وصيا أو قيما إلحاقا للختن حينئذ بالعلاج ؛ ولأنه لا بد منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة وخرج بالولي غيره فيضمن لتعديه بالمهلك أما غير المطيق فيضمنه من ختنه بالقود أو بالمال بشرطه لتعديه ( ومؤنته ) أي الختن هي أعم من قوله وأجرته ( في مال مختون ) ؛ لأنه لمصلحته فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته .
هامش لا يخلف إلخ ؛ لأنه صريح في الوجوب ( قوله أنه اختتن ) وكان ابن ثمانين سنة وصح مائة وعشرين والأول أصح وقد يحمل الأول على حسبانه من النبوة والثاني من الولادة واختتن بالقدوم وهو اسم موضع وقيل اسم آلة للنجار شرح م ر وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وابنه إسماعيل لسبع عشرة سنة شرح المهذب شوبري ( قوله : كقطع اليد ) أي في السرقة مثلا ( قوله : لسابع ) أي في سابع كما عبر به في المنهاج ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة ؛ لأنها وقت أمره بالصلاة شرح م ر ( قوله : لما يأتي ) لم يأت ما يصلح لأن يصرف الحديث عن ظاهره ويبين أن المراد ما قاله ؛ لأن نقل ما قاله عن النص وغيره مما يأتي لا يصلح أن يكون قرينة على أن المراد من الحديث ما قاله وحينئذ يشكل الاستدلال سم ومراده بما يأتي قوله : لكن المعتمد الأول إلخ ( قوله : والفرق إلخ ) وذلك ؛ لأن المراد هنا قوة الولد على الختن فناسب عدم حسبان يوم الولادة بخلاف العقيقة ؛ لأن المقصود منها تعجيل الخير فناسب حسبان يوم الولادة ز ي ( قوله : ومن ختن ) بالبناء للمجهول وقوله : من ولي أي ختنا واقعا من ولي وقوله : مطيقا حال ويلزم على بنائه للفاعل عدم العائد ولا يغني عنه ولي ؛ لأنه خاص ومن عام ( قوله : مطيقا ) فإن ظن إطاقته بقول أهل الخبرة فمات فلا قصاص ويجب دية شبه العمد كما بحثه الزركشي نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فلا دية س ل ( قوله : لم يضمنه ولي ) عبارة ع ب لم يضمنه إن كان وليا أو مأذونه ا ه . فقول الشارح وخرج بالولي غيره وهو الأجنبي الغير المأذون له سم ( قوله : غيره ) ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين ؛ لأنه المباشر ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة ع ش على م ر ( قوله : فيضمن ) أي بالدية ؛ لأنه لم يقصد إهلاكه . ( قوله : فيضمنه من ختنه ) يحتمل تقييده فيما إذا كان الذي ختنه مأذون الولي بما إذا علم أنه لا يطيق وإن جهل ذلك واحتمل فلا يبعد أنه لا ضمان عليه بل على الولي كما في الجلاد مع الإمام وعلى هذا فهل القول قوله : في دعواه جهله بذلك ؟ لا يبعد أن القول قوله عند الاحتمال ا ه . سم ( قوله : بشرطه ) شرط القود المكافأة وشرط المال أن يكون معصوما والجاني ملتزم الأحكام .