أو مات برئ سيده ) من علقته ( إلا إن طلب ) منه ( فمنعه ) فيصير مختارا لفدائه فالمستثنى منه صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه ( ولو اختار فداء فله رجوع ) عنه ( وبيع ) له إن لم تنقص قيمته وليس الوطء اختيارا
| ( فصل ) في الغرة
وتقدم دليلها في خبر أبي هريرة أوائل كتاب الديات . يجب ( في كل جنين ) حر ( انفصل أو ظهر ) بخروج رأسه مثلا ( ميتا ) في الحالين ( ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو معصوم ) عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها ( غرة ) ففي جنينين غرتان وهكذا ولو من حاملين
هامش الواقف ولا غيره فداؤه وأقره ع ش كما قاله البرماوي لكن يلزم عليه إهدار الجناية ، والظاهر أن بدل الجناية على كلام م ر يكون في كسبه ويقدم المجني عليه على الموقوف عليه فإن لم يكن له كسب ففي بيت المال . ( قوله : فله رجوع عنه ) أي : ما دام العبد باقيا بحاله وإلا كأن أبق ، أو هرب نقصت قيمته عن وقت الاختيار ولم تف بالأرش ولم يغرم السيد قدر النقص ، أو لزم ضرر للمجني عليه بتأخير البيع امتنع الرجوع وكذا لو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء . ا ه . ق ل على المحلي ( قوله إن لم تنقص قيمته ) أي : عن قدر الواجب الذي اختاره قبل وإلا فليس له الرجوع ح ل .
| ( فصل : في الغرة )
( قوله وتقدم دليلها ) أي : دليل وجوبها في الجنين . ، والغرة لغة اسم للخيار من الشيء كما هنا وأصلها البياض في وجه نحو الفرس أو بياض الوجه كله ومنه حديث ﴿ تحشر أمتي غرا ﴾ ، أو مطلق البياض وعلى كل لا يشترط هنا أن يكون العبد أبيض ولا الأمة بيضاء خلافا لبعضهم أخذا من معناه اللغوي كما مر وإنما سمي الرقيق غرة لأنه خيار ما يملكه الإنسان أو لاعتبار سلامته هنا . ا ه . ق ل على الجلال ببعض تصرف . ( قوله : في كل جنين ) ولو من زنا شوبري قال القاضي حسين الحكمة فيها أن الجنين شخص يرجى له كمال الحال بالحياة فوجب على من فوت ذلك شخص كامل الحال بالحياة . ا ه . ( قوله : حر انفصل . إلخ ) ذكر المصنف ست قيود أخذ الشارح مفهوم أربعة وذكر المصنف مفهوم قيدين وهما حر وميتا فذكر مفهوم الثاني بقوله وإن انفصل حيا . إلخ وذكر مفهوم الأول بقوله بعد وفي جنين رقيق . إلخ ( قوله : وبخروج رأسه ) ، أو يده أو رجله وماتت أمه فلو لم تمت ولم تلق بقيته وجب نصف غرة ولو ألقت أربع أيد وجب غرة فقط ولا حكومة أي : لما زاد خلافا للشارح ح ل ولو ألقت يدا ، أو رجلا ، أو رأسا ، أو متعددا من ذلك ، وإن كثر ولو لم ينفصل الجنين وماتت الأم فغرة واحدة للعلم بوجود الجنين ، والظاهر أن نحو اليد انفصل بالجناية وتعدد ما ذكر لا يستلزم تعدده فقد وجد رأسان لبدن واحد أما إذا عاشت الأم ولم تلق جنينا فلا يجب في يد ، أو رجل سوى غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها سوى نصف ديته ولا يضمن باقيه لعدم تحقق تلفه بالجناية شرح م ر . ( قوله : خفية ) أي : ولو لظفر ح ل ، والمراد خفية على غير القوابل كما يعلم من قوله بقول قوابل ( قوله بقول قوابل ) أي أربع ، وهو متعلق بمحذوف أي : وعلم أن فيه صورة خفية بقول . إلخ وقوله بجناية متعلق بانفصل ، أو ظهر ( قوله : على أمه ) ولا بد أن يبقى بها الألم إلى أن تلقيه ح ل ( قوله الحية ) ولو انفصل بعد موتها شوبري ( قوله : غرة ) هذا مبتدأ وقوله في كل جنين خبر مقدم . لا يقال تقدير الشارح قوله يجب يعين أن يكون قوله : غرة فاعلا وفيه