تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معصومون ) هو أعم من قوله أهل ذمة ( عالمون بتحريم قتالنا مختارون ) فيه ( انتقض عهدهم ) كما لو انفردوا بالقتال ( فإن قال ذميون ) كنا مكرهين أو ( ظننا ) جواز القتال إعانة أو ظننا ( أنهم محقون ) فيما فعلوه بقيد زدته بقولي ( وإن لنا إعانة المحق ) وأمكن صدقهم ( فلا ) ينتقض عهدهم لموافقتهم طائفة مسلمة مع عذرهم ( ويقاتلون كبغاة ) لانضمامهم إليهم مع الأمان فلا يتبع مدبرهم ولا يقتل مثخنهم ولا أثيرهم وخرج بالذميين المعاهدون والمؤمنون فينتقض عهدهم ولا يقبل عذرهم إلا في الإكراه ببينة . وبقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه

| ( فصل ) في شروط الإمام الأعظم وفي بيان طرق انعقاد الإمامة

وهي فرض كفاية كالقضاء ( شرط الإمام كونه أهلا للقضاء ) بأن يكون مسلما حرا مكلفا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رأي وسمع وبصر ونطق لما يأتي في باب القضاء وفي عبارتي زيادة العدل ( قرشيا ) لخبر

هامش قوله بلغناهم المأمن وقاتلناهم كالبغاة وفيه تجوز وإلا ففي الجمع بين تبليغ المأمن ومقاتلتهم كبغاة تناف ؛ لأن قتالهم كبغاة إن كان بعد تبليغ المأمن فغير صحيح ؛ لأنهم بعد بلوغ المأمن حربيون فيقاتلون كالحربيين وقبل بلوغه لا يقاتلون كالحربيين فالوجه أنهم لعذرهم يبلغون المأمن وبعده يقاتلون كالحربيين انتهى ونقله ز ي وح ل وأقره سم . وقاتلناهم قبل تبليغهم المأمن في حال اختلاطهم بالبغاة كقتال البغاة فمن ظفرنا به منهم نبلغه المأمن فيكون في كلام الشارح تقديم وتأخير ، وقال شيخنا العزيزي وقاتلناهم كالبغاة التشبيه في أصل القتال لا من كل وجه ( قوله : انتقض عهدهم ) حتى في حق أهل البغي س ل . ( قوله : فلا ينتقض عهدهم ) وإن لم يقيموا بينة بالإكراه كما يقتضيه إطلاق الجمهور لكن شرط المزني والبندنيجي إقامتها ا ه . ز ي ( قوله : وخرج بالذميين ) قضية كلام م ر في شرحه التسوية بين الذميين والمعاهدين في عدم الانتقاض حيث أبدوا عذرا وعبارته ولو أعانهم أهل الذمة أو معاهدون أو مؤمنون مختارين عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم ا ه . بحروفه ثم قال أو مكرهين ولو بقولهم بالنسبة لأهل الذمة وببينة بالنسبة لغيرهم فلا ينقض عهدهم لشبهة الإكراه ا ه . ع ش ( قوله : فينتقض عهدهم ) ؛ لأن الأمان ينتقض بخوف القتال فبتحققه أولى بخلاف الذميين م ر س ل ( قوله : وبقتالهم ) أي المأخوذ من يقاتلون إذ يفهم عنه أن لهم قتالنا كما لنا قتالهم ( قوله : ضمنوه ) وهل يجب عليهم القصاص أو لا ؟ ؟ المعتمد وجوبه ح ل .

| ( فصل : في شروط الإمام الأعظم إلخ )

عقب البغاة بهذا ؛ لأن البغي خروج على الإمام الأعظم القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا شرح م ر ( قوله : انعقاد الإمامة ) هي خلافة الرسول في إقامة الدين ( قوله : أهلا للقضاء ) فيه إحالة على مجهول إلا أن يدعي أن شروط القاضي مشهورة وإن لم يصلح للإمامة إلا واحد ولم يطلبوه لزمه طلبها لتعينها عليه وأجبر عليها إن امتنع من قبولها ا ه . شيخنا . ( قوله : مكلفا ) ؛ لأن غيره في ولاية غيره وحجره فكيف يلي أمر الأمة ؟ وروى أحمد خبر ﴿ نعوذ بالله من إمارة الصبيان ﴾ شرح حج ( قوله : حرا ) وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف ﴾ محمول على غير الإمامة العظمى ا ه . ز ي أو محمول على الحث في بذل الطاعة للإمام ق ل أو محمول على المتغلب الآتي ( قوله : ذكرا ) لحديث ﴿ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ﴾ شيخنا ح ف ( قوله : مجتهدا ) شمل قولهم مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى م ر شوبري ( قوله :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٧٣