تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعزير باعترافه بما يقتضيه ولا على مكتر ضرب دابة مكتراة الضرب المعتاد ؛ لأنها لا تتأدب إلا بالضرب ( لا الحد ) من الإمام ولو في حر وبرد مفرطين ومرض يرجى برؤه فليس مضمونا ؛ لأن الحق قتله . ( والزائد في حد ) من حد شرب وغيره كالزائد في حد الشرب على الأربعين في الحر وعلى العشرين في غيره . ( يضمن بقسطه ) بالعدد فلو جلد في الشرب ثمانين فمات لزمه نصف الدية أو في القذف إحدى وثمانين لزمه جزء من أحد وثمانين جزءا من الدية وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على حد الشرب والقذف . [ درس ] ( ولمستقل ) بأمر نفسه بأن كان حرا غير صبي ومجنون ولو سفيها ( قطع غدة ) منه ولو بنائبه إزالة للشين بها وهي ما يخرج بين الجلد واللحم ، هذا ( إن لم يكن ) قطعها ( أخطر ) من تركها بأن لم يكن خطر أو كان الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو تساوى الخطران بخلاف ما إذا كان القطع أخطر وفهم منه بالأولى أنه لا قطع فيما إذا كان الخطر في القطع فقط ( ولأب وإن علا قطعها من صغير ومجنون ) مع خطر فيه ( إن زاد خطر ترك ) بخلاف غيره لعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع مع

هامش لا تقصير بوجه حينئذ س ل فقوله : بإذنه أي مع بيان القدر والنوع وإلا ضمن كما أفاده ح ل وم ر ( قوله : ولا على من طلب إلخ ) شامل لما إذا كان المطلوب منه بعض الآحاد وفي كلام شيخنا كحج تقييد ذلك بالقاضي ح ل ( قوله : ولا على مكتر إلخ ) هذا يشبه التعزير ( قوله : ؛ لأنها لا تتأدب إلا بالضرب ) وبهذا فارقت الصبي فإنه يتأدب بالكلام . ( قوله : لا الحد ) معطوف على الضمير في قوله مضمون ( قوله : ؛ لأن الحق ) أي المقدر فلا يرد التعزير ؛ لأنه غير مقدر ( قوله : يضمن بقسطه ) بحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول وإلا ضمن ديته قطعا س ل ( قوله : لزمه جزء إلخ ) وهو بعير وتسعا بعير وتسع تسع بعير ؛ لأنك تأخذ من المائة إحدى وثمانين يبقى تسعة عشر خذ منها ثمانية عشر واجعلها أتساعا تصير مائة واثنين وستين تسعا واقسمها على الواحد والثمانين يخص كل واحد تسعان وانسب الواحد الفاضل إلى الواحد والثمانين تجده تسع تسع ؛ لأن تسعها تسعة ؛ لأنك إذا نسبت الواحد الزائد على الثمانين إلى الأحد والثمانين تجده تسع تسعها فيخصه من الدية وهي المائة بعير تسع تسعها وهو بعير وتسعا بعير وتسع تسع بعير . ؛ لأن المائة تسعها أحد عشر صحيحة وتسع فتسع تسعها ما ذكر ويسمى جزءا مما ذكر ( قوله : ولمستقل قطع غدة ) بحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء إن عدمه يؤدي إلى الهلاك قال الأذرعي ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي أي وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية لذلك حج ( قوله : بأن كان حرا ) أي أو مكاتبا أو موصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه كما في م ر قال سم بخلاف المبعض وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة نفسه ؛ لأن لمالك البعض حقا في البدن أيضا فلا يستقل هو بذلك . ( قوله : غير صبي ومجنون ) لم يقل مكلفا مع أنه أخصر ليشمل السكران إذ هو في حكم المكلف لا مكلف ( قوله : قطع غدة ) هي من الحمصة إلى البطيخة ز ي والحمصة بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين ا ه . ع ش على م ر ومثلها في جميع ما يأتي العضو المتآكل ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه س ل ( قوله : أخطر ) أي أخوف ( قوله : بأن لم يكن خطر ) يرجع في ذلك لأهل الخبرة ولو واحدا فيما يظهر سم والمراد به عدل الراوية شرح م ر . ( قوله : أو كان الترك أخطر ) أو جهل حال الترك فيما يظهر حج س ل وقال ع ش لا يقطع حينئذ ( قوله : ولأب ) وألحق به السيد في قنه والأم إذا كانت قيمة س ل ( قوله : وإن زاد خطر ترك ) ومن باب أولى إذا اختص الخطر به وينبغي الجواز أيضا إذا انتفى الخطر فيهما كما يؤخذ من قوله الآتي ولوليهما علاج لا خطر فيه وإنما قيد هنا بقوله إن زاد خطر الترك مع أن للأب القطع ولو انتفى الخطر بالكلية كما سيأتي في قوله وإن لم يكن في تركه خطر وذلك ؛ لأن كلامه هنا فيما يسوغ للأب فقط

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٣٢٥