تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسائي ﴿ الأئمة من قريش ﴾ فإن فقد فكناني ثم رجل من بني إسماعيل ثم عجمي على ما في التهذيب أو جرهمي على ما في التتمة ثم رجل من بني إسحاق ( شجاعا ) ليغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمي البيضة وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض كما دخل في الشجاعة ( وتنعقد الإمامة ) بثلاثة طرق أحدها ( ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم ) فلا يعتبر فيها عدد بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته بحضرة شاهدين ولا تكفي بيعة العامة ويعتبر اتصاف المبايع ( بصفة الشهود ) من عدالة وغيرها لا اجتهاد . وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط كونه مجتهدا إن اتحد وأن يكون فيه مجتهدان تعدد مفرع على ضعيف ( و ) ثانيها ( باستخلاف الإمام ) من عينه في حياته وكان أهلا للإمامة حينئذ ليكون خليفة بعد موته ويعبر عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ويشترط القبول في حياته

هامش وبصر ) وضعف البصر المانع من معرفة الأشخاص مانع من الإمامة واستدامتها وما ذكره المصنف من الشروط كما تعتبر ابتداء تعتبر دواما إلا الفسق والجنون المتقطع إن كان زمن الإفاقة أكثر وإلا قطع إحدى اليدين والرجلين فلا يؤثر دواما ولا يشترط كونه هاشميا والجمهور على أن الإمامة واجبة شرعا وعقلا ز ي باختصار . ( قوله : ثم رجل من بني إسماعيل ) شمل ذلك جميع العرب بعد كنانة فهم في مرتبة واحدة ع ش على م ر ( قوله : أو جرهمي ) منسوب لجرهم قبيلة من العرب تزوج منها سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما السلام فينبغي تقديمهم على العجم شيخنا عزيزي وفي ع ش ما نصه لم يبين الراجح منهما وينبغي أن يكون الراجح الثاني ؛ لأنهم من العرب في الجملة ا ه . ( قوله : ثم رجل من بني إسحاق ) فيه أنهم أي بني إسحاق عجم فما معنى الترتيب بينه وبين ما قبله ؟ ( قوله : شجاعا ) بتثليث الشين قاموس ع ش ( قوله : البيضة ) أي جماعة الإسلام وسميت بيضة ؛ لأنه يقابلها ظلمة وهي جماعة الكفار شيخنا عزيزي ( قوله : كما دخل في الشجاعة ) في دخوله فيها وقفة ومن ثم جعله الشيخ حج زائدا عليها ا ه . رشيدي ( قوله : ببيعة أهل الحل والعقد ) أي بمعاقدتهم وموافقتهم كأن يقولوا بايعناك على الخلافة فيقبل والباء للتصوير شيخنا والأقرب عدم اشتراط القبول بل الشرط عدم الرد فإن امتنع لم يجبر إلا أن لا يصلح غيره شرح م ر وعبارة شرح الروض قوله : ببيعة أهل الحل والعقد أي ؛ لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والنواحي بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة لزمتهم الموافقة والمتابعة ا ه . ( قوله : ووجوه الناس ) من عطف العام على الخاص فإن وجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما ففي المختار وجه الرجل صار وجيها أي ذا جاه وقدر وبابه ظرف ع ش على م ر ( قوله : فيه ) أي المبايع ( قوله : على ضعيف ) وهو اشتراط وجود العدد فمن اكتفى بواحد اشترط فيه أن يكون مجتهدا والصحيح أنه لا يعتبر العدد ولا الاجتهاد ح ل وقيل المراد بالضعيف المفرع عليه اشتراط الاجتهاد وعبارة سم قوله : مفرع على ضعيف وهو اعتبار العدد . فإن قلت كيف هذا مع القول بكفاية واحد ؟ . قلت المعنى أن من اكتفى في العدد بواحد اشترط أن يكون مجتهدا والصحيح أنه لا يعتبر العدد فلا يشترط الاجتهاد ولو كان العاقد واحدا هذا ما تبين لي في فهم هذا الموضع عميرة انتهت ( قوله : باستخلاف الإمام ) ولا يشترط حضور أهل الحل والعقد ز ي ( قوله : بعهده ) أي بوصيته إليه بأن يستخلف بعده . ( قوله : كما عهد ) أي أوصى أبو بكر إلى عمر إلخ الذي كتبه قبل موته : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٧٤