عدم الشفقة أو قلتها ، وبخلاف ما لو تساوى الخطران أو زاد خطر القطع أو كان الخطر فيه فقط ( ولوليهما ) ولو سلطانا أو وصيا ( علاج لا خطر فيه ) وإن لم يكن في تركه خطر كقطع غدة لا خطر في قطعها وفصد وحجم إذ له ولاية ماله وصيانته عن التضييع فصيانة بدنه أولى . وليس لغيره ذلك وتعبيري بوليهما أولى من اقتصاره على الأب والجد والسلطان ( فلو ماتا ) أي الصغير والمجنون ( بجائز ) من هذه المذكورات ( فلا ضمان ) لئلا يمنع من ذلك فيتضرران ( ولو فعل ) أي الولي ( بهما ما منع ) منه فماتا به ( فدية مغلظة في ماله ) لتعديه ولا قود وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على السلطان والصبي ( وما وجب بخطأ إمام ) ولو في حكم أو حد كأن ضرب في حد الشرب ثمانين فمات ( فعلى عاقلته ) لا في بيت المال كغيره من الناس ( ولو حد ) شخصا ( بشاهدين ليسا أهلا ) للشهادة ككافرين أو عبدين أو مراهقين أو امرأتين أو فاسقين فمات فتعبيري بذلك أعم من قوله ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين ( فإن قصر ) في البحث عن حالهما ( فالضمان ) بالقود أو بالمال ( عليه ) ؛ لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع ( وإلا ف ) الضمان بالمال ( على عاقلته ) كالخطأ في غير الحد ( ولا رجوع ) لها عليهما ؛ لأنهما يزعمان أنهما صادقان ( إلا على متجاهرين بفسق ) فترجع عليهما ؛ لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس منهما وتغرير . والاستثناء من زيادتي وبه صرح في الروضة وأصلها ( ومن
هامش وأما ما سيأتي فهو في الأب وغيره من باقي الأولياء سم وحينئذ فله القطع في ثلاث صور ويمتنع في ثلاث أيضا ( قوله : مع عدم الشفقة ) أي في الأجنبي أو قلتها في القريب غير الأب . ( قوله : ما لو تساوى الخطران ) وفارق المستقل بأنه يغتفر للإنسان فيما يتعلق بنفسه ما لا يغتفر له فيما يتعلق بغيره حج س ل ( قوله : أولى من اقتصاره إلخ ) ؛ لأنه يوهم أن الوصي ليس له ذلك ( قوله : فلا ضمان ) أي لا بدية ولا كفارة س ل ( قوله : ولو فعل بهما ما منع منه ) لو أذن الولي في هذه الحالة لمن فعل بهما ذلك الفعل الممنوع فلا يبعد أن يقال إن كان ذلك المأذون عالما بالحال وسبب المنع فعليه الضمان وإن كان جاهلا بذلك فالضمان على الولي إلا أن يكرهه على الفعل فعليهما كما في نظيره من الجلاد مع الإمام فليحرر ثم ذكرت ذلك للعلامة م ر فوافق عليه سم ( قوله : ولا قود ) لشبهة الإصلاح وللبعضية في الأب والجد ومحله إذا لم يكن الخطر في القطع فقط ولم يكن في القطع أكثر وفاقا للماوردي وإلا فيضمن بالقود كما في شرح م ر وحينئذ فيحمل كلام المتن على ما إذا تساوى الخطران ( قوله : ولو في حكم ) عبارة م ر في حد أو تعزير أو حكم في نفس أو نحوها . ا ه . والخطأ في الحكم كأن حكم بالقود في شبه العمد لظنه عمدا ( قوله : كأن ضرب في حد الشرب ثمانين ) فيضمن الحر بنصف الدية والرقيق بثلاثة أرباع القيمة ؛ لأن المضمون هو قسط الزائد على المقدر ع ش ( قوله : فعلى عاقلته ) إلا الكفارة ففي ماله على الأصح ز ي وعبارة س ل قوله : فعلى عاقلته أي بالنسبة للقطع والقتل أما بالنسبة للأموال ففي ماله على المرجح ، وقيل في بيت المال ( قوله : فإن قصر في البحث ) أي بأن تركه جملة كما قاله الإمام ز ي و س ل ( قوله : فالضمان بالقود ) أي إن كان مكافئا له وقوله : أو بالمال إن لم يكن مكافئا أو عفا على مال شيخنا عزيزي ( قوله : ؛ لأن الهجوم إلخ ) أي فبتقصيره بترك البحث في ذلك صار متعمدا لا مخطئا . ( قوله : فالضمان بالمال على عاقلته ) قد يقال هو داخل في قوله وما وجب بخطأ إمام إلخ إلا أن يحمل الأول على ما إذا كان الخطأ باجتهاده في حكم أو حد أو تعزير كما قاله م ر وما هنا في سبب الحكم وهو الشهود ( قوله : ؛ لأنهما يزعمان إلخ ) قد يقال زعمهما الصدق مع عدم أهليتهما للشهادة لا ينتج عدم الرجوع عليهما على أنه يرد عليه المتجاهران بالفسق فإنه موجود فيهما إلا أن يزاد في التعليل مع عدم قصده التدليس ( قوله : بشهادتهما ) أي