تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إكمال الطعوم ( فكسمع ) في نقصه فإن عرف قدره فقسطه من الدية وإلا فحكومة وذكر حكمه عند معرفة قدره من زيادتي . ( و ) تجب دية ( في ) إزالة ( مضغ ) لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العينين وإن نقص فحكمه كما مر . ( و ) في إزالة لذة ( جماع ) بكسر صلب ولو مع بقاء المني وسلامة الذكر ( وقوة إمناء و ) قوة ( حبل ) وقوة إحبال لأنها من المنافع المقصودة ولو أنكر الجاني زوال لذة الجماع صدق المجني عليه بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه . ( و ) في ( إفضائها ) أي المرأة من زوج أو غيره بوطء أو بغيره ( وهو رفع ما بين قبل ودبر ) فإن لم يستمسك الغائط فحكومة مع الدية وقيل هو رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول وهو ما جزم به في الروضة كأصلها في باب خيار النكاح فإن لم يستمسك البول فحكومة مع الدية فعلى التفسير الأول في الثاني حكومة وعلى الثاني بالعكس وقال الماوردي وعلى الثاني تجب الدية في الأول من باب أولى وعلى الأول تجب في الثاني حكومة وصحح المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب للدية لأن التمتع يختل بكل منهما ولأن كلا منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السبيلين فلو أزال الحاجزين لزمته ديتان وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة لا دية ( فإن لم يمكن وطء إلا به ) أي بالإفضاء ( فليس لزوج وطؤها ) لإفضائه إلى الإفضاء المحرم ولا يلزمها تمكينه ( ولو أزال ) الزوج ( بكارتها ) ولو بلا ذكر ( فلا شيء ) عليه لأنه مستحق لإزالتها وإن أخطأ

هامش ( قوله : وفيها ) أي : الأسنان الدية أي للأسنان لا دية النفس فلا اعتراض وقوله كالبصر مع العينين أي : أن المنفعة العظمى للعينين هي البصر وليس المراد أن العينين فيهما الدية لما مر أن عيني الأعمى ليس فيهما دية شوبري فاندفع اعتراض ز ي بقوله هذا التعليل إنما يتجه على المرجوح في واجب الأسنان ، وهو دية النفس بإزالتها كلها لا على الراجح ، وهو أن الواجب في كل سن نصف عشر دية المجني عليه وأنها بهذا الاعتبار تزيد دية مجموعها على دية النفس ( قوله : وقوة حبل ) أي : في الأنثى ( قوله : وقوة إحبال ) صرح في البسيط بأن قوة الإحبال هي قوة الإمناء وظن الرافعي تغايرهما فعبر بكل منهما فالمراد من إبطال قوة الإمناء إبطال قوة دفعه إلى خارج مع وجوده في محله كما صرح به صاحب التعجيز . ا ه . س ل ، والمراد بإبطال قوة الإحبال أن يفعل به فعلا يفسد منيه بحيث لا يحبل كما قاله ع ن وإن كان يخرج منه المني وفسر إبطال قوة الإمناء بما تقدم فيكونان متغايرين ( قوله : وفي إفضائها ) واقتصار المصنف على الدية يشعر بأنها لو كانت بكرا أدخل أرش بكارتها وهو ذلك في الأصح ز ي . ( قوله : وعلى الأول . إلخ ) هو من كلام الماوردي فليس مكررا قال م ر ولو التحم وعاد كما كان فلا دية بل حكومة وفارق التحام الجائفة بأن المدار هناك على الاسم وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفت . ا ه . ( قوله فلو أزال الحاجزين ) تفريع على كلام المتولي ، والمعتمد وجوب دية وحكومة ع ش ، والمراد بالحاجزين في كلامه ما بين القبل ، والدبر وما بين مخرج البول ومدخل الذكر فكأنه قال فلو فعل الإفضاءين وجبت ديتان ( قوله فإن لم يكن وطء إلا به ) لضيق منفذها ، أو كبر آلته ز ي فإذا وطئها حينئذ فماتت فإذا كان ذكره يقتل مثله غالبا فعليه القود وإلا فشبه عمد كما في شرح الروض ( قوله ولا يلزمها تمكينه ) بل يحرم عليها شوبري ( قوله فلا شيء عليه ) أي ، وإن طلقها قبل الدخول ، أو فسخ العقد منها أو بعيبها فلا يجب شيء في الفسخ ولا زائد على النصف في الطلاق ولا أرش للبكارة ولو ادعى أنه أزالها بغير ذكر وادعت أنه أزالها بذكره صدق بيمينه كما في شرح البهجة ع ش على م ر ( قوله : وإن أخطأ . إلخ ) قد يشعر بتحريم ذلك شوبري وقال بعضهم إذا كان في إزالتها بغير الذكر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٣١