وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد ( ولسيده ) ولو بنائبه ( بيعه لها ) أي لأجلها بإذن المستحق . ( و ) له ( فداؤه بالأقل من قيمته ، والأرش ) لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب وتعتبر قيمته ( وقتها ) أي وقت الجناية لأنه وقت تعلقها هذا ( إن منع ) السيد ( بيعه ) وقتها ( ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء ) تعتبر قيمته لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات الرقيق قبل اختيار الفداء وقولي وقتها إلى آخره من زيادتي ( ولو جنى ) ثانيا مثلا ( قبل فداء باعه فيهما ) أي في جنايتيه ووزع ثمنه عليهما ( أو فداه بالأقل من قيمته ، والأرشين ولو أتلفه ) حسا أو شرعا كأن قتله أو أعتقه أو باعه وصححاه بأن كان المعتق موسرا ، والبائع مختارا للفداء ( فداه ) لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته ، والأرش ( كأم ولد ) أي كما لو كان الجاني أم ولد فيلزمه فداؤها لذلك ( بالأقل ) من قيمتها وقت الجناية ، والأرش . ( وجناياتها كواحدة ) فيفديها بالأقل من قيمتها والأروش فتشترك الأروش الزائدة على القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون ألفين ، والقيمة ألفا وكأم الولد الموقوف ( ولو هرب ) الجاني
هامش أفاده م ر ( قوله بإذن المستحق ) أي : وإلا فلا يصح البيع كالمرهون . ا ه . ق ل على المحلي ( قوله فداؤه ) يقال فداه إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا شوبري ( قوله قلت فوقت فداء ) المعتمد اعتبار قيمته وقت الجناية مطلقا ز ي و ح ل ( قوله بدليل ما لو مات الرقيق ) أي : فإنه لا يلزم سيده شيء . ( قوله : ولو جنى ثانيا . إلخ ) قال ابن القطان لو كانت الجناية الثانية قتلا عمدا ولم يعف ، والأولى خطأ بيع في الخطأ وحده ثم يقتل كما لو جنى خطأ ثم ارتد قال المعلق علي ابن القطان فلو لم نجد من يشتريه لوجود القود فعندي أن القود يسقط . لأنا نقول لصاحبه الخطأ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن تشتركا ولا سبيل إليه إلا بترك القود ، والعفو . ا ه . ز ي . ( قوله : أو فداه ) أي : إن لم يمنع بيعه مختارا للفداء وإلا لزمه فداء كل منهما أي من جنايتيه بالأقل من أرشهما وقيمته شرح م ر . ( قوله : والبائع مختار للفداء ) أي باعه بعد اختياره فداءه فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لفلس به أو غيبته ، أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع فيها م ر . أقول انظر من الفاسخ شوبري أيضا وانظر حكم العتق حينئذ قال البرماوي القياس أنه كالبيع ( قوله كأم ولد ) محل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما علم من التعليل فلو كانت لكونه استولدها وهي مرهونة وهو معسر فإنه يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن وتباع س ل ( قوله لذلك ) أي : لامتناع بيعها فاسم الإشارة راجع لمنع البيع بدون إضافة المنع إلى الضمير فلا يقال إن منع البيع سابق على جنايتها تدبر ( قوله : كواحدة ) أي فيسترد للثاني من الأول إذا كانت الجناية على الثاني بعد الدفع للأول كما صرح به م ر . ( قوله : فيفديها ) بفتح أوله من فدى قال تعالى ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ . ا ه . شيخنا ( قوله فتشترك الأروش ) أي : أصحابها وقوله فيها أي : القيمة متعلق بتشترك وكذا ما بعده ووجه ذلك بأن الاستيلاد منزل منزلة الإتلاف وليس في الإتلاف سوى قيمة واحدة وقوله كأن تكون أي : الأروش ( قوله بالمحاصة ) أي : وإن ترتب ، أو سبق فداء بعضها فلو كانت قيمتها ألفا وجنت جنايتين مرتبا وأرش كل منهما ألف فلكل خمسمائة فإن كان الأول قبض الألف رجع عليه الثاني بنصفه وإن كان أرش الثانية خمسمائة رجع بثلثه وإن كان أرش الأولى خمسمائة ، والثانية ألفا وقبض الأول الخمسمائة رجع عليه الثاني بثلثها وعلى السيد بخمسمائة تمام القيمة ليكمل له ثلثا الألف ومع الأول ثلثه . ا ه . ق ل على المحلي وشرح الروض ( قوله : الموقوف ) ، والمنذور إعتاقه أي : لمنع الواقف بيعه فإن كان ميتا وله تركة ففي الجرجانيات إن الفداء على الوارث . ا ه . ز ي فإن لم تكن تركة ففي كسبه ، أو على بيت المال إن لم يكن كسب حرر ح ل وفي إلزام الواقف فداء الموقوف مع كونه محسنا بوقفه بعد ومن ثم نقل عن م ر أنه قال لا يلزم