[ درس ]
| ( فصل ) في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه
يجب ( في موضحة رأس أو وجه ولو ) في العظم الناتئ خلف الأذن أو فيما تحت المقبل من اللحيين أو ( صغرت ، والتحمت نصف عشر دية صاحبها ) ففيها الكامل وهو الحر المسلم غير الجنين خمسة أبعرة لخبر : ﴿ في الموضحة خمس من الإبل ﴾ رواه الترمذي وحسنه وإنما لم تسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب ، والألم الحاصل أما موضحة غير الرأس ، والوجه ففيها حكومة . ( و ) في ( هاشمة ) نقلت أو ( أوضحت ) ولو بسراية ( أو أحوجت له ) أي للإيضاح بشق لإخراج عظم أو تقويمه ( عشر )
هامش [ درس ]
| ( فصل : في موجب ما دون النفس . إلخ )
. ( قوله : ونحوه ) الأولى حذفه لأن جميع ما ذكره في هذا الفصل من أحكام الجرح وبيان موجبه وما ذكره ع ش تمثيلا للنحو بقوله كأن وسع موضحة غيره فيه نظر ؛ لأن توسيع موضحة الغير موضحة مستقلة وفيها أرش مستقل فالكلام على توسيع موضحة الغير من جملة الكلام على موجب الجرح ومثل له بعضهم بالتنقيل تأمل . ( قوله : في موضحة رأس أو وجه ) التقييد بالوجه ، والرأس لا بد منه أيضا في الهاشمة ، والمنقلة إذ لا يجب في كل منهما نصف العشر إلا إذا كان في الرأس أو الوجه كما صرح بهذا التقييد في شرح البهجة الكبير . ا ه . شيخنا وتقدم أن الشجاج عشرة وزاد عليها هنا الجائفة فالجملة أحد عشر . وحاصل ما ذكره فيها أنه جعلها ثلاثة أقسام ثلاثة يجب في كل منها نصف عشر الدية وهي الموضحة ، والهاشمة والمنقلة وثلاثة يجب في كل منها ثلث الدية وهي المأمومة ، والدامغة ، والجائفة وخمسة ليس فيها أرش مقدر ذكرها بقوله وفي الشجاج . إلخ . ( قوله : المقبل ) ، وهو ما تقع به المقابلة والذي تحته ما يلي الصدر فهو من الوجه هنا دون الوضوء ولعل الفرق بين ما هنا ، والوضوء أن المدار هنا على الخطر أو الشرف إذ الرأس ، والوجه أشرف ما في البدن وما جاور الخطر ، والشريف مثله وثم على ما رأس وعلى ما تقع به المواجهة وليس مجاورهما كذلك . ا ه . م ر وعبارة البرماوي قوله الناتئ خلف الأذن إنما أخذهما غاية ربما يتوهم أن المراد بالوجه ، والرأس ما يجب غسله في الوضوء فبين أنه ليس مرادا . ا ه . والفرق ما ذكره م ر ( قوله ، أو صغرت ، والتحمت ) فارقت ذلك سن غير المثغور وإن كان الغالب على الموضحة الالتحام لئلا يلزم إهدار الموضحات دائما بخلاف السن فإن المجني عليه ينتقل إلى حالة أخرى فيضمن فيها . ا ه . سم . ( قوله : نصف عشر . إلخ ) أي : إن لم توجب قودا أو عفا على مال وقوله المسلم أي : الذكر المعصوم . ا ه . ع ش ( قوله : غير الجنين ) أما هو إذا جنى عليه بموضحة وانفصل ميتا فالقياس وجوب الغرة فقط فإذا نزل حيا فنصف عشر دية هذا ما نقل في الدرس فحرر فإني لم أر فيها نقلا صريحا . ا ه . ع ن أما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الإيضاح ففيه نصف عشر قيمة غرة وإن انفصل ميتا بالإيضاح ففيه غرة ولا تفرد الموضحة بأرش لأنه تبين أن الجناية على النفس أي : نفس الجنين وإن انفصل حيا ومات بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة ولا تفرد الموضحة بأرش لأنه تبين أن الجناية على النفس وقوله نصف عشر قيمة غرة أي : قياسا على نصف عشر الدية الواجب في إيضاح الحي بجعل الغرة كالدية ( قوله : خمسة أبعرة ) مثلثة إذا كانت عمدا ، أو شبهه جذعة ونصف وحقة ونصف وخلفتان ؛ لأن الثلاثين جذعة ، أو حقة الواجبة في الدية الكاملة خمس المائة ونصف خمسها فكذلك الواحدة ، والنصف خمس الخمسة ونصف خمسها ، والأربعون خلفة الواجبة في الدية الكاملة خمسان فكذلك الخلفتان خمسا الخمسة ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولذمي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير ولذمية خمسة أسداس بعير ولمجوسية سدس بعير . ا ه . ح ل و ح ف ( قوله وفي هاشمة ) أي : في الرأس ، أو الوجه . ا ه . ح ل فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة . ( قوله :