تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولد ولده ( ومخمسة في خطإ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات ) من كل منها في دية المسلم عشرون لخبر الترمذي وغيره بذلك ( إلا ) إن وقع الخطأ ( في حرم مكة ) سواء كان القاتل ، والمقتول فيه أم أحدهما ( أو ) في ( أشهر حرم ) ذي القعدة وذي الحجة ، والمحرم ورجب ( أو محرم رحم ) بالإضافة كأم وأخت ( فمثلثة ) لعظم حرمة الثلاثة لما ورد فيها ولا يلحق بها حرم المدينة ولا الإحرام ولا رمضان ولا أثر لمحرم رضاع ومصاهرة ولا لقريب غير محرم كولد عم ، والأول بقسميه إن كان قريبا كبنت عم هي أخت من الرضاع أو أم زوجة وارد على قول الأصل أو محرما ذا رحم . ( ودية عمد على جان معجلة )

هامش ( قوله : وحقاق ) أي إناث شوبري وفي نسخة حقات بالتاء وهي ظاهرة . ( قوله : أم أحدهما ) أي : أم بعضه أم كانا معا في الحل ومر السهم في الحرم كما هو قضية إلحاق ذلك بجزاء الصيد واعتمده شيخنا م ر ح ل . ( قوله : أو في أشهر حرم ) ، أو رمى في الأشهر الحرم وأصاب في غيرها أو عكسه وإن مات خارجها وفي كلام حج اعتبار الجرح فيها وإن وقع الموت خارجها بخلاف عكسه ، وهو متجه ح ل ( قوله : ذي القعدة ) يجوز في القاف الفتح ، والكسر ، والفتح أفصح وذي الحجة يجوز في الحاء الوجهان ، والكسر أفصح . ا ه . شيخنا ونظم ذلك بعضهم فقال : وفتح قاف قعدة قد صححوا وكسر حاء حجة قد رجحوا وفي المصباح وذو القعدة بفتح القاف ، والكسر لغة اسم شهر ، والجمع ذوات القعدة وذوات القعدات ، والتثنية ذواتا القعدة وذواتا القعدتين فثنوا الاسمين وجمعوهما ، وهو عزيز ؛ لأن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة ولا يتوالى على كلمة علامتا تثنية . ا ه . أي في غير هذا ونحوه ، وهو علة لقوله عزيز سميا بذلك لقعودهم عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني ، والمحرم لتحريم القتال فيه انتهى ز ي وإنما خص بالمحرم مع تحريم القتال في جميعها لأنه أفضلها ، والتحريم فيه أغلظ وقيل لأن الله تعالى حرم فيه الجنة على إبليس . ا ه . قال في شرح مسلم الأخبار تظافرت بعدها على هذا الترتيب فهو الصواب فتكون من سنتين خلافا لمن بدأ بالمحرم فتكون من سنة واحدة وفائدة ذلك ما لو نذر صوم الأشهر الحرم مرتبة فيبدأ من القعدة على الأول ومن المحرم على الثاني كما في س ل واختص المحرم بالتعريف لكونه أول السنة فكأنهم قالوا هذا الذي يكون أول العام دائما قيل ، والحكمة في جعله أول العام أن يحصل الابتداء بشهر حرام ، والختم بشهر حرام وتتوسط السنة بشهر حرام ، وهو رجب وإنما توالى شهران في الآخر لإرادة تفضيل الختام ، والأعمال بالخواتيم . ا ه . شوبري ( قوله ، أو محرم رحم ) أي محرميتها ناشئة عن الرحمية أي القرابة فهو من إضافة المسبب للسبب ح ل وقد ورد أن الله تعالى قال ﴿ أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ﴾ . ا ه . سم ( قوله كأم وأخت ) ينبغي أن يقول كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي رشيدي ( قوله لعظم حرمة الثلاثة ) استشكل التغليظ في الأشهر الحرم بأن تحريم القتال فيها منسوخ . وأجيب بأن أثر ذلك مراعى وإن نسخ كما في دين اليهود مثلا . ( قوله : ولا رمضان ) وإن كان سيد الشهور ؛ لأن المتبع في ذلك التوقيف شرح م ر ( قوله ، والأول ) أي : محرم الرضاع ، والمصاهرة ( قوله : وارد . إلخ ) أي : لأن المحرمية فيهما ليست من الرحم م ر ( قوله فحذفت ) بالمعجمتين ، وقيل بإهمال الأولى ح ل . ( قوله : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : بين أن دية . إلخ ويمكن جعله بمعنى حكم وتقدر الباء في قوله أن ع ش . ( قوله : على عاقلتها ) متعلق بقضى الأول ، والثاني ( قوله وقتلها شبه عمد ) هذا يدل على أن الحذف بالمعجمة ح ل . ( قوله : والمعنى فيه ) أي : في

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢١٥