تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في طريق الاستيفاء بخشبة أو نحوها ( أو ) أزالها ( غيره بغير ذكر فحكومة ) نعم إن أزالتها بكر وجب القود ( أو به ) أي بذكر ( وعذرت ) بشبهة منها أو نحوها كإكراه أو جنون ( فمهر مثل ثيبا وحكومة ) فإن كان بزنا بمطاوعتها وهي حرة فهدر . ( و ) تجب دية ( في ) إزالة ( بطش و ) إزالة ( مشي ) بأن ضرب يديه فزال بطشه أو صلبه فزال مشيه لأنهما من المنافع المقصودة ( ونقص كل ) منهما ( ك ) نقص ( سمع ) فيما مر فيه وفي تعبيري بما ذكر زيادة على قوله وفي نقصها حكومة كما علم مما مر ( ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو ) مشيه ( ومنيه فديتان ) لأن كلا منهما مضمون بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . ( فرع ) في اجتماع جنايات على أطراف ولطائف في شخص واحد لو ( فعل ما يوجب ديات ) من إزالة أطراف ولطائف فمات منه سراية ( أو حزه الجاني قبل اندمال ) من فعله ( واتحد الحز الموجب عمدا أو غيره ) من خطأ أو شبه عمد ( فدية ) للنفس ويدخل فيها ما عداها من الموجبات لأنه صار نفسا ودية النفس في صورة الحز وجبت قبل استقرار بدل ما عدا

هامش مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا ع ش على م ر ( قوله ، أو غيره بغير ذكر فحكومة ) أي : وإن أذن الزوج وظاهره ، وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة ، وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا . ا ه . وقال بعضهم وينبغي أن تكون الرشيدة كغيرها ؛ لأن إذنها في إتلاف ما يستحقه غيرها لغو تأمل ومنه ما يقع أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش أي الحكومة ؛ لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان . لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره انتهى ع ش على م ر ( قوله وحكومة ) ولم تدخل الحكومة في المهر لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان لكن قد يشكل عليه دخول أرش البكارة في دية الإفضاء إذا كان المفضي غير الزوج . وقد يجاب باتحاد الجهة وهو إزالة المانع إذ كل منهما من جملته شوبري . ( قوله : وهي حرة ) فإن كانت أمة فعليه أرش بكارتها ح ل لأنه لفوات جزء من بدنها وهو للسيد ولا مهر لها إذ لا مهر لبغي س ل ( قوله : وإزالة مشي ) ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه بأن يفجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية س ل ( قوله : فرع ) ترجم كأصله بالفرع لأنه مبني على أصل سبق ، وهو وجوب الدية في إزالة الأطراف وإزالة المنافع سم ويجتمع في الإنسان سبع وعشرون دية بل أكثر كما يعلم مما مر شرح م ر . ( قوله : فمات منه ) أي : من جميعه أي : جميع ما يوجب الديات وعبارة شرح م ر أزال أطرافا كأذنين ويدين ورجلين ولطائف كعقل وسمع وشم فمات سراية من جميعها كما بأصله وأومأ إليه بالفاء فلا اعتراض عليه فدية وخرج بجميعها اندمال بعضها فلا يدخل واجبه في دية النفس . ا ه . وقال الرشيدي قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شيء منها وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا ، والده في حواشي شرح الروض . ا ه . بالحرف . ( قوله : قبل اندمال ) انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية فيها رشيدي أقول معنى السراية فيها بقاء ألمها ومعنى اندمالها البرء من ألمها ، وهو مجاز فيهما ( قوله : فدية للنفس . إلخ ) لو صدر مثل ذلك في حيوان غير آدمي ثم مات سراية ، أو قتله قبل اندمال وجبت قيمته يوم الموت ولا يسقط شيء من أرش أعضائه ؛ لأن الغالب على جنايات الآدمي التعبد الذي لا يعقل معناه قاله الشيخ عز الدين في القواعد . ا ه . سم و ق ل على الجلال ( قوله ويدخل فيها ) أي : في النفس كما يدل عليه تعليله بقوله لأنه صار نفسا أي : لأن الجناية على ذلك صارت جناية على النفس ( قوله لأنه ) أي : ما عداها . ( قوله : وجبت قبل استقرار . إلخ ) لأنه إنما استقر بالاندمال وقوله كالسراية أي : كما أن السراية يدخل فيها بدل ما عداها . ( قوله : بما بعده ) أي : بعد قوله منه وهو قوله : أو حزه إلخ .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٣٢