من دية صاحبها ففيها لكامل عشرة أبعرة لما روي عن زيد بن ثابت ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل ﴾ ورواه الدارقطني ، والبيهقي موقوفا على زيد ( و ) في هاشمة ( بدونه ) أي بدون ما ذكر ( نصفه ) أي نصف عشر دية صاحبها أخذا مما مر وقولي أو أحوجت له من زيادتي ( و ) في ( منقلة ) بإيضاح وهشم ( هما ) أي عشر ونصفه ففيها لكامل خمسة عشر بعيرا لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه أبو داود . ( و ) في ( مأمومة ثلث دية ) من دية صاحبها ( كجائفة ) لخبر عمرو بذلك أيضا وقيس بالمأمومة الدامغة ( وهي ) أي الجائفة ( جرح ينفذ لجوف ) بقيدين زدتهما بقولي ( باطن محيل ) للغذاء أو الدواء ( أو طريق له ) أي للمحيل ( كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين ) أي كداخلها فإن خرقت الأمعاء ففيها مع ذلك حكومة وخرج بالباطن المذكور غيره كالفم ، والأنف ، والعين وممر البول وداخل الفخذ . ( ولو أوضح ) واحد ( وهشم ) في محل الإيضاح ( آخر ونقل ) فيه ( ثالث وأم ) فيه ( رابع فعلى كل ) منهم ( نصف عشر إلا الرابع فتمام الثلث ) وهو عشر ونصفه وثلثه عليه وتعبيري في المذكورات بما ذكر أولى من اقتصاره على أرشها في الكامل وقولي وهشم أولى من قوله فهشم ( وفي الشجاج قبل موضحة ) من حارصة وغيرها المتقدم بيانه ( إن عرفت نسبتها منها ) أي من الموضحة كباضعة قيست بموضحة فكان ما قطع
هامش أوجب في الهاشمة ) أي المصحوبة بالإيضاح ح ل . ( قوله : أخذا مما مر ) وهو قوله : وفي هاشمة نقلت أو أوضحت ح ل لأنه معلوم أن الموضحة فيها نصف العشر فيكون النصف الآخر أرشا للهاشمة وحدها ( قوله : وقيس بها الدامغة ) لم يذكرها في المتن حتى يقيسها على المأمومة على أن القياس فيه شيء لأنها زائدة على المأمومة فكان مقتضاه أن يكون واجبها أكثر ومن ثم قال الماوردي إن فيها حكومة زيادة على ثلث الدية ( قوله : جرح . إلخ ) ، ولو كان الجرح الواصل بإبرة ح ل . ( قوله : أي كداخلها ) أشار به إلى أن قول المصنف كبطن . إلخ أمثلة للجوف ع ش ( قوله : غيره ) يصدق بما إذا كان جوفا ظاهرا ومثل له بالفم ، والأنف أو باطنا وليس بمحل ولا طريق له ومثل له بممر البول وداخل الفخذ ومراده بالفخذ ما يشمل الورك إذ التجويف فيه قال ز ي ، والفخذ ما بين الساق ، والورك ، والورك ما فوق الفخذ وهو المتصل بمحل القعود ، وهو الألية ، وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم ( قوله كالفم ، والأنف ) ؛ لأن كلا من الفم ، والأنف وإن كان طريقا للباطن المحيل إلا أنه ليس جوفا باطنا ح ل أي : والموضوع أنه جوف باطن فاندفع اعتراض سم بأن الفم ، والأنف طريقان للمحيل فكيف يخرجهما وكأنه فهم أن قوله ، أو طريق معطوف على جوف باطن وليس كذلك بل معطوف على محيل فيكون قوله : باطن قيدا فيه أيضا ( قوله : ولو أوضح واحد ) أشار به إلى أن محل ما تقدم في المأمومة وما قبلها عند اتحاد الجاني ز ي . ( قوله : وأم رابع ) ، ولو جرح خامس خريطة الدماغ كان عليه حكومة خلافا لما في التهذيب من وجوب دية النفس وهذا واضح إن لم يمت فإن مات وزعت عليهم أخماسا ح ل وعبارة سبط الطبلاوي ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمه دية النفس ولزم كلا ممن قبله أرش جرحه ، وإن لم يذفف وحصل الموت بالسراية أي بفعلهم وجبت ديتها أخماسا عليهم بالسوية وزال النظر لتلك الجراحات بخلاف ما لو حصل الاندمال ، أو مات بسبب آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه هو حكومة كما صرح به في ع ب . ( قوله : في الكامل ) أي : الحر المسلم الذكر لأنه الذي في موضحته خمسة ووجه الأولوية أن قوله فعلى كل من الثلاثة خمسة يوهم أنها واجبة في المجني عليه ولو ناقصا بخلاف قول المصنف نصف عشر فإنه لا إيهام فيه ؛ لأن المراد منه نصف عشر دية المجني عليه ع ش ( قوله : وغيرها ) ، وهو الدامية ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق . ا ه . ز ي