تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تصدق المدعي ) أي توقع في القلب صدقه ( كأن ) هو أولى من قوله بأن ( وجد قتيل أو بعضه ) وهو من زيادتي ( في محلة ) منفصلة عن بلد كبير ( أو ) في ( قرية صغيرة لأعدائه ) في دين أو دنيا ولم يخالطهم غيرهم من غير أصدقاء القتيل وأهله . ( أو تفرق عنه ) جمع ( محصورون ) يتصور اجتماعهم على قتله وإلا فلا قسامة نعم إن ادعى على عدد منهم محصورين مكن من الدعوى والقسامة ، وتعبيري بالمحصورين أولى من تعبيره بالجمع ( أو أخبر ) هو أولى من قوله شهد ( بقتله ) ولو قبل الدعوى ( عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ) وإن كانوا مجتمعين ؛ لأن كلا منهما يفيد غلبة الظن ؛ ولأن اتفاق كل

هامش معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم ع ش على م ر ( قوله : قرينة ) ويشترط ثبوت هذه القرينة ويكفي فيها علم القاضي حج س ل ( قوله : تصدق المدعي ) ولا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ؛ لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها س ل وعبارة شرح م ر ولا بد من وجود أثر قتل وإن قل وإلا فلا قسامة خلافا للإسنوي ا ه . ( قوله : صغيرة ) خرج الكبيرة فلا لوث إن وجد فيها قتيل إذ المراد بها من أهلها غير محصورين وعند انتفاء حصرهم لا تتحقق العداوة بينهم فتنتفي القرينة شرح م ر ( قوله : لأعدائه ) يقتضي اعتبار عداوتهم للقتل وليس بشرط بل يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته س ل وهو قيد في المحلة أيضا كما قاله البرماوي ولو وجد بعضه في محلة وبعضه في أخرى فللولي أن يعين ويقسم ا ه . ز ي ( قوله : ولم يخالطهم ) ليس بشرط بل الشرط أن لا يساكنهم غيرهم كما اعتمده م ر ا ه . س ل فالمخالطة بغير سكنى لا تمنع اللوث ( قوله : وأهله ) أي الذين ليسوا أعداءه وإلا فلا لوث موجود س ل ( قوله : جمع محصورون ) ولا يشترط كونهم أعداءه س ل والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك ع ش على م ر ( قوله : أو أخبر بقتله عدل ) أي مقيدا بعمد أو غيره أخذا من قوله الآتي ولو ظهر لوث بقتل مطلقا فلا قسامة ( قوله : هو أولى من قوله شهد ) ؛ لأن الشهادة ما تقال بين يدي حاكم أو محكم بعد تقدم دعوى بلفظ أشهد بقتله عمدا أو غيره ز ي ( قوله : أو عبدان ) والعبد الواحد كذلك وكذلك المرأة الواحدة كما في الحاوي وهذا هو المعتمد خلافا لما في الروضة ز ي وقد مشى م ر في شرحه على ما في الروضة ا ه . ( قوله : أو صبية ) تعبيره بالجمع فيه وفيما بعده يقتضي عدم الاكتفاء باثنين منهم كما في ع ب وقال ابن عبد الحق يكتفي باثنتين ا ه . ع ش ( قوله : وإن كانوا مجتمعين ) أي فاجتماعهم لا يفيد اليقين حتى يوجب القود وأشار الشارح بهذا إلى أن أو في المتن مانعة خلو تجوز الجمع ، ولو اجتمع هؤلاء الأصناف وأخبروه ، وغرضه بهذا الرد على الضعيف وعبارة شرح م ر وقيل يشترط تفرقهم لاحتمال التواطؤ ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في أخبار العدل ا ه . لكن هذا الضعيف مفروض في العبيد والنساء كما هو في شرح م ر وظاهر الشرح رجوعه للجميع فليحرر ( قوله : ولأن اتفاق كل إلخ ) غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأنه لا يعتبر قولهم في الشرع كما في شرح م ر فلا يحصل بإخبارهم لوث ا ه . وأما قول المقتول فلان قتلني فلا عبرة به عندنا خلافا لمالك قال ؛ لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها . وأجاب الأصحاب بأنه قد يكذب بسبب العداوة ونحوها قال القاضي ويرد عليهم مثل هذا في صورة الإقرار للوارث ا ه . أقول قد يفرق

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٦٠