تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استتباعه فهو مستثنى من الاستتباع كما استثنى منه ما لو أوضح جبينه فأزال حاجبه فإن عليه الأكثر من أرش موضحة وحكومة الشين وإزالة الحاجب قاله المتولي وأقره الشيخان أما ما لا يتقدر أرشه فيفرد الشين حواليه بحكومة لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف الدية وتقدم في التيمم تفسير الشين . ( وفي ) إتلاف ( نفس رقيق ) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد ( قيمته ) وإن زادت على دية الحر كسائر الأموال المتلفة ( و ) في إتلاف ( غيرها ) أي غير نفسه من الأطراف ، واللطائف ( ما نقص ) من قيمته سليما ( إن لم يتقدر ) ذلك الغير ( في حر ) نعم إن كان أكثر من أرش متبوعه أو مثله لم يجب كله بل يوجب القاضي حكومة باجتهاده لئلا يلزم المحذور السابق في الحر نقله البلقيني عن المتولي وقال : هو تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق يحمل عليه ( وإلا ) أي وإن تقدر في الحر كموضحة ( فنسبته ) أي فيجب مثل نسبته من الدية ( من قيمته ففي ) قطع يده نصف قيمته كما يجب فيها من الحر نصف ديته وفي قطع ( ذكره وأنثييه قيمتاه ) كما يجب فيها من الحر ديتاه نعم لو جنى عليه اثنان فقطع كل منهما يدا مثلا وجناية الثاني قبل اندمال الأولى ولم يمت منهما لزمه نصف ما وجب على الأول فلو كانت قيمته ألفا فصارت

هامش ( قوله : جبينه ) وهو ما اتصل بالعذار جهة الحاجب فهو شق الجبهة ( قوله وحكومة الشين ) أي ، والحكومة الكائنة لمجموع الشين وإزالة الحاجب فيقابل بينها وبين أرش الموضحة فقول الشارح فأزال حاجبيه أي : وحصل شين فالواجب أكثر الأمرين شيخنا خلافا لق ل حيث جعل للشين حكومة ولإزالة الحاجب حكومة فجعل الواجب الأكثر من أمور ثلاثة ا ه ووجوب الأكثر مع إهدار غيره مشكل وهلا وجبت الحكومة مع أرش الموضحة كما في شين القفا فليحرر . ( قوله : أما ما لا يتقدر . إلخ ) وقضية إفراد الشين بحكومة غير حكومة الجرح أنه يقدر سليما بالكلية ثم جريحا بدون الشين ويجب ما بينهما من التفاوت فهذه حكومة الجرح ثم يقدر جريحا بلا شين ثم جريحا بشين ويجب ما بينهما من التفاوت فهذه حكومة الشين وفائدة إيجاب حكومتين أنه لو عفي عن أحدهما بقيت الأخرى وأنه يجوز بلوغ مجموعهما دية النفس ؛ لأن الذي يجب نقصه عنها كل منهما على انفراده . ا ه . حج ز ي . ( قوله : لضعف الحكومة ) أي موجبها ، وهو الجرح غير المقدر أرشه . ( قوله : تفسير الشين ) أي : وهو الأثر المستكره ( قوله : وفي إتلاف نفس رقيق ) أي : معصوم أما غيره كالمرتد فلا ضمان فيه ز ي وجعله إثر بحث الحكومة لاشتراكهما في التقدير ولذا قال الأئمة القن أصل الحر في الحكومة ، والحر أصل القن فيما يتقدر منه شرح م ر وحج ( قوله : من الأطراف ، واللطائف ) فيه أن الأطراف ، واللطائف مقدرة في الحر فلا يحسن قوله : إن لم يتقدر إلا أن يصور كلامه بما إذا جنى على بعضها كأن جرح بعض الأطراف جرحا غير مقدر في الحر أو أزال بعض المعاني ولم يعلم قدر ما زال . ( قوله : إن كان ) أي : ما نقص ، وذلك كأن قطع كفا بلا أصابع وكان ما نقص من قيمته بسبب قطعها أكثر من نصف قيمته ، أو مثلها ( قوله : لم يجب كله ) ضعيف ( قوله : وإطلاق . إلخ ) قال في التحفة وفيه نظر ظاهر ؛ لأن النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدر على قول فلم ينظروا في غيره لتبعيته ولم يلزم عليه ذلك الفساد الذي في الحر تأمل شوبري ومثله م ر . ( قوله : نعم . إلخ ) الغرض من الاستدراك بيان أن محل ما سبق أن تتحد الجناية أو تتعدد بعدد اندمال الأولى ح ل و ز ي وهذا مستثنى من أصل المسألة وهي قوله وإلا فنسبته إلخ لا من خصوص قطع الذكر ، والأنثيين فكان الأولى تقديمه عليه . ا ه . رشيدي ( قوله نصف ما وجب ) الذي وجب على الأول خمسمائة في مثاله فيجب على الثاني نصفها ( قوله مائتان وخمسون ) لأنها نصف قيمته حالة الجناية منه ح ل أي :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٣٥